44 ـ باب أن من عدم الهدي ووجد الثمن وجب أن يخلفه عند ثقة يشتريه ويذبحه في ذي الحجة ، والا فمن قابل فيه ، ومن وجد الثمن بعد أيام الذبح صام
[ 18913 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبدالله في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم ، قال : يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ، ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزئ عنه ، فإن مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [1].
[ 18914 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن النضر بن قرواش قال : سألت أبا عبدالله عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يجده [1] ، وهو موسر حسن الحال ، وهو يضعف عن الصيام ، فما ينبغي له أن يصنع؟ قال : يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه [2] بمكة إن كان يريد المضي إلى أهله وليذبح عنه في ذي الحجة ، فقلت : فإنه دفعه إلى من يذبح عنه [3] فلم يصب في ذي الحجة نسكا وأصابه بعد ذلك ، قال : لا يذبح عنه إلا في
- (1) الباب 44 فيه 4 أحاديث 1 ـ الكافي 4 : 508 | 6. ↩
- (1) التهذيب 5 : 37 | 109 ، والاستبصار 2 : 260 | 916. 2 ـ التهذيب 5 : 37 | 110 ، والاستبصار 2 : 260 | 917. ↩
- (1) في المصدر : فلم يصبه. ↩
- (2) في التهذيب زيادة : عنه. ↩
- (3) في المصدر : يذبحه عنه. ذي الحجة ، ولو أخره إلى قابل. [ 18915 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أحدهما 8 قال : سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي ، حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة ، أيذبح أو يصوم؟ قال : بل يصوم ، فإن أيام الذبح قد مضت. [ 18916 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبيس ، عن كرام ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله وذكر مثله إلا أنه قال : فلم يجد ما يهدي ولم يصم الثلاثة أيام. ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر (1). ↩