أبواب غسل المس
1 ـ باب وجوب الغسل بمسّ ميّت الآدمي بعد برده ، وقبل غسله ، وكراهة مسّه حينئذ .
[ 3671 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قلت : الرجل يغمض [1] الميّت ، أعليه غسل ؟ قال : إذا مسّه بحرارته فلا ، ولكن إذا مسّه بعدما يبرد فليغتسل ، قلت : فالذي يغسله يغتسل ؟ قال : نعم ، قلت : فيغسله ( ثمّ يلبسه أكفانه ) [2] قبل أن يغتسل ؟ قال : يغسله ثمّ يغسل يديه من العاتق ، ثمّ يلبسه أكفانه ، ثمّ يغتسل ، قلت : فمن حمله ، عليه غسل ؟ قال : لا ، قلت : فمن أدخله القبر ، عليه وضوء ؟ قال : لا ، إلّا أن يتوضّأ من تراب القبر ، إن شاء .
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، مثله [3] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) أبواب غسل المس الباب 1 فيه 18 حديثاً 1 ـ التهذيب 1 : 428 / 1364 وأورده في الحديث 1 الباب 35 من التكفين وأورد ذيله في الحديث 2 الباب 53 من الدفن . ↩
- (1) في الكافي زيادة : عين ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) في الكافي : ثم يكفنه ( هامش المخطوط ) . ↩
- (3) الكافي 3 : 160 / 2 . [ 3672 ] 2 ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن إسماعيل بن جابر قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) حين مات ابنه إسماعيل الأكبر ، فجعل يقبّله وهو ميّت ، فقلت : جعلت فداك ، أليس لا ينبغي أن يمسّ الميّت بعدما يموت ، ومن مسّه فعليه الغسل ؟ ! فقال : أمّا بحرارته فلا بأس ، إنّما ذاك إذا برد . [ 3673 ] 3 ـ وبإسناده عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد قال : سألته عن الميّت إذا مسّه الإِنسان ، أفيه غسل ؟ قال : فقال : إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل . [ 3674 ] 4 ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الذي يغسل الميّت ، عليه غسل ؟ قال : نعم ، قلت : فإذا مسّه وهو سخن ؟ قال : لا غسل عليه ، فإذا برد فعليه الغسل ، قلت : والبهائم والطير إذا مسّها ، عليه غسل ؟ قال : لا ، ليس هذا كالإِنسان . [ 3675 ] 5 ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار قال : كتبت إليه : رجل أصاب يديه أو بدنه ثوب الميّت الذي يلي جلده قبل أن يُغسل ، هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : إذا أصاب يدك جسد الميّت قبل أن يُغسل فقد يجب عليك الغسل . [ 3676 ] 6 ـ وبإسناده عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن ابن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من غسل ميّتاً وكفّنه اغتسل غسل الجنابة . 2 ـ التهذيب 1 : 429 / 1366 . 3 ـ التهذيب 1 : 429 / 1365 والاستبصار 1 : 100 / 423 . 4 ـ التهذيب 1 : 429 / 1367 . 5 ـ التهذيب 1 : 429 / 1368 وأورده في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب . 6 ـ التهذيب 1 : 447 / 1446 . [ 3677 ] 7 ـ وعنه ، عن الحسن (1) بن عبيد قال : كتبت إلى الصادق ( عليه السلام ) : هل اغتسل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) حين غسل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عند موته ؟ ( فأجابه : النبي ( صلى الله عليه وآله ) طاهر مطهّر ) (2) ، ولكن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فعل ، وجرت به السنّة . وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن القاسم الصيقل قال : كتبت إليه ، وذكر مثله (3) . [ 3678 ] 8 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي الجوزاء المنبّه بن عبد الله ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : الغسل من سبعة : من الجنابة وهو واجب ، ومن غسل الميّت ، وإن تطهّرت أجزأك ، وذكر غير ذلك . قال الشيخ : قوله : وإن تطهّرت أجزأك ، محمول على التقيّة ، وهو موافق للعامّة ، لا يعمل عليه . أقول : ويحتمل أن يكون معنى تطهّرت اغتسلت ، ويراد به الإِجزاء عن الوضوء ، ويحتمل أن يراد الطهارة اللغويّة بمعنى النظافة والنزاهة ، أي إن تنزّهت واجتنبت مسّه لم يلزمك الغسل ، كما إذا لفّ الغاسل على يده خرقة ، ومع هذه الاحتمالات لا يعارض ما مضى (1) ويأتي (2) . [ 3679 ] 9 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله 7 ـ التهذيب 1 : 469 / 1541 و 107 ذيل حديث 281 . ↩
- (1) في المصدر : الحسين . ↩
- (2) في المصدر : فقال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) طاهرا مطهرا . ↩
- (3) الاستبصار 1 : 99 / 323 . 8 ـ التهذيب 1 : 464 / 1517 ، وتقدم صدره في الحديث 13 من الباب 1 من أبواب الجنابة . ↩
- (1) مضى في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 من هذا الباب . ↩
- (2) يأتي في الأحاديث 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 من هذا الباب . 9 ـ الفقيه 1 : 262 / 1197 . ( عليه السلام ) ، في رجل أمّ قوماً فصلّى بهم ركعة ثم مات ، قال : يقدّمون رجلاً آخر فيعتد بالركعة ، ويطرحون الميّت خلفهم ، ويغتسل من مسّه . ورواه الشيخ والكليني كما يأتي في محلّه (1) . [ 3680 ] 10 ـ وبإسناده عن سليمان بن خالد ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) : أيغتسل من غسل الميّت ؟ قال : نعم ، قال : فمن أدخله القبر ؟ قال : لا ، إنّما مسّ الثياب . [ 3681 ] 11 ـ وفي ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما أُمر من يغسل الميّت بالغُسل لعلّة الطهارة ممّا أصابه من نضح الميّت ، لأنّ الميّت إذا خرج منه الروح بقي منه أكثر آفته . [ 3682 ] 12 ـ وبأسانيده عن محمّد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : وعلّة اغتسال من غسل الميّت أو مسّه الطهارة لما أصابه من نضح الميّت ، لأنّ الميّت إذا خرج (1) الروح منه بقي أكثر آفته فلذلك يتطهّر منه ويطهر . [ 3683 ] 13 ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : ومن غسل منكم ميّتاً فليغتسل بعدما يلبسه أكفانه . [ 3684 ] 14 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من غسل ↩
- (1) يأتي في الحديث 1 من الباب 43 من الجماعة . 10 ـ الفقيه 1 : 98 / 451 . 11 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 114 / 1 ، وعلل الشرائع : 268 / 9 الباب 182 . 12 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 89 / 1 ، وعلل الشرائع : 300 / 3 الباب 238 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 1 من غسل الميت . ↩
- (1) في المصدر : خرجت . 13 ـ الخصال : 618 . 14 ـ الكافي 3 : 160 / 1 ، والتهذيب 1 : 108 / 283 ، والاستبصار 1 : 99 / 321 . ميّتاً فليغتسل ، وإن مسّه ما دام حارّاً فلا غسل عليه ، وإذا برد ثم مسّه فليغتسل ، قلت : فمن أدخله القبر ؟ قال : لا غسل عليه ، إنّما يمسّ الثياب . [ 3685 ] 15 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يغتسل الذي غسل الميّت ، وإن قبّل الميّت إنسان ( بعد موته ) (1) وهو حارّ فليس عليه غسل ، ولكن إذا مسّه وقبّله وقد برد فعليه الغسل ، ولا بأس أن يمسّه بعد الغسل ويقبّله . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا ما قبله (2) . [ 3686 ] 16 ـ وقد سبق في الجنابة حديث سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وغسل من مسّ ميّتاً واجب . [ 3687 ] 17 ـ وحديث يونس عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الغسل في سبعة عشر موطناً ، منها الفرض ثلاث ، قلت : ما الفرض منها ؟ قال : غسل الجنابة ، وغسل من مسّ ميّتاً ، وغسل الإِحرام . [ 3688 ] 18 ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل مسّ ميّتاً ، عليه الغُسل ؟ قال : إن كان الميّت لم يبرد فلا غسل عليه ، وإن كان قد برد فعليه الغسل إذا مسّه . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في هذه الأبواب (1) ، وفي الأغسال 15 ـ الكافي 3 : 160 / 3 . ↩
- (1) ليس في المصدر . ↩
- (2) التهذيب 1 : 108 / 284 ، والاستبصار 1 : 99 / 222 . 16 ـ تقدم في الحديث 3 من الباب 1 من الجنابة . 17 ـ تقدم في الحديث 4 من الباب 1 من الجنابة . 18 ـ مسائل علي بن جعفر : 198 / 426 . ↩
- (1) يأتي في الحديث 1 من الباب 2 والأحاديث 3 و 4 و 5 من الباب 3 ، والحديث 1 و 4 من الباب 4 والحديث 1 من الباب 7 من هذه الابواب . المسنونة (2) ، وغير ذلك إن شاء الله ، وتقدّم أيضاً ما يدلّ على ذلك (3) . ↩