45 ـ باب أن من صام من بدل الهدي ثم وجده أجزأه إتمام الصوم ، ولم يجب الذبح بل يستحب
[ 18917 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبدالله بن بحر [1] ، عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبدالله عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى؟ قال : أجزأه صيامه
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 3 ـ التهذيب 5 : 37 | 111 ، والاستبصار 2 : 260 | 918. 4 ـ التهذيب 5 : 483 | 1721. ↩
- (1) الكافي 4 : 509 | 8. الباب 45 فيه حديثان 1 ـ الكافي 4 : 509 | 11. ↩
- (1) في التهذيب : عبدالله بن يحيى ( هامش المخطوط ) ، وكذلك الاستبصار. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). [ 18918 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد قال : سألت أبا عبدالله عن رجل تمتع وليس معه ما يشتري به هديا ، فلما أن صام ثلاثة أيام في الحج أيسر ، أيشتري هديا فينحره أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله؟ قال : يشتري هديا فينحره ويكون صيامه الذي صامه نافلة له. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى (1). أقول : حمله الشيخ على الاستحباب والتخيير. ↩