16 ـ باب عدم جواز سبق المأموم الإِمام في التكبير ، فإن سبقه أعاد .
[ 3133 ] 1 ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن __________________
(5) مَرّ في الاحاديث 1 و 2 و 3 من الباب 13 من أبواب صلاة الجنازة .
(6) يأتي في الأحاديث 2 و 3 و 4 من الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض .
(7) يأتي في الباب 28 من أبواب حد السرقة .
4 ـ الفقيه 1 : 105 / 487 .
5 ـ التوحيد : 393 / 5 .
الباب 16 فيه حديث واحد
1 ـ قرب الاسناد : 99 .
الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلّي ، له أن يكبّر قبل الإِمام ؟ قال : لا يكبّر إلا مع الإِمام ، فإن كبّر قبله أعاد التكبير .
أقول : هذا يدلّ على حكم صلاة الجنازة وإن لم يكن مخصوصاً بها ، والحميري أورده في باب صلاة الجنازة بين أحاديثها .