مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 14 · ص 96 / 264
22px
عدد الكلمات: 242 · ~2 دقائق القراءة
👁 26 📑 0
وسائل الشيعة ج14 ص96

54 ـ باب أن من عدم الهدي والثمن جاز له صوم الثلاثة من أول ذي الحجة لا قبله ، ومن وجد الثمن لم يصم حتى يمضي وقت الذبح

[ 18975 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن زرارة ، عن أحدهما 8 أنه قال : من لم يجد هديا وأحب أن يقدم الثلاثة الايام في أول العشر فلا بأس.

[ 18976 ] 2 ـ وعن بعض أصحابنا ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن عبدالله الكرخي قال : قلت للرضا 7 : المتمتع يقدم وليس معه هدي أيصوم ما لم يجب عليه؟ قال : يصبر إلى يوم النحر ، فإن لم يصب فهو ممن لم يجد.

[ 18977 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : سأل معاوية ابن عمار أبا عبدالله عن رجل دخل متمتعا في ذي القعدة وليس معه ثمن هدي ، قال : لا يصوم [1] ثلاثة أيام حتى يتحول الشهر ... الحديث.

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 54 فيه 3 أحاديث 1 ـ الكافي 4 : 507 | 2 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 46 من هذه الابواب. 2 ـ الكافي 4 : 510 | 16 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 46 من هذه الابواب. 3 ـ المقنع : 91. ↩
  2. (1) في المصدر : يصوم. ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.