31 ـ باب أن الهدي إذا عجز عن الوصول ولم يجد من يتصدق به عليه ، أجزأه ذبحه أو نحره ويعلمه بما يدل على أنه هدي ، ويجوز لمن مر به الاكل منه حينئذ ، وحكم الهدي إذا دخل الحرم فعطب
[ 18820 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري قال : قلت لابي عبدالله : رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه ، ولا يعلم أنه هدي ، قال : ينحره ويكتب
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 4 ـ التهذيب 5 : 218 | 735. 5 ـ المقنعة : 70. ↩
- (1) في المصدر : إذا اشترى. ↩
- (2) تقدم في الحديث 2 من الباب 28 من هذه الابواب. ↩
- (3) يأتي في الحديث 7 من الباب 39 من هذه الابواب. الباب 31 فيه 6 أحاديث 1 ـ الفقيه 2 : 297 | 1477. كتابا ( أنه هدي ) (1) يضعه عليه ليعلم من مر به أنه صدقة. [ 18821 ] 2 ـ وبإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله قال : إذا أصاب الرجل بدنة ضالة فلينحرها وليعلم أنها بدنة. [ 18822 ] 3 ـ وبإسناده عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبدالله عن رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاك ، قال : يذكيها إن قدر على ذلك ، ويلطخ نعلها التي قلدت بها حتى يعلم من مر بها أنها قد ذكيت فيأكل من لحمها إن أراد. [ 18823 ] 4 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله قال : أي رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلّها ، أو عرض لها موت أو هلاك فلينحرها إن قدر على ذلك ، ثم ليلطخ نعلها التي قلدت به بدم حتى يعلم من مر بها أنها قد ذكيت فيأكل من لحمها إن أراد ، وإن كان الهدي الذي انكسر وهلك (1) مضمونا فإن عليه أن يبتاع مكان الذي انكسر أو هلك ، والمضمون هو الشيء الواجب عليك في نذر أو غيره ، وإن لم يكن مضمونا وإنما هو شيء تطوع به ، فليس عليه أن يبتاع مكانه إلا أن يشاء أن يتطوع. [ 18824 ] 5 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن ↩
- (1) ليس في المصدر. 2 ـ الفقيه 2 : 298 | 1481 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 28 من هذه الابواب. 3 ـ الفقيه 2 : 298 | 1478. 4 ـ علل الشرائع : 435 | 3. ↩
- (1) في المصدر : أو هلك. 5 ـ الكافي 4 : 493 | 1 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 25 من هذه الابواب. حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله قال : كل من ساق هديا تطوعا فعطب هديه فلا شيء عليه ، ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه ولا بدل عليه ، وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل ، وكل شيء إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره. [ 18825 ] 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ابن أيوب ، عن عمرو (1) بن حفص الكلبي قال : قلت لابي عبدالله : رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه ، ولا من يعلمه أنه هدي ، قال : ينحره ويكتب كتابا ويضعه عليه ، ليعلم من يمر به (2) أنه صدقة. أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3). ↩