مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 330 / 470
22px
عدد الكلمات: 292 · ~2 دقائق القراءة
👁 3 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 3 · ص 330 / 470

16 ـ باب أنّ من تعمّد الجنابة ثم تيمّم وصلّى مع خوف التلف استحبّ له الإِعادة .

[ 3900 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف إن اغتسل ؟ فقال : يتيمّم ويصلّي ، فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أصابته جنابة ، وذكر مثله [1] .

وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن عبد الله بن سنان ، أو غيره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله [2] .

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين [3] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) مر في الباب 14 من هذه الابواب . ↩
  2. (2) تقدم في الباب 3 من هذه الابواب الباب 16 فيه حديث واحد 1 ـ الفقيه 1 : 60 / 224 وتقدم في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الابواب . ↩
  3. (1) التهذيب 1 : 196 / 567 ، والاستبصار 1 : 161 / 559 . ↩
  4. (2) التهذيب 1 : 196 / 568 . ↩
  5. (3) الكافي 3 : 67 / 3 ، تقدم في الحديث 6 الباب 14 من هذه الابواب . أقول : هذا غير صريح في تعمد الجنابة ، وإنما حمله عليها بعض الأصحاب . وقد تقدّم ما يدلّ على أنّ المراد به وبأمثاله الاستحباب (4) ، مع أنه يحتمل الحمل على تعسر الغسل وعدم تعذره ، والله أعلم . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.