16 ـ باب حكم ولاء المكاتب وولده
[ 29305 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ، قال : ان اشترط المملوك المكاتب على مولاه انه لا ولاء لاحد عليه اذا قضى المال ، فأقر بذلك الذي كاتبه ، فانّه لا ولاء لأحد عليه ، وان اشترط السيد ولاء المكاتب ، فأقرّ الذي كوتب فله ولاؤه.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن قيس نحوه [1].
[ 29306 ] 2 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، قال : قضى امير المؤمنين في مكاتب اشترط عليه ولاؤه اذا اعتق ، فنكح وليدة لرجل آخر ، فولدت له ولداً ، فحرر ولده ، ثم توفى المكاتب ، فورث [1] ولده ، فاختلفوا في ولده من يرثه ، فالحق الولد بموالي أبيه.
📋 الهامش والتحقيق