30 ـ باب حكم الاضحية إذا ماتت أو سرقت بمنى بغير تفريط
[ 18815 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى جميعا ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبدالله عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها؟ قال : لا بأس ، وإن أبدلها فهو أفضل ، وإن لم يشتر فليس عليه شيء.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [1].
[ 18816 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى في كتابه ، عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبدالله في رجل اشترى شاة [1] فسرقت منه أو هلكت ، فقال : إن كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه.
[ 18817 ] 3 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، وعن إبراهيم بن عبدالله ، عن رجل يقال له : الحسن ، عن رجل سماه قال : اشترى لي أبي شاة بمنى فسرقت ، فقال لي أبي : ائت أبا عبدالله 7
- (1) الباب 30 فيه 5 أحاديث 1 ـ الكافي 4 : 493 | 2. ↩
- (1) التهذيب 5 : 217 | 733. 2 ـ التهذيب 5 : 217 | 732. ↩
- (1) في المصدر زيادة : لمتعته. 3 ـ التهذيب 5 : 218 | 734. فسله عن ذلك؟ فأتيته فأخبرته فقال لي : ما ضحى بمنى شاة أفضل من شاتك. [ 18818 ] 4 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن جبلة ، عن علي ، عن عبد صالح 7 قال : إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محله. [ 18819 ] 5 ـ محمد بن محمد بن النعمان في ( المقنعة ) قال : سئل 7 عن رجل اشترى أضحية فسرقت منه؟ فقال : إن اشترى (1) مكانها فهو أفضل ، وإن لم يشتر مكانها فلا شيء عليه. أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3). ↩