مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 374 / 470
22px
عدد الكلمات: 628 · ~4 دقائق القراءة
👁 11 📑 0
وسائل الشيعة ج3 ص374

14 ـ باب نجاسة الكافر ولو ذميّاً ولو ناصبيّاً .

زياد ، عن هارون بن خارجة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني أُخالط المجوس فآكل من طعامهم ؟ قال : لا .

[ 4047 ] 8 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن سؤر اليهوديّ والنصرانيّ ؟ فقال : لا .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [1] .

[ 4048 ] 9 ـ وبإسناده عن عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمّام ، قال : إذا علم أنه نصرانيّ اغتسل بغير ماء الحمّام ، إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثمّ يغتسل .

وسأله عن اليهوديّ والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : لا ، إلا أن يضطر إليه .

أقول : أوّل الحديث محمول على عدم المادة ، وآخره محمول على كرّية الماء ، أو على المادّة في الحمّام لما تقدّم [1] .

[ 4049 ] 10 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن فراش اليهوديّ والنصراني ينام عليه ؟ قال : لا بأس ، ولا يصلى في ثيابهما ، وقال : لا يأكل المسلم مع المجوسيّ في قصعة واحدة ، ولا يقعده على فراشه ولا مسجده ولا يصافحه .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 8 ـ الكافي 3 : 11 / 5 . ↩
  2. (1) التهذيب 1 : 223 / 638 ، والاستبصار 1 : 18 / 36 . 9 ـ التهذيب 1 : 223 / 640 . ↩
  3. (1) تقدم في الباب 7 من أبواب الماء المطلق . 10 ـ التهذيب 1 : 263 / 766 . قال : وسألته عن رجل اشترى ثوباً من السوق للبس لا يدري لمن كان ، هل تصح (1) الصلاة فيه ؟ قال : إن اشتراه من مسلم فليصلّ فيه ، وإن اشتراه من نصرانيّ فلا يصلّي فيه حتّى يغسله . [ 4050 ] 11 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : الجارية النّصرانيّة تخدمك وأنت تعلم أنّها نصرانيّة لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة ، قال : لا بأس ، تغسل يديها . [ 4051 ] 12 ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ في ( المحاسن ) عن محمّد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في آنية المجوس ، قال : إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الأطعمة إن شاء الله (1) ويأتي هناك ما ظاهره المنافاة وهو محمول على التقيّة (2) ، وكذا حديث إبراهيم بن أبي محمود المذكور هنا (3) ، لكثرة أحاديث النجاسة الموافقة لنصّ القرآن وللاحتياط ، وتقدم ما يدلّ على نجاسة اليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ والناصب في الماء المضاف والمستعمل (4) وفي نواقض الوضوء (5) . ↩
  4. (1) في نسخة : تصلح . ( هامش المخطوط ) . 11 ـ التهذيب 1 : 399 / 1245 . 12 ـ المحاسن : 584 / 73 . ↩
  5. (1) يأتي في الباب 52 ، 54 من أبواب الأطعمة المحرمة . ↩
  6. (2) يأتي في الحديث 5 من الباب 54 من أبواب الأطعمة المحرمة . ↩
  7. (3) تقدم في الحديث 11 من هذا الباب . ↩
  8. (4) تقدم في الباب 11 من أبواب الماء المضاف والمستعمل . ↩
  9. (5) تقدم في الباب 3 من أبواب الأسآر والحديث 5 من الباب 11 من أبواب نواقض الوضوء . ويأتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 50 والباب 72 والحديث 4 من الباب 73 والحديث 2 من الباب 74 من هذه الابواب . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.