14 ـ باب نجاسة الكافر ولو ذميّاً ولو ناصبيّاً .
زياد ، عن هارون بن خارجة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني أُخالط المجوس فآكل من طعامهم ؟ قال : لا .
[ 4047 ] 8 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن سؤر اليهوديّ والنصرانيّ ؟ فقال : لا .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [1] .
[ 4048 ] 9 ـ وبإسناده عن عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمّام ، قال : إذا علم أنه نصرانيّ اغتسل بغير ماء الحمّام ، إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثمّ يغتسل .
وسأله عن اليهوديّ والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : لا ، إلا أن يضطر إليه .
أقول : أوّل الحديث محمول على عدم المادة ، وآخره محمول على كرّية الماء ، أو على المادّة في الحمّام لما تقدّم [1] .
[ 4049 ] 10 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن فراش اليهوديّ والنصراني ينام عليه ؟ قال : لا بأس ، ولا يصلى في ثيابهما ، وقال : لا يأكل المسلم مع المجوسيّ في قصعة واحدة ، ولا يقعده على فراشه ولا مسجده ولا يصافحه .
- (1) 8 ـ الكافي 3 : 11 / 5 . ↩
- (1) التهذيب 1 : 223 / 638 ، والاستبصار 1 : 18 / 36 . 9 ـ التهذيب 1 : 223 / 640 . ↩
- (1) تقدم في الباب 7 من أبواب الماء المطلق . 10 ـ التهذيب 1 : 263 / 766 . قال : وسألته عن رجل اشترى ثوباً من السوق للبس لا يدري لمن كان ، هل تصح (1) الصلاة فيه ؟ قال : إن اشتراه من مسلم فليصلّ فيه ، وإن اشتراه من نصرانيّ فلا يصلّي فيه حتّى يغسله . [ 4050 ] 11 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : الجارية النّصرانيّة تخدمك وأنت تعلم أنّها نصرانيّة لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة ، قال : لا بأس ، تغسل يديها . [ 4051 ] 12 ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ في ( المحاسن ) عن محمّد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في آنية المجوس ، قال : إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الأطعمة إن شاء الله (1) ويأتي هناك ما ظاهره المنافاة وهو محمول على التقيّة (2) ، وكذا حديث إبراهيم بن أبي محمود المذكور هنا (3) ، لكثرة أحاديث النجاسة الموافقة لنصّ القرآن وللاحتياط ، وتقدم ما يدلّ على نجاسة اليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ والناصب في الماء المضاف والمستعمل (4) وفي نواقض الوضوء (5) . ↩
- (1) في نسخة : تصلح . ( هامش المخطوط ) . 11 ـ التهذيب 1 : 399 / 1245 . 12 ـ المحاسن : 584 / 73 . ↩
- (1) يأتي في الباب 52 ، 54 من أبواب الأطعمة المحرمة . ↩
- (2) يأتي في الحديث 5 من الباب 54 من أبواب الأطعمة المحرمة . ↩
- (3) تقدم في الحديث 11 من هذا الباب . ↩
- (4) تقدم في الباب 11 من أبواب الماء المضاف والمستعمل . ↩
- (5) تقدم في الباب 3 من أبواب الأسآر والحديث 5 من الباب 11 من أبواب نواقض الوضوء . ويأتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 50 والباب 72 والحديث 4 من الباب 73 والحديث 2 من الباب 74 من هذه الابواب . ↩