41 ـ باب جواز تثقيل الميّت وإلقائه في الماء عند خوف نبش العدو له وإحراقه ، وإن مات أو قتل في غير الماء .
[ 3421 ] 1 ـ محمّد بن يغقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد والحسين بن سعيد جميعاً ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن أبي المستهلّ ، عن سليمان بن خالد قال : سألني أبو عبد الله ( عليه السلام ) فقال : ما دعاكم إلى الموضع الذي وضعتم فيه زيداً ؟ ـ إلى أن قال ـ كم إلى الفرات من الموضع الذي وضعتموه فيه ؟ فقلت : قذفة حجر ، فقال : سبحان الله ، أفلا كنتم أوقرتموه حديداً وقذفتموه في الفرات ، وكان أفضل ؟ ! .
[ 3422 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ذكره ، عن سليمان بن خالد قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كيف __________________
4 ـ الكافي 3 : 214 / 3 .
(1) في الاستبصار زيادة : ويصلىٰ عليه ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 1 : 339 / 994 ، والاستبصار 1 : 215 / 760 .
الباب 41 فيه حديثان
1 ـ الكافي 8 : 250 / 351 .
2 ـ الكافي 8 : 161 / 164 .
صنعتم بعمّي زيد ؟ قلت : إنّهم كانوا يحرسونه فلما شفّ الناس أخذنا خشبته (1) فدفنّاه في حرف على شاطىء الفرات ، فلما أصبحوا جالت الخيل يطلبونه فوجدوه فأحرقوه ، فقال : ألا أوقرتموه حديداً وألقيتموه في الفرات ؟ ! صلى الله عليه ولعن الله قاتله .