11 ـ باب طهارة عرق جميع الدواب وأبدانها وما يخرج من مناخرها وأفواهها إلّا الكلب والخنزير .
[ 4020 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن الفضل أبي العبّاس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن فضل الهرّة والشاة والبقرة والإِبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع ؟ فلم أترك شيئاً إلا سألته عنه ؟ فقال : لا بأس به ، حتّى انتهيت إلى الكلب فقال : رجس نجس ، الحديث .
[ 4021 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن مالك الجهني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّا يخرج من منخر الدابة يصيبني ؟ قال : لا بأس به .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) مستطرفات السرائر : 107 / 52 . 5 ـ التهذيب 1 : 266 / 778 ، والاستبصار 1 : 188 / 659 . الباب 11 فيه 5 أحاديث 1 ـ التهذيب 1 : 225 / 646 ، والاستبصار 6 : 19 / 40 ، أورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الأسآر ، ويأتي ذيله في الحديث 2 من الباب 12 وفي الحديث 1 من الباب 70 من هذه الابواب . 2 ـ الكافي 3 : 58 / 7 . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (1) . [ 4022 ] 3 ـ وقد سبق حديث عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كلّ ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه . [ 4023 ] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كلّ شيء يجترّ فسؤره حلال ولعابه حلال . [ 4024 ] 5 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل مسّ ظهر سنّور ، هل يصلح له أن يصلّي قبل أن يغسل يده ؟ قال : لا بأس . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأسآر (1) ، وتقدّم ما ظاهره المنافاة وأنّه محمول على الكراهة (2) . ↩