42 ـ باب كراهة إخراج لحوم الاضاحي من منى إلاّ السنام
[ 18900 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما 8 قال : سألته عن اللحم ، أيخرج به من الحرم؟ فقال : لا يخرج منه بشيء إلا السنام بعد ثلاثة أيام.
[ 18901 ] 2 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبدالله : لا تخرجن شيئا من لحم الهدي.
[ 18902 ] 3 ـ وعنه ، عن حماد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أحدهما 8 قال : لا يتزود الحاج من أضحيته ، وله أن ياكل منها [1] بمنى أيامها [2].
قال : وهذه مسألة شهاب كتب إليه فيها.
📋 الهامش والتحقيق
- (1) يأتي في الاحاديث 1 و 4 و 5 ومن الباب 42 من هذه الابواب. الباب 42 فيه 5 أحاديث 1 ـ التهذيب 5 : 226 | 765 ، والاستبصار 2 : 274 | 974. 2 ـ التهذيب 5 : 226 | 766 ، والاستبصار 2 : 275 | 975. 3 ـ التهذيب 5 : 227 | 767. ↩
- (1) ( منها ) ليس في المصدر. 2 بمنى أيامهما ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ). وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد مثله (3). وعنه ، عن فضالة وذكر الحديثين الاولين. [ 18903 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ، عن أبي إبراهيم 7 قال : سمعته يقول : لا يتزود الحاج من أضحيته ، وله أن ياكل منها أيامها إلا السنام ، فإنه دواء. قال أحمد : وقال : لا بأس أن يشتري الحاج من لحم منى ويتزوده. [ 18904 ] 5 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل (1) ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله قال : سألته عن إخراج لحوم الاضاحي من منى ، فقال : كنا نقول : لا يخرج منها بشيء لحاجة الناس إليه ، فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2). أقول : حمله الشيخ على إخراج ما يشتريه من أضحية غيره ، ويمكن حمله على نفي التحريم ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4). ↩
- (3) الاستبصار 2 : 275 | 976. 4 ـ التهذيب 5 : 227 | 769 ، والاستبصار 2 : 275 | 978. 5 ـ الكافي 4 : 500 | 7. ↩
- (1) في الاستبصار : جميل بن دراج ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) التهذيب 5 : 227 | 768 ، والاستبصار 2 : 275 | 977. ↩
- (3) تقدم في الباب 41 من هذه الابواب. ↩
- (4) يأتي في الحديث 6 من الباب 43 من هذه الابواب. ↩