27 ـ باب جواز بيع الهدي الواجب إذا أصابه كسر وشبهه ، يتصدق بثمنه ويقيم بدله
[ 18807 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي [1] قال : سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب ، أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه على هدي آخر؟ قال : يبيعه ويتصدق بثمنه ، ويهدي هديا آخر.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [2].
[ 18808 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما 8 قال : سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب ، أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي [1]؟ قال : لا يبيعه ، فإن باعه فليتصدق بثمنه ، وليهد هديا آخر ... الحديث.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء نحوه [2].
📋 الهامش والتحقيق
- (2) تقدم في الباب 25 من هذه الابواب. ↩
- (3) يأتي في الباب 27 وفي الحديث 4 من الباب 31 من هذه الابواب. الباب 27 فيه حديثان 1 ـ الكافي 4 : 494 | 4. ↩
- (1) في المصدر زيادة : عن أبي عبدالله 7. ↩
- (2) التهذيب 5 : 217 | 730. 2 ـ التهذيب 5 : 217 | 731 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 28 من هذه الابواب. ↩
- (1) في المصدر : في هدي آخر. ↩
- (2) الفقيه 2 : 298 | 1482. ↩