مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 24 / 470
22px
عدد الكلمات: 349 · ~2 دقائق القراءة
👁 3 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 3 · ص 24 / 470

14 ـ باب كيفيّة التكفين والتحنيط ، وجملة من أحكامهما .

[ 2952 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أردت أن تحنّط الميّت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه ، ومفاصله كلّها ، ورأسه ولحيته ، وعلى صدره من الحنوط ، وقال : ( حنوط الرجل ) (1) والمرأة سواء ، وقال : أكره أن يتبع بمجمرة .

[ 2953 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في العمامة للميّت فقال : حنّكه (1) .

[ 2954 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن رجاله ، عن يونس ، عنهم ( عليهم السلام ) قال في تحنيط الميّت وتكفينه ، قال : ابسط الحبرة بسطاً ، ثمّ ابسط عليها الإِزار ، ثمّ ابسط القميص عليه ، وتردّ مقدّم القميص عليه ، ثمّ اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع سجوده ، وامسح بالكافور على جميع مفاصله (1) من قرنه إلى قدمه ، وفي رأسه وفي عنقه ومنكبيه ومرافقه ، وفي كلّ __________________

= من هذه الابواب .

(3) يأتي في الحديث 9 من الباب 31 من أبواب الدفن .

الباب 14 فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 143 / 4 ، والتهذيب 1 : 307 / 890 ، والاستبصار 1 : 212 / 746 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب الدفن ، وفي الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب .

(1) في التهذيب : الحنوط للرجل ( هامش المخطوط ) .

2 ـ الكافي 3 : 145 / 10 ، والتهذيب 1 : 308 / 895 .

(1) الحنك : وهو إدارة جزء من العمامة تحت الحنك . والحنك ما تحت الذقن من الانسان وغيره . ( مجمع البحرين 5 : 263 ) .

3 ـ الكافي 3 : 143 / 1 وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الابواب .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.