43 ـ باب كراهة إعطاء الجزار جلال (*) الاضاحي والهدي وقلائدها وجلودها والخروج به من منى ، بل يتصدق به أو بقيمته إن احتاج إليه
[ 18905 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله قال : نهى رسول الله ان يعطى الجزار من جلود الهدي وجلالها [1] شيئا.
[ 18906 ] 2 ـ قال الكليني : وفي رواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله قال : ينتفع بجلد الاضحية ويشترى به المتاع ، وإن تصدق به فهو أفضل.
وقال : نحر رسول الله بدنه ولم يعط الجزارين جلودها ولا قلائدها ولا جلالها ، ولكن تصدق به ، ولا تعط السلاخ منها شيئا ، ولكن أعطه من غير ذلك.
[ 18907 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ابن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله قال : ذبح
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 43 فيه 8 أحاديث (*) الجلال : جمع جل ، وهو للدابة كالثوب للانسان. ( مجمع البحرين ـ جلل ـ 5 : 340 ). 1 ـ الكافي 4 : 501 | 1. ↩
- (1) في المصدر : وأجلالها. 2 ـ الكافي 4 : 501 | 2. 3 ـ التهذيب 5 : 227 | 770 ، والاستبصار 2 : 275 | 979 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الابواب ، وقطعة منه عن الفقيه في الحديث 25 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج. رسول الله ـ إلى أن قال : ـ ولم يعط الجزارين من جلالها ولا من قلائدها ولا من جلودها ، ولكن تصدق به. ورواه الصدوق مرسلا (1). [ 18908 ] 4 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى قال : سألته عن جلود الاضاحي ، هل يصلح لمن ضحى بها أن يجعلها جرابا؟ قال : لا يصلح أن يجعلها جرابا إلا أن يتصدق بثمنها. ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) (1). ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر مثله (2). [ 18909 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد وفضالة ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عن الاهاب؟ فقال : تصدّق به أو تجعله مصلى ينتفع به في البيت ، ولا تعطه الجزارين. وقال : نهى رسول الله أن يعطي جلالها وجلودها وقلائدها الجزّارين ، وأمره أن يتصدق بها. [ 18910 ] 6 ـ وعنه ، عن صفوان وأحمد بن محمد ، عن حماد جميعا ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم 7 قال : سألته عن الهدي أيخرج شيء منه عن الحرم (1)؟ فقال : بالجلد والسنام والشيء ينتفع به ، ↩
- (1) الفقيه 2 : 153 | 665. 4 ـ التهذيب 5 : 228 | 773 ، والاستبصار 2 : 276 | 982. ↩
- (1) مسائل علي بن جعفر : 66 | 271. ↩
- (2) قرب الإسناد : 106. 5 ـ التهذيب 5 : 228 | 771 ، والاستبصار 2 : 276 | 980. 6 ـ التهذيب 5 : 228 | 772 ، والاستبصار 2 : 276 | 981. ↩
- (1) في نسخة : من الحرم ( هامش المخطوط ). قلت : إنه بلغنا عن أبيك أنه قال : لا يخرج من الهدي المضمون شيئا ، قال : بل (2) يخرج بالشيء ينتفع به. وزاد فيه أحمد : ولا يخرج بشيء (3) من اللحم من الحرم. أقول : حمله الشيخ على من تصدق بثمنه لما مر (4). [ 18911 ] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين ، عن النبي 9 والائمة : أنه إنما يجوز للرجل أن يدفع الاضحية إلى من يسلخها بجلدها ، لان الله تعالى قال : ( فكلوا منها وأطعموا ) (1) ، والجلد لا يؤكل ولا يطعم ، ولا يجوز ذلك في الهدي. [ 18912 ] 8 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان ابن يحيى الازرق قال : قلت لأبي إبراهيم 7 : الرجل يعطي الاضحية من يسلخها بجلدها؟ قال : لا بأس به إنما قال الله عز وجل : ( فكلوا منها وأطعموا ) (1) ، والجلد لا يؤكل ولا يطعم. ↩
- (2) في نسخة : بلى ( هامش المخطوط ). ↩
- (3) في نسخة : شيء ( هامش المخطوط ). ↩
- (4) مر في الحديث 4 من هذا الباب. 7 ـ الفقيه 2 : 130 | 550. ↩
- (1) الحج 22 : 36. 8 ـ علل الشرائع : 439 | 1. ↩
- (1) الحج 22 : 36. وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج. ↩