54 ـ باب أن من عدم الهدي والثمن جاز له صوم الثلاثة من أول ذي الحجة لا قبله ، ومن وجد الثمن لم يصم حتى يمضي وقت الذبح
[ 18975 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن زرارة ، عن أحدهما 8 أنه قال : من لم يجد هديا وأحب أن يقدم الثلاثة الايام في أول العشر فلا بأس.
[ 18976 ] 2 ـ وعن بعض أصحابنا ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن عبدالله الكرخي قال : قلت للرضا 7 : المتمتع يقدم وليس معه هدي أيصوم ما لم يجب عليه؟ قال : يصبر إلى يوم النحر ، فإن لم يصب فهو ممن لم يجد.
[ 18977 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : سأل معاوية ابن عمار أبا عبدالله عن رجل دخل متمتعا في ذي القعدة وليس معه ثمن هدي ، قال : لا يصوم [1] ثلاثة أيام حتى يتحول الشهر ... الحديث.