38 ـ باب أن من نسى التسمية عند الذبح لم تحرم ذبيحته ، واستحب التسمية عند الاكل ، ووجوب نحر الابل وذبح غيرها
[ 18851 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبدالله يقول : إذا ذبح لكم [1] المسلم ولم يسم ونسي ، فكل من ذبيحته وسم الله على ما تأكل.
[ 18852 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله قال : النحر في اللبة ، والذبح في الحلق.
[ 18853 ] 3 ـ قال : وقال الصادق : كل منحور مذبوح حرام ، وكل مذبوح منحور حرام.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في محله إن شاء الله تعالى [1].