مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 366 / 470
22px
عدد الكلمات: 381 · ~3 دقائق القراءة
👁 4 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 3 · ص 366 / 470

11 ـ باب طهارة عرق جميع الدواب وأبدانها وما يخرج من مناخرها وأفواهها إلّا الكلب والخنزير .

[ 4020 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن الفضل أبي العبّاس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن فضل الهرّة والشاة والبقرة والإِبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع ؟ فلم أترك شيئاً إلا سألته عنه ؟ فقال : لا بأس به ، حتّى انتهيت إلى الكلب فقال : رجس نجس ، الحديث .

[ 4021 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن مالك الجهني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّا يخرج من منخر الدابة يصيبني ؟ قال : لا بأس به .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) مستطرفات السرائر : 107 / 52 . 5 ـ التهذيب 1 : 266 / 778 ، والاستبصار 1 : 188 / 659 . الباب 11 فيه 5 أحاديث 1 ـ التهذيب 1 : 225 / 646 ، والاستبصار 6 : 19 / 40 ، أورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الأسآر ، ويأتي ذيله في الحديث 2 من الباب 12 وفي الحديث 1 من الباب 70 من هذه الابواب . 2 ـ الكافي 3 : 58 / 7 . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (1) . [ 4022 ] 3 ـ وقد سبق حديث عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كلّ ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه . [ 4023 ] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كلّ شيء يجترّ فسؤره حلال ولعابه حلال . [ 4024 ] 5 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل مسّ ظهر سنّور ، هل يصلح له أن يصلّي قبل أن يغسل يده ؟ قال : لا بأس . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأسآر (1) ، وتقدّم ما ظاهره المنافاة وأنّه محمول على الكراهة (2) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.