مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 85 / 470
22px
عدد الكلمات: 176 · ~1 دقائق القراءة
👁 4 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 3 · ص 85 / 470

16 ـ باب عدم جواز سبق المأموم الإِمام في التكبير ، فإن سبقه أعاد .

[ 3133 ] 1 ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن __________________

(5) مَرّ في الاحاديث 1 و 2 و 3 من الباب 13 من أبواب صلاة الجنازة .

(6) يأتي في الأحاديث 2 و 3 و 4 من الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض .

(7) يأتي في الباب 28 من أبواب حد السرقة .

4 ـ الفقيه 1 : 105 / 487 .

5 ـ التوحيد : 393 / 5 .

الباب 16 فيه حديث واحد

1 ـ قرب الاسناد : 99 .

الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلّي ، له أن يكبّر قبل الإِمام ؟ قال : لا يكبّر إلا مع الإِمام ، فإن كبّر قبله أعاد التكبير .

أقول : هذا يدلّ على حكم صلاة الجنازة وإن لم يكن مخصوصاً بها ، والحميري أورده في باب صلاة الجنازة بين أحاديثها .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.