مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 14 · ص 80 / 264
22px
عدد الكلمات: 203 · ~2 دقائق القراءة
👁 11 📑 0
وسائل الشيعة ج14 ص80

38 ـ باب أن من نسى التسمية عند الذبح لم تحرم ذبيحته ، واستحب التسمية عند الاكل ، ووجوب نحر الابل وذبح غيرها

[ 18851 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبدالله يقول : إذا ذبح لكم [1] المسلم ولم يسم ونسي ، فكل من ذبيحته وسم الله على ما تأكل.

[ 18852 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله قال : النحر في اللبة ، والذبح في الحلق.

[ 18853 ] 3 ـ قال : وقال الصادق : كل منحور مذبوح حرام ، وكل مذبوح منحور حرام.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في محله إن شاء الله تعالى [1].

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 38 فيه 3 أحاديث 1 ـ التهذيب 5 : 222 | 747. ↩
  2. (1) ليس في المصدر. 2 ـ الفقيه 2 : 299 | 1484 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 35 من هذه الابواب. 3 ـ الفقيه 2 : 299 | 1485. ↩
  3. (1) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الاحاديث 2 و 3 و 4 من الباب 15 من أبواب الذبائح. ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.