مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 14 · ص 69 / 264
22px
عدد الكلمات: 306 · ~2 دقائق القراءة
👁 17 📑 0
وسائل الشيعة ج14 ص69

26 ـ باب أن الهدي إذا مرض أو أصابه كسر ونحوه وبلغ المنحر حيا أجزأ ، وإلا لزم بدله إن كان واجبا

[ 18804 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن حماد بن عيسى ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله قال : سألته عن رجل أهدى هديا وهو سمين ، فأصابه مرض وانفقأت عينه فانكسر فبلغ المنحر وهو حي؟ قال : يذبحه وقد أجزأ عنه.

[ 18805 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه [1] ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل أهدى هديا فانكسر؟ قال : إن كان مضمونا والمضمون ما كان في يمين ـ يعني نذرا أو جزاءاً ـ فعليه فداؤه ـ إلى أن قال : ـ وإن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [2].

[ 18806 ] 3 ـ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال : سئل 7 عن الرجل يهدي الهدي والاضحية وهي سمينة ، فيصيبها مرض أو تفقأ عينها أو تنكسر فتبلغ يوم المنحر [1] وهي حية ، أتجزي عنه؟ قال : نعم.

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 26 فيه 3 أحاديث 1 ـ التهذيب 5 : 216 | 728 ، والاستبصار 2 : 270 | 959. 2 ـ الكافي 4 : 500 | 8 ، وأورده بتمامه في الحديث 16 من الباب 40 من هذه الابواب. ↩
  2. (1) في المصدر زيادة : عن ابن أبي عمير. ↩
  3. (2) التهذيب 5 : 224 | 756 ، والاستبصار 2 : 272 | 965. 3 ـ المقنعة : 70. ↩
  4. (1) في المصدر : يوم النحر. أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3). ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.