مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 256 / 470
22px
عدد الكلمات: 1742 · ~10 دقائق القراءة
👁 4 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 3 · ص 256 / 470

أبواب غسل المس

1 ـ باب وجوب الغسل بمسّ ميّت الآدمي بعد برده ، وقبل غسله ، وكراهة مسّه حينئذ .

[ 3671 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قلت : الرجل يغمض [1] الميّت ، أعليه غسل ؟ قال : إذا مسّه بحرارته فلا ، ولكن إذا مسّه بعدما يبرد فليغتسل ، قلت : فالذي يغسله يغتسل ؟ قال : نعم ، قلت : فيغسله ( ثمّ يلبسه أكفانه ) [2] قبل أن يغتسل ؟ قال : يغسله ثمّ يغسل يديه من العاتق ، ثمّ يلبسه أكفانه ، ثمّ يغتسل ، قلت : فمن حمله ، عليه غسل ؟ قال : لا ، قلت : فمن أدخله القبر ، عليه وضوء ؟ قال : لا ، إلّا أن يتوضّأ من تراب القبر ، إن شاء .

ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، مثله [3] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) أبواب غسل المس الباب 1 فيه 18 حديثاً 1 ـ التهذيب 1 : 428 / 1364 وأورده في الحديث 1 الباب 35 من التكفين وأورد ذيله في الحديث 2 الباب 53 من الدفن . ↩
  2. (1) في الكافي زيادة : عين ( هامش المخطوط ) . ↩
  3. (2) في الكافي : ثم يكفنه ( هامش المخطوط ) . ↩
  4. (3) الكافي 3 : 160 / 2 . [ 3672 ] 2 ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن إسماعيل بن جابر قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) حين مات ابنه إسماعيل الأكبر ، فجعل يقبّله وهو ميّت ، فقلت : جعلت فداك ، أليس لا ينبغي أن يمسّ الميّت بعدما يموت ، ومن مسّه فعليه الغسل ؟ ! فقال : أمّا بحرارته فلا بأس ، إنّما ذاك إذا برد . [ 3673 ] 3 ـ وبإسناده عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد قال : سألته عن الميّت إذا مسّه الإِنسان ، أفيه غسل ؟ قال : فقال : إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل . [ 3674 ] 4 ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الذي يغسل الميّت ، عليه غسل ؟ قال : نعم ، قلت : فإذا مسّه وهو سخن ؟ قال : لا غسل عليه ، فإذا برد فعليه الغسل ، قلت : والبهائم والطير إذا مسّها ، عليه غسل ؟ قال : لا ، ليس هذا كالإِنسان . [ 3675 ] 5 ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار قال : كتبت إليه : رجل أصاب يديه أو بدنه ثوب الميّت الذي يلي جلده قبل أن يُغسل ، هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : إذا أصاب يدك جسد الميّت قبل أن يُغسل فقد يجب عليك الغسل . [ 3676 ] 6 ـ وبإسناده عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن ابن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من غسل ميّتاً وكفّنه اغتسل غسل الجنابة . 2 ـ التهذيب 1 : 429 / 1366 . 3 ـ التهذيب 1 : 429 / 1365 والاستبصار 1 : 100 / 423 . 4 ـ التهذيب 1 : 429 / 1367 . 5 ـ التهذيب 1 : 429 / 1368 وأورده في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب . 6 ـ التهذيب 1 : 447 / 1446 . [ 3677 ] 7 ـ وعنه ، عن الحسن (1) بن عبيد قال : كتبت إلى الصادق ( عليه السلام ) : هل اغتسل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) حين غسل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عند موته ؟ ( فأجابه : النبي ( صلى الله عليه وآله ) طاهر مطهّر ) (2) ، ولكن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فعل ، وجرت به السنّة . وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن القاسم الصيقل قال : كتبت إليه ، وذكر مثله (3) . [ 3678 ] 8 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي الجوزاء المنبّه بن عبد الله ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : الغسل من سبعة : من الجنابة وهو واجب ، ومن غسل الميّت ، وإن تطهّرت أجزأك ، وذكر غير ذلك . قال الشيخ : قوله : وإن تطهّرت أجزأك ، محمول على التقيّة ، وهو موافق للعامّة ، لا يعمل عليه . أقول : ويحتمل أن يكون معنى تطهّرت اغتسلت ، ويراد به الإِجزاء عن الوضوء ، ويحتمل أن يراد الطهارة اللغويّة بمعنى النظافة والنزاهة ، أي إن تنزّهت واجتنبت مسّه لم يلزمك الغسل ، كما إذا لفّ الغاسل على يده خرقة ، ومع هذه الاحتمالات لا يعارض ما مضى (1) ويأتي (2) . [ 3679 ] 9 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله 7 ـ التهذيب 1 : 469 / 1541 و 107 ذيل حديث 281 . ↩
  5. (1) في المصدر : الحسين . ↩
  6. (2) في المصدر : فقال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) طاهرا مطهرا . ↩
  7. (3) الاستبصار 1 : 99 / 323 . 8 ـ التهذيب 1 : 464 / 1517 ، وتقدم صدره في الحديث 13 من الباب 1 من أبواب الجنابة . ↩
  8. (1) مضى في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 من هذا الباب . ↩
  9. (2) يأتي في الأحاديث 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 من هذا الباب . 9 ـ الفقيه 1 : 262 / 1197 . ( عليه السلام ) ، في رجل أمّ قوماً فصلّى بهم ركعة ثم مات ، قال : يقدّمون رجلاً آخر فيعتد بالركعة ، ويطرحون الميّت خلفهم ، ويغتسل من مسّه . ورواه الشيخ والكليني كما يأتي في محلّه (1) . [ 3680 ] 10 ـ وبإسناده عن سليمان بن خالد ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) : أيغتسل من غسل الميّت ؟ قال : نعم ، قال : فمن أدخله القبر ؟ قال : لا ، إنّما مسّ الثياب . [ 3681 ] 11 ـ وفي ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما أُمر من يغسل الميّت بالغُسل لعلّة الطهارة ممّا أصابه من نضح الميّت ، لأنّ الميّت إذا خرج منه الروح بقي منه أكثر آفته . [ 3682 ] 12 ـ وبأسانيده عن محمّد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : وعلّة اغتسال من غسل الميّت أو مسّه الطهارة لما أصابه من نضح الميّت ، لأنّ الميّت إذا خرج (1) الروح منه بقي أكثر آفته فلذلك يتطهّر منه ويطهر . [ 3683 ] 13 ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : ومن غسل منكم ميّتاً فليغتسل بعدما يلبسه أكفانه . [ 3684 ] 14 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من غسل ↩
  10. (1) يأتي في الحديث 1 من الباب 43 من الجماعة . 10 ـ الفقيه 1 : 98 / 451 . 11 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 114 / 1 ، وعلل الشرائع : 268 / 9 الباب 182 . 12 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 89 / 1 ، وعلل الشرائع : 300 / 3 الباب 238 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 1 من غسل الميت . ↩
  11. (1) في المصدر : خرجت . 13 ـ الخصال : 618 . 14 ـ الكافي 3 : 160 / 1 ، والتهذيب 1 : 108 / 283 ، والاستبصار 1 : 99 / 321 . ميّتاً فليغتسل ، وإن مسّه ما دام حارّاً فلا غسل عليه ، وإذا برد ثم مسّه فليغتسل ، قلت : فمن أدخله القبر ؟ قال : لا غسل عليه ، إنّما يمسّ الثياب . [ 3685 ] 15 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يغتسل الذي غسل الميّت ، وإن قبّل الميّت إنسان ( بعد موته ) (1) وهو حارّ فليس عليه غسل ، ولكن إذا مسّه وقبّله وقد برد فعليه الغسل ، ولا بأس أن يمسّه بعد الغسل ويقبّله . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا ما قبله (2) . [ 3686 ] 16 ـ وقد سبق في الجنابة حديث سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وغسل من مسّ ميّتاً واجب . [ 3687 ] 17 ـ وحديث يونس عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الغسل في سبعة عشر موطناً ، منها الفرض ثلاث ، قلت : ما الفرض منها ؟ قال : غسل الجنابة ، وغسل من مسّ ميّتاً ، وغسل الإِحرام . [ 3688 ] 18 ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل مسّ ميّتاً ، عليه الغُسل ؟ قال : إن كان الميّت لم يبرد فلا غسل عليه ، وإن كان قد برد فعليه الغسل إذا مسّه . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في هذه الأبواب (1) ، وفي الأغسال 15 ـ الكافي 3 : 160 / 3 . ↩
  12. (1) ليس في المصدر . ↩
  13. (2) التهذيب 1 : 108 / 284 ، والاستبصار 1 : 99 / 222 . 16 ـ تقدم في الحديث 3 من الباب 1 من الجنابة . 17 ـ تقدم في الحديث 4 من الباب 1 من الجنابة . 18 ـ مسائل علي بن جعفر : 198 / 426 . ↩
  14. (1) يأتي في الحديث 1 من الباب 2 والأحاديث 3 و 4 و 5 من الباب 3 ، والحديث 1 و 4 من الباب 4 والحديث 1 من الباب 7 من هذه الابواب . المسنونة (2) ، وغير ذلك إن شاء الله ، وتقدّم أيضاً ما يدلّ على ذلك (3) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.