16 ـ باب أنّ من تعمّد الجنابة ثم تيمّم وصلّى مع خوف التلف استحبّ له الإِعادة .
[ 3900 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف إن اغتسل ؟ فقال : يتيمّم ويصلّي ، فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أصابته جنابة ، وذكر مثله [1] .
وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن عبد الله بن سنان ، أو غيره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله [2] .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين [3] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) مر في الباب 14 من هذه الابواب . ↩
- (2) تقدم في الباب 3 من هذه الابواب الباب 16 فيه حديث واحد 1 ـ الفقيه 1 : 60 / 224 وتقدم في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الابواب . ↩
- (1) التهذيب 1 : 196 / 567 ، والاستبصار 1 : 161 / 559 . ↩
- (2) التهذيب 1 : 196 / 568 . ↩
- (3) الكافي 3 : 67 / 3 ، تقدم في الحديث 6 الباب 14 من هذه الابواب . أقول : هذا غير صريح في تعمد الجنابة ، وإنما حمله عليها بعض الأصحاب . وقد تقدّم ما يدلّ على أنّ المراد به وبأمثاله الاستحباب (4) ، مع أنه يحتمل الحمل على تعسر الغسل وعدم تعذره ، والله أعلم . ↩