مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 402 / 470
22px
عدد الكلمات: 1019 · ~6 دقائق القراءة
👁 5 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 3 · ص 402 / 470

32 ـ باب طهارة باطن القدم والنعل والخف بالمشي على الأرض النظيفة الجافة أو المسح بها حتى تزول النجاسة .

[ 4165 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن الأحول ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثمّ يطأ بعده مكاناً نظيفاً فقال : لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعاً أو نحو ذلك .

[ 4166 ] 2 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : كنت مع أبي جعفر ( عليه السلام ) إذ مرّ على عذرة يابسة فوطأ عليها فأصابت ثوبه ، فقلت : جعلت فداك ، قد وطئت على عذرة فأصابت ثوبك ، فقال : أليس هي يابسة ؟ فقلت : بلى ، فقال : لا بأس ، إن الأرض يطهّر بعضها بعضاً [1] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الكمرة محركة ، رأس الذكر : ( ق ) والمراد به كيس تربط به الكمرة لمنع تعدي النجاسة . ( هامش المخطوط ) الصحاح 2 : 809 . ↩
  2. (2) يأتي ما يدل على ذلك في الحديت 6 من الباب 32 من هذه الابواب . الباب 32 فيه 10 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 38 / 1 . 2 ـ الكافي 3 : 38 / 2 وأورد ذيله في الحديث 14 من الباب 26 من هذه الابواب . ↩
  3. (1) يعني أن الارض يطهر بعضها نجاسة بعض . وفيه اجمال يظهر معناه من الاحاديث الباقية ، والمراد ما ذكر في العنوان . ( منه قده ) . [ 4167 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن المعلّى بن خنيس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الخنزير يخرج من الماء فيمرّ على الطريق فيسيل منه الماء ، أمرّ عليه حافياً ؟ فقال : أليس ورائه شيء جافّ ؟ قلت : بلى ، قال : فلا بأس ، إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضاً . [ 4168 ] 4 ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن محمّد الحلبيّ قال : نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق قذر ، فدخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : أين نزلتم ؟ فقلت : نزلنا في دار فلان ، فقال : إنّ بينكم وبين المسجد زقاقاً قذراً ، أو قلنا له : إنّ بيننا وبين المسجد زقاقاً قذراً ، فقال : لا بأس ، الأرض تطهّر بعضها بعضاً قلت : فالسرقين الرطب أطأ عليه ، فقال : لا يضرك مثله . [ 4169 ] 5 ـ قال الكلينيّ : وفي رواية أُخرى إذا كان جافاً فلا تغسله . [ 4170 ] 6 ـ محمّد بن الحسن عن المفيد ، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب وصفوان بن يحيى جميعاً ، عن عبد الله بن بكير ، عن حفص بن أبي عيسى قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي وطئت عذرة بخفي ومسحته حتّى لم أر فيه شيئاً ، ما تقول في الصلاة فيه ؟ قال : لا بأس . [ 4171 ] 7 ـ وبالإِسناد عن الحسين بن سعيد ، وعليّ بن حديد ، وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة بن أعين قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل وطأ على عذرة 3 ـ الكافي 3 : 39 / 5 . 4 ـ الكافي 3 : 38 / 3 ، تقدم ذيله في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الابواب . 5 ـ الكافي 3 : 39 / 4 . 6 ـ التهذيب 1 : 274 / 808 . 7 ـ التهذيب 1 : 275 / 809 ، أورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب النواقض . فساخت رجله فيها ، أينقض ذلك وضوئه ؟ وهل يجب عليه غسلها ؟ فقال : لا يغسلها إلا أن يقذرها ، ولكنّه يمسحها حتّى يذهب أثرها ويصلّي . [ 4172 ] 8 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه سأله عن الرجل يتوضأ ويمشي حافياً ورجله رطبة ؟ قال : إن كانت أرضكم مبلطة أجزأكم المشي عليها ، فقال : أما نحن فيجوز لنا ذلك ، لأنّ أرضنا مبلطة ـ يعني مفروشة بالحصى ـ . [ 4173 ] 9 ـ محمّد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن المفضّل بن عمر ، عن محمّد الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنّ طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه ، فربما مررت فيه وليس عليّ حذاء فيلصق برجلي من نداوته ، فقال : أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة ؟ قلت : بلى ، قال : فلا بأس إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضاً . قلت : فأطأ على الروث الرطب ، قال : لا بأس ، أنا والله ربما وطئت عليه ثمّ أُصلّي ولا أغسله . ورواه الكليني كما مرّ (1) . [ 4174 ] 10 ـ وقد تقدّم حديث زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : جرت السنّة في الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله ، ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما . 8 ـ التهذيب 2 : 372 / 1548 ، تقدم صدره في الحديث 4 من الباب 29 من هذه الابواب وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 32 من أبواب لباس المصلّي . 9 ـ مستطرفات السرائر : 27 / 8 . ↩
  4. (1) مر في الحديث 4 من هذا الباب . 10 ـ تقدم في الحديث 3 من الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة . وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 10 من أبواب النواقض . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.