32 ـ باب طهارة باطن القدم والنعل والخف بالمشي على الأرض النظيفة الجافة أو المسح بها حتى تزول النجاسة .
[ 4165 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن الأحول ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثمّ يطأ بعده مكاناً نظيفاً فقال : لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعاً أو نحو ذلك .
[ 4166 ] 2 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : كنت مع أبي جعفر ( عليه السلام ) إذ مرّ على عذرة يابسة فوطأ عليها فأصابت ثوبه ، فقلت : جعلت فداك ، قد وطئت على عذرة فأصابت ثوبك ، فقال : أليس هي يابسة ؟ فقلت : بلى ، فقال : لا بأس ، إن الأرض يطهّر بعضها بعضاً [1] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الكمرة محركة ، رأس الذكر : ( ق ) والمراد به كيس تربط به الكمرة لمنع تعدي النجاسة . ( هامش المخطوط ) الصحاح 2 : 809 . ↩
- (2) يأتي ما يدل على ذلك في الحديت 6 من الباب 32 من هذه الابواب . الباب 32 فيه 10 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 38 / 1 . 2 ـ الكافي 3 : 38 / 2 وأورد ذيله في الحديث 14 من الباب 26 من هذه الابواب . ↩
- (1) يعني أن الارض يطهر بعضها نجاسة بعض . وفيه اجمال يظهر معناه من الاحاديث الباقية ، والمراد ما ذكر في العنوان . ( منه قده ) . [ 4167 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن المعلّى بن خنيس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الخنزير يخرج من الماء فيمرّ على الطريق فيسيل منه الماء ، أمرّ عليه حافياً ؟ فقال : أليس ورائه شيء جافّ ؟ قلت : بلى ، قال : فلا بأس ، إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضاً . [ 4168 ] 4 ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن محمّد الحلبيّ قال : نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق قذر ، فدخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : أين نزلتم ؟ فقلت : نزلنا في دار فلان ، فقال : إنّ بينكم وبين المسجد زقاقاً قذراً ، أو قلنا له : إنّ بيننا وبين المسجد زقاقاً قذراً ، فقال : لا بأس ، الأرض تطهّر بعضها بعضاً قلت : فالسرقين الرطب أطأ عليه ، فقال : لا يضرك مثله . [ 4169 ] 5 ـ قال الكلينيّ : وفي رواية أُخرى إذا كان جافاً فلا تغسله . [ 4170 ] 6 ـ محمّد بن الحسن عن المفيد ، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب وصفوان بن يحيى جميعاً ، عن عبد الله بن بكير ، عن حفص بن أبي عيسى قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي وطئت عذرة بخفي ومسحته حتّى لم أر فيه شيئاً ، ما تقول في الصلاة فيه ؟ قال : لا بأس . [ 4171 ] 7 ـ وبالإِسناد عن الحسين بن سعيد ، وعليّ بن حديد ، وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة بن أعين قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل وطأ على عذرة 3 ـ الكافي 3 : 39 / 5 . 4 ـ الكافي 3 : 38 / 3 ، تقدم ذيله في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الابواب . 5 ـ الكافي 3 : 39 / 4 . 6 ـ التهذيب 1 : 274 / 808 . 7 ـ التهذيب 1 : 275 / 809 ، أورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب النواقض . فساخت رجله فيها ، أينقض ذلك وضوئه ؟ وهل يجب عليه غسلها ؟ فقال : لا يغسلها إلا أن يقذرها ، ولكنّه يمسحها حتّى يذهب أثرها ويصلّي . [ 4172 ] 8 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه سأله عن الرجل يتوضأ ويمشي حافياً ورجله رطبة ؟ قال : إن كانت أرضكم مبلطة أجزأكم المشي عليها ، فقال : أما نحن فيجوز لنا ذلك ، لأنّ أرضنا مبلطة ـ يعني مفروشة بالحصى ـ . [ 4173 ] 9 ـ محمّد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن المفضّل بن عمر ، عن محمّد الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنّ طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه ، فربما مررت فيه وليس عليّ حذاء فيلصق برجلي من نداوته ، فقال : أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة ؟ قلت : بلى ، قال : فلا بأس إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضاً . قلت : فأطأ على الروث الرطب ، قال : لا بأس ، أنا والله ربما وطئت عليه ثمّ أُصلّي ولا أغسله . ورواه الكليني كما مرّ (1) . [ 4174 ] 10 ـ وقد تقدّم حديث زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : جرت السنّة في الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله ، ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما . 8 ـ التهذيب 2 : 372 / 1548 ، تقدم صدره في الحديث 4 من الباب 29 من هذه الابواب وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 32 من أبواب لباس المصلّي . 9 ـ مستطرفات السرائر : 27 / 8 . ↩
- (1) مر في الحديث 4 من هذا الباب . 10 ـ تقدم في الحديث 3 من الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة . وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 10 من أبواب النواقض . ↩