5 ـ باب جواز التيمّم مع عدم التمكّن من استعمال الماء لمرض وبرد وجدري وكسر وجرح وقرح ونحوها .
[ 3824 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن سكين وغيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قيل له : إنّ فلاناً أصابته جنابة وهو مجدور فغسّلوه فمات ، فقال : قتلوه ، ألا سألوا ؟ ! ألا يمّموه ؟ ! إن شفاء العي السؤال .
[ 3825 ] 2 ـ قال : وروي ذلك في الكسير والمبطون يتيمّم ولا يغتسل .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [1] .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، إلّا أنّه قال : قيل : يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وذكر الحديث [2] .
ورواه الصدوق مرسلاً عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله [3] .
[ 3826 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن مجدور أصابته جنابة فغسّلوه فمات ؟ فقال : قتلوه ، ألا سألوا ؟ ! فإنّ دواء العي السؤال .
- (1) الباب 5 فيه 12 حديثاً 1 ـ الكافي 3 : 68 / 5 . 2 ـ الكافي 3 : 68 / 5 . ↩
- (1) التهذيب 1 : 184 / 529 . ↩
- (2) مستطرفات السرائر : 108 / 56 . ↩
- (3) الفقيه 1 : 59 / 218 و 217 . 3 ـ الكافي 1 : 31 / 1 . [ 3827 ] 4 ـ وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يتيمّم المجدور والكسير بالتراب إذا أصابته جنابة . [ 3828 ] 5 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل تكون به القرح والجراحة ، يجنب ؟ قال : لا بأس بأن لا يغتسل ، يتيمّم . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله ، إلّا أنّه قال : عن الجنب ، وترك لفظ الجراحة (1) . [ 3829 ] 6 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن بكر بن صالح وابن فضّال جميعاً ، عن عبد الله بن إبراهيم الغفاري ، عن جعفر بن إبراهيم الجعفري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ذُكر له أنّ رجلاً أصابته جنابة على جرح كان به فأُمر بالغسل فاغتسل فكزّ (1) فمات ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : قتلوه قتلهم الله ، إنّما كان دواء العي السؤال . [ 3830 ] 7 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ومحمد بن عيسى وموسى بن عمر بن يزيد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن 4 ـ الكافي 3 : 68 / 2 . 5 ـ الكافي 3 : 68 / 1 ، وتقدم مثله في الحديث 1 من الباب 42 من أبواب الجنابة . ↩
- (1) التهذيب 1 : 184 / 530 . 6 ـ الكافي 3 : 68 / 4 . ↩
- (1) كز فهو مكزوز إذا انقبض من البرد . ( هامش المخطوط نقلا عن صحاح اللغة ) الصحاح 3 : 893 . 7 ـ التهذيب 1 : 196 / 566 . أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه البرد ، فقال : لا يغتسل ، يتيمّم . [ 3831 ] 8 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد ، فقال : لا يغتسل ، ويتيمّم . [ 3832 ] 9 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسن ، عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في الرجل تكون به القروح في جسده فتصيبه الجنابة ، قال : يتيمّم . [ 3833 ] 10 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يومّم المجدور والكسير إذا أصابتهما الجنابة . [ 3834 ] 11 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يكون به القروح والجراحات فيجنب ؟ فقال : لا بأس بأن يتيمّم ، ولا يغتسل . [ 3835 ] 12 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : المبطون والكسير يومّمان ولا يغسلان . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) . 8 ـ التهذيب 1 : 185 / 531 . 9 ـ التهذيب 1 : 185 / 532 . 10 ـ التهذيب 1 : 185 / 533 . 11 ـ الفقيه 1 : 58 / 216 . 12 ـ الفقيه 1 : 59 / 217 . ↩
- (1) تقدم في الباب 16 من أبواب غسل المس ، وتقدم في الباب 3 من هذه الأبواب . ↩
- (2) يأتي في الأحاديث 2 و 6 و 13 و 15 و 17 من الباب 14 والحديث 6 من الباب 19 وفي ↩