55 ـ باب انه لا يجب التتابع في السبعة بدل الهدي بل يستحب ، ولا يجب صومها في بلده
[ 18978 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن أسلم ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر [1] : إني قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الايام حتى فزعت [2] في حاجة إلى بغداد ، قال : صمها ببغداد ، قلت : أفرقّها؟ قال : نعم.
[ 18979 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي الخراساني ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر قال : سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة ، أيصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال : يصوم الثلاثة أيام [1] لا يفرق بينها ، والسبعة لا يفرق بينها ، ولا يجمع بين السبعة والثلاثة جميعا.
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) مثله [2].
أقول : حمل الشيخ حكم السبعة على الاستحباب لما مر [3] ، واستثنى
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 55 فيه حديثان 1 ـ التهذيب 5 : 233 | 787 ، والاستبصار 2 : 281 | 998. ↩
- (1) في الاستبصار : لأبي الحسن موسى ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) في الاستبصار : نزعت ( هامش المخطوط ). 2 ـ التهذيب 4 : 315 | 957 ، والاستبصار 2 : 281 | 999 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 10 من أبواب بقية الصوم الواجب ، وعن تفسير العياشي في الحديث 17 من الباب 46 من هذه الابواب. ↩
- (1) في الاستبصار : الايام ، ولم ترد في التهذيب. ↩
- (2) مسائل علي بن جعفر : 175 | 311. ↩
- (3) مر في الحديث 1 من هذا الباب. من النهي عن الجمع من فاته الثلاثة حتى رجع لما مر في بابه ، وتقدم ما يدل على استحباب التتابع أيضا في السبعة ، وعلى عدم الوجوب (4). ↩