مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 14 · ص 73 / 264
22px
عدد الكلمات: 356 · ~2 دقائق القراءة
👁 11 📑 0
وسائل الشيعة ج14 ص73

30 ـ باب حكم الاضحية إذا ماتت أو سرقت بمنى بغير تفريط

[ 18815 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى جميعا ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبدالله عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها؟ قال : لا بأس ، وإن أبدلها فهو أفضل ، وإن لم يشتر فليس عليه شيء.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [1].

[ 18816 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى في كتابه ، عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبدالله في رجل اشترى شاة [1] فسرقت منه أو هلكت ، فقال : إن كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه.

[ 18817 ] 3 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، وعن إبراهيم بن عبدالله ، عن رجل يقال له : الحسن ، عن رجل سماه قال : اشترى لي أبي شاة بمنى فسرقت ، فقال لي أبي : ائت أبا عبدالله 7

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 30 فيه 5 أحاديث 1 ـ الكافي 4 : 493 | 2. ↩
  2. (1) التهذيب 5 : 217 | 733. 2 ـ التهذيب 5 : 217 | 732. ↩
  3. (1) في المصدر زيادة : لمتعته. 3 ـ التهذيب 5 : 218 | 734. فسله عن ذلك؟ فأتيته فأخبرته فقال لي : ما ضحى بمنى شاة أفضل من شاتك. [ 18818 ] 4 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن جبلة ، عن علي ، عن عبد صالح 7 قال : إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محله. [ 18819 ] 5 ـ محمد بن محمد بن النعمان في ( المقنعة ) قال : سئل 7 عن رجل اشترى أضحية فسرقت منه؟ فقال : إن اشترى (1) مكانها فهو أفضل ، وإن لم يشتر مكانها فلا شيء عليه. أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3). ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.