مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 14 · ص 90 / 264
22px
عدد الكلمات: 498 · ~3 دقائق القراءة
👁 17 📑 0
وسائل الشيعة ج14 ص90

48 ـ باب أن المتمتع إذا فاته صوم بدل الهدي فمات وجب على وليه قضاء الثلاثة دون السبعة (*) وحكم الصبي

[ 18945 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، قال : من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه.

ورواه الصدوق في ( المقنع ) عن معاوية بن عمار مثله [1].

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 6 ـ تفسير العياشي 1 : 92 | 240. ↩
  2. (1) البقرة 2 : 196. ↩
  3. (2) تقدم في الاحاديث 4 و 7 و 10 و 12 من الباب 46 من هذه الابواب. ↩
  4. (3) يأتي في الحديث 6 من الباب 50 وفي الحديث 2 من الباب 51 وفي الحديث 4 من الباب 52 من هذه الابواب. الباب 48 فيه 6 أحاديث (*) أفتى بهذ الحكم الشيخ وجماعة ، وذهب بعض علمائنا إلى الوجوب مطلقاً ، وحملوا نفي الوجوب على عدم التمكن ، وذهب الصدوق إلى الاستحباب مطلقا ، والله أعلم. 1 ـ الكافي 4 : 509 | 12 ، والتهذيب 5 : 40 | 117 ، والاستبصار 2 : 261 | 921. ↩
  5. (1) المقنع : 91. [ 18946 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله أنه سأله عن رجل تمتع بالعمرة (1) ولم يكن له هدي ، فصام ثلاثة أيام في ذي الحجة ، ثم مات بعدما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الايام ، أعلى وليه أن يقضي عنه؟ قال : ما أرى عليه قضاء. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله وزاد فيه ـ يعني الثلاثة الايام ـ. [ 18947 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان ، عن معاوية ابن عمار ، عن أبي عبدالله قال : من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه. [ 18948 ] 4 ـ قال : وروي عن النبي 9 والائمة : أنه إذا مات قبل أن يرجع إلى أهله ويصوم السبعة فليس على وليه القضاء. [ 18949 ] 5 ـ وبإسناده عن عبد الرحمن بن أعين ، عن أبي جعفر قال : الصبي يصوم عنه وليه إذا لم يجد هديا. [ 18950 ] 6 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه 2 ـ الكافي 4 : 509 | 13. ↩
  6. (1) في المصدر : يتمتع بالعمرة إلى الحج. ↩
  7. (2) التهذيب 5 : 40 | 118 ، والاستبصار 2 : 261 | 922. 3 ـ الفقيه 2 : 303 | 1505. 4 ـ الفقيه 2 : 303 | 1504 ، وأورد صدره في الحديث 12 من الباب 46 ، وقطعة منه في الحديث 8 من الباب 51 من هذه الابواب. 5 ـ الفقيه 2 : 304 | 1510 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الابواب. 6 ـ المقنعة : 70. السلام ) : من مات ولم يكن له هدي لمتعته صام عنه وليه. ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.