26 ـ باب أن الهدي إذا مرض أو أصابه كسر ونحوه وبلغ المنحر حيا أجزأ ، وإلا لزم بدله إن كان واجبا
[ 18804 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن حماد بن عيسى ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله قال : سألته عن رجل أهدى هديا وهو سمين ، فأصابه مرض وانفقأت عينه فانكسر فبلغ المنحر وهو حي؟ قال : يذبحه وقد أجزأ عنه.
[ 18805 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه [1] ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل أهدى هديا فانكسر؟ قال : إن كان مضمونا والمضمون ما كان في يمين ـ يعني نذرا أو جزاءاً ـ فعليه فداؤه ـ إلى أن قال : ـ وإن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [2].
[ 18806 ] 3 ـ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال : سئل 7 عن الرجل يهدي الهدي والاضحية وهي سمينة ، فيصيبها مرض أو تفقأ عينها أو تنكسر فتبلغ يوم المنحر [1] وهي حية ، أتجزي عنه؟ قال : نعم.
- (1) الباب 26 فيه 3 أحاديث 1 ـ التهذيب 5 : 216 | 728 ، والاستبصار 2 : 270 | 959. 2 ـ الكافي 4 : 500 | 8 ، وأورده بتمامه في الحديث 16 من الباب 40 من هذه الابواب. ↩
- (1) في المصدر زيادة : عن ابن أبي عمير. ↩
- (2) التهذيب 5 : 224 | 756 ، والاستبصار 2 : 272 | 965. 3 ـ المقنعة : 70. ↩
- (1) في المصدر : يوم النحر. أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3). ↩