52 ـ باب أن من صام يوم التروية ويوم عرفة في بدل الهدي أجزأه صوم يوم آخر بعد أيام التشريق ، فإن صام يوم عرفة وحده لزمه صوم الثلاثة متتابعة بعدها ، وكذا لو كان الفاصل غير العيد
[ 18967 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد ، عن أحمد [1] ، عن مفضل بن صالح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة ، قال : يجزيه أن يصوم يوما آخر.
📋 الهامش والتحقيق
- (1) تقدم في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب ، وفي البابين 1 و 2 من أبواب الصوم المحرم. ↩
- (2) تقدم في الحديث 18 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث 5 من الباب 6 من هذه الابواب. ↩
- (3) يأتي في الحديثين 2 و 3 من الباب 52 من هذه الابواب. الباب 52 فيه 5 أحاديث 1 ـ التهذيب 5 : 231 | 780 ، والاستبصار 2 : 279 | 991. ↩
- (1) في نسخة : محمد بن أحمد ( هامش المخطوط ). [ 18968 ] 2 ـ وعنه ، عن النخعي ، عن صفوان ، عن يحيى الازرق ، عن أبي الحسن قال : سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة؟ قال : يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق. ورواه الصدوق بإسناده عن يحيى الازرق أنه سأل أبا إبراهيم وذكر مثله ، إلا أنه قال : بعد أيام التشريق بيوم (1). [ 18969 ] 3 ـ وعنه ، عن الحسين بن المختار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن قال : سأله عباد البصري عن متمتع لم يكن معه هدي؟ قال : يصوم ثلاثة أيام : قبل يوم التروية ، قال : فإن فاته صوم هذه الايام فقال لا يصوم يوم (2) التروية ولا يوم عرفة ، ولكن يصوم ثلاثة أيام متتابعات بعد أيام التشريق. أقول : حمله الشيخ على النهي عن صوم يوم وحده لما مر (3) ، ويمكن حمله على الجواز ، أو الاستحباب. [ 18970 ] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عمران بن موسى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن علي بن الفضل الواسطي قال : سمعته يقول : إذا صام المتمتع يومين لا يتابع الصوم اليوم الثالث فقد فاته 2 ـ التهذيب 5 : 231 | 781 ، والاستبصار 2 : 279 | 992. ↩
- (1) الفقيه 2 : 304 | 1509. 3 ـ التهذيب 5 : 231 | 783 ، والاستبصار 2 : 281 | 997. ↩
- (1) في نسخة : قبل يوم التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، ( قال فان فاته صوم هذه الايام ) كتب على ما بين القوسين علامة وكتب في الهامش ما نصه : ما بين نقطتين الشك نسخة وما دريت وجهه ↩
- (2) ليس في التهذيب. ↩
- (3) مر في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب. 4 ـ التهذيب 5 : 231 | 782 ، والاستبصار 2 : 279 | 993. صيام ثلاثة أيام في الحج ، فليصم بمكة ثلاثة أيام متتابعات ، فإن لم يقدر ولم يقم عليه الجمال فليصمها في الطريق ، أو إذا قدم على أهله (1) صام عشرة أيام متتابعات. ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن علي بن الفضل الواسطي ، عن أبي الحسن (2). أقول : حمله الشيخ على كون الفاصل غير العيد لما مضى (3) ، ويأتي (4). [ 18971 ] 5 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله قال : سألته عن متمتع يدخل يوم التروية وليس معه هدي ، قال : فلا يصوم ذلك اليوم ، ولا يوم عرفة ويتسحر ليلة الحصبة فيصبح صائما وهو يوم النفر ، ويصوم يومين بعده. أقول : يحتمل التخصيص بمن خرج من منى لما مر من التقييد في الصوم (1). ↩
- (1) في التهذيب : إلى أهله. ↩
- (2) قرب الإسناد : 174. ↩
- (3) مضى في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب. ↩
- (4) يأتي في الحديث 1 من الباب 53 من هذه الابواب. 5 ـ الكافي 4 : 508 | 4 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 46 من هذه الابواب. ↩
- (1) مر في الباب 2 من أبواب الصوم المحرم. ↩