48 ـ باب أن المتمتع إذا فاته صوم بدل الهدي فمات وجب على وليه قضاء الثلاثة دون السبعة (*) وحكم الصبي
[ 18945 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، قال : من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه.
ورواه الصدوق في ( المقنع ) عن معاوية بن عمار مثله [1].
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 6 ـ تفسير العياشي 1 : 92 | 240. ↩
- (1) البقرة 2 : 196. ↩
- (2) تقدم في الاحاديث 4 و 7 و 10 و 12 من الباب 46 من هذه الابواب. ↩
- (3) يأتي في الحديث 6 من الباب 50 وفي الحديث 2 من الباب 51 وفي الحديث 4 من الباب 52 من هذه الابواب. الباب 48 فيه 6 أحاديث (*) أفتى بهذ الحكم الشيخ وجماعة ، وذهب بعض علمائنا إلى الوجوب مطلقاً ، وحملوا نفي الوجوب على عدم التمكن ، وذهب الصدوق إلى الاستحباب مطلقا ، والله أعلم. 1 ـ الكافي 4 : 509 | 12 ، والتهذيب 5 : 40 | 117 ، والاستبصار 2 : 261 | 921. ↩
- (1) المقنع : 91. [ 18946 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله أنه سأله عن رجل تمتع بالعمرة (1) ولم يكن له هدي ، فصام ثلاثة أيام في ذي الحجة ، ثم مات بعدما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الايام ، أعلى وليه أن يقضي عنه؟ قال : ما أرى عليه قضاء. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله وزاد فيه ـ يعني الثلاثة الايام ـ. [ 18947 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان ، عن معاوية ابن عمار ، عن أبي عبدالله قال : من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه. [ 18948 ] 4 ـ قال : وروي عن النبي 9 والائمة : أنه إذا مات قبل أن يرجع إلى أهله ويصوم السبعة فليس على وليه القضاء. [ 18949 ] 5 ـ وبإسناده عن عبد الرحمن بن أعين ، عن أبي جعفر قال : الصبي يصوم عنه وليه إذا لم يجد هديا. [ 18950 ] 6 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه 2 ـ الكافي 4 : 509 | 13. ↩
- (1) في المصدر : يتمتع بالعمرة إلى الحج. ↩
- (2) التهذيب 5 : 40 | 118 ، والاستبصار 2 : 261 | 922. 3 ـ الفقيه 2 : 303 | 1505. 4 ـ الفقيه 2 : 303 | 1504 ، وأورد صدره في الحديث 12 من الباب 46 ، وقطعة منه في الحديث 8 من الباب 51 من هذه الابواب. 5 ـ الفقيه 2 : 304 | 1510 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الابواب. 6 ـ المقنعة : 70. السلام ) : من مات ولم يكن له هدي لمتعته صام عنه وليه. ↩