مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 411 / 470
22px
عدد الكلمات: 288 · ~2 دقائق القراءة
👁 6 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 3 · ص 411 / 470

39 ـ باب طهارة بصاق شارب الخمر مع خلوّه من النجاسة .

[ 4212 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن العباس بن معروف وعبد الله بن الصلت ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن عبد الحميد بن أبي الديلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل يشرب الخمر فبصق فأصاب ثوبي (1) من بصاقه ، قال : ليس بشيء .

[ 4213 ] 2 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحسين (1) بن موسى الحناط قال : سألت __________________

15 ـ قرب الاسناد : 101 .

(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 و 6 من الباب 15 من أبواب الماء المطلق وفي الحديث 1 من الباب 14 وفي الحديث 7 من الباب 30 من هذه الابواب ويأتي ما يدل عليه في الباب 51 و 53 من هذه الابواب وفي الباب 35 من الأشربة المحرمة .

الباب 39 فيه حديثان

1 ـ التهذيب 1 : 282 / 827 والاستبصار 1 : 191 / 670 .

(1) في الاستبصار : على ثوبي ( هامش المخطوط ) .

2 ـ التهذيب 1 : 280 / 825 والاستبصار 1 : 190 / 667 .

(1) في هامش المخطوط عن نسخة : الحسن .

أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشرب الخمر ثمّ يمجّه من فيه فيصيب ثوبي ؟ فقال : لا بأس .

أقول : هذا محمول على ما يوافق الحديث الأول ، وقد تقدّم ما يدلّ على طهارة الريق ، وعلى عدم وجوب تطهير البواطن (2) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الأشربة (3) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.