مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 23 · ص 104 / 252
22px
عدد الكلمات: 217 · ~2 دقائق القراءة
👁 26 📑 0
وسائل الشيعة ج23 ص104

16 ـ باب حكم ولاء المكاتب وولده

[ 29305 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ، قال : ان اشترط المملوك المكاتب على مولاه انه لا ولاء لاحد عليه اذا قضى المال ، فأقر بذلك الذي كاتبه ، فانّه لا ولاء لأحد عليه ، وان اشترط السيد ولاء المكاتب ، فأقرّ الذي كوتب فله ولاؤه.

محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن قيس نحوه [1].

[ 29306 ] 2 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، قال : قضى امير المؤمنين في مكاتب اشترط عليه ولاؤه اذا اعتق ، فنكح وليدة لرجل آخر ، فولدت له ولداً ، فحرر ولده ، ثم توفى المكاتب ، فورث [1] ولده ، فاختلفوا في ولده من يرثه ، فالحق الولد بموالي أبيه.

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الفقيه 3 : 78 | 277 وفيه : عمر. ↩
  2. (2) تقدم في الباب 6 من ابواب الخيار. ↩
  3. (3) ياتي في الباب 22 من ابواب موانع الارث. الباب 16 فيه حديثان 1 ـ التهذيب 8 : 270 | 985. ↩
  4. (1) الفقيه 3 : 77 | 275. 2 ـ الفقيه 3 : 77 | 275. ↩
  5. (1) في المصدر : فورثه. أقول : وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما (2). ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.