مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 182 / 470
22px
عدد الكلمات: 274 · ~2 دقائق القراءة
👁 3 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 3 · ص 182 / 470

41 ـ باب جواز تثقيل الميّت وإلقائه في الماء عند خوف نبش العدو له وإحراقه ، وإن مات أو قتل في غير الماء .

[ 3421 ] 1 ـ محمّد بن يغقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد والحسين بن سعيد جميعاً ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن أبي المستهلّ ، عن سليمان بن خالد قال : سألني أبو عبد الله ( عليه السلام ) فقال : ما دعاكم إلى الموضع الذي وضعتم فيه زيداً ؟ ـ إلى أن قال ـ كم إلى الفرات من الموضع الذي وضعتموه فيه ؟ فقلت : قذفة حجر ، فقال : سبحان الله ، أفلا كنتم أوقرتموه حديداً وقذفتموه في الفرات ، وكان أفضل ؟ ! .

[ 3422 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ذكره ، عن سليمان بن خالد قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كيف __________________

4 ـ الكافي 3 : 214 / 3 .

(1) في الاستبصار زيادة : ويصلىٰ عليه ( هامش المخطوط ) .

(2) التهذيب 1 : 339 / 994 ، والاستبصار 1 : 215 / 760 .

الباب 41 فيه حديثان

1 ـ الكافي 8 : 250 / 351 .

2 ـ الكافي 8 : 161 / 164 .

صنعتم بعمّي زيد ؟ قلت : إنّهم كانوا يحرسونه فلما شفّ الناس أخذنا خشبته (1) فدفنّاه في حرف على شاطىء الفرات ، فلما أصبحوا جالت الخيل يطلبونه فوجدوه فأحرقوه ، فقال : ألا أوقرتموه حديداً وألقيتموه في الفرات ؟ ! صلى الله عليه ولعن الله قاتله .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.