مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 14 · ص 85 / 264
22px
عدد الكلمات: 775 · ~5 دقائق القراءة
👁 17 📑 0
وسائل الشيعة ج14 ص85

43 ـ باب كراهة إعطاء الجزار جلال (*) الاضاحي والهدي وقلائدها وجلودها والخروج به من منى ، بل يتصدق به أو بقيمته إن احتاج إليه

[ 18905 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله قال : نهى رسول الله ان يعطى الجزار من جلود الهدي وجلالها [1] شيئا.

[ 18906 ] 2 ـ قال الكليني : وفي رواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله قال : ينتفع بجلد الاضحية ويشترى به المتاع ، وإن تصدق به فهو أفضل.

وقال : نحر رسول الله بدنه ولم يعط الجزارين جلودها ولا قلائدها ولا جلالها ، ولكن تصدق به ، ولا تعط السلاخ منها شيئا ، ولكن أعطه من غير ذلك.

[ 18907 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ابن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله قال : ذبح

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 43 فيه 8 أحاديث (*) الجلال : جمع جل ، وهو للدابة كالثوب للانسان. ( مجمع البحرين ـ جلل ـ 5 : 340 ). 1 ـ الكافي 4 : 501 | 1. ↩
  2. (1) في المصدر : وأجلالها. 2 ـ الكافي 4 : 501 | 2. 3 ـ التهذيب 5 : 227 | 770 ، والاستبصار 2 : 275 | 979 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الابواب ، وقطعة منه عن الفقيه في الحديث 25 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج. رسول الله ـ إلى أن قال : ـ ولم يعط الجزارين من جلالها ولا من قلائدها ولا من جلودها ، ولكن تصدق به. ورواه الصدوق مرسلا (1). [ 18908 ] 4 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى قال : سألته عن جلود الاضاحي ، هل يصلح لمن ضحى بها أن يجعلها جرابا؟ قال : لا يصلح أن يجعلها جرابا إلا أن يتصدق بثمنها. ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) (1). ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر مثله (2). [ 18909 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد وفضالة ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عن الاهاب؟ فقال : تصدّق به أو تجعله مصلى ينتفع به في البيت ، ولا تعطه الجزارين. وقال : نهى رسول الله أن يعطي جلالها وجلودها وقلائدها الجزّارين ، وأمره أن يتصدق بها. [ 18910 ] 6 ـ وعنه ، عن صفوان وأحمد بن محمد ، عن حماد جميعا ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم 7 قال : سألته عن الهدي أيخرج شيء منه عن الحرم (1)؟ فقال : بالجلد والسنام والشيء ينتفع به ، ↩
  3. (1) الفقيه 2 : 153 | 665. 4 ـ التهذيب 5 : 228 | 773 ، والاستبصار 2 : 276 | 982. ↩
  4. (1) مسائل علي بن جعفر : 66 | 271. ↩
  5. (2) قرب الإسناد : 106. 5 ـ التهذيب 5 : 228 | 771 ، والاستبصار 2 : 276 | 980. 6 ـ التهذيب 5 : 228 | 772 ، والاستبصار 2 : 276 | 981. ↩
  6. (1) في نسخة : من الحرم ( هامش المخطوط ). قلت : إنه بلغنا عن أبيك أنه قال : لا يخرج من الهدي المضمون شيئا ، قال : بل (2) يخرج بالشيء ينتفع به. وزاد فيه أحمد : ولا يخرج بشيء (3) من اللحم من الحرم. أقول : حمله الشيخ على من تصدق بثمنه لما مر (4). [ 18911 ] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين ، عن النبي 9 والائمة : أنه إنما يجوز للرجل أن يدفع الاضحية إلى من يسلخها بجلدها ، لان الله تعالى قال : ( فكلوا منها وأطعموا ) (1) ، والجلد لا يؤكل ولا يطعم ، ولا يجوز ذلك في الهدي. [ 18912 ] 8 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان ابن يحيى الازرق قال : قلت لأبي إبراهيم 7 : الرجل يعطي الاضحية من يسلخها بجلدها؟ قال : لا بأس به إنما قال الله عز وجل : ( فكلوا منها وأطعموا ) (1) ، والجلد لا يؤكل ولا يطعم. ↩
  7. (2) في نسخة : بلى ( هامش المخطوط ). ↩
  8. (3) في نسخة : شيء ( هامش المخطوط ). ↩
  9. (4) مر في الحديث 4 من هذا الباب. 7 ـ الفقيه 2 : 130 | 550. ↩
  10. (1) الحج 22 : 36. 8 ـ علل الشرائع : 439 | 1. ↩
  11. (1) الحج 22 : 36. وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج. ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.