25 ـ باب أن الهدي إذا هلك قبل الوصول لزم بدله إن كان واجبا ، ولم يلزم إن كان تطوعا
[ 18794 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما 8 قال : سألته عن الهدي الذي يقلد أو يشعر ثم يعطب؟ قال : إن كان تطوعا فليس عليه غيره ، وإن كان جزاءا أو نذرا فعليه بدله.
[ 18795 ] 2 ـ وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله قال : سألته عن رجل أهدى هديا فانكسرت؟ فقال : إن كانت مضمونة فعليه مكانها ، والمضمون ما كان نذرا أو جزاءا أو يمينا ، وله أن يأكل منها ، فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء.
أقول : حمل الشيخ جواز الاكل على التطوع ، والصواب حمله على من
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الاستبصار 2 : 269 | 953. وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 21 من هذه الابواب. الباب 25 فيه 10 أحاديث 1 ـ التهذيب 5 : 215 | 724 ، والاستبصار 2 : 269 | 955. 2 ـ التهذيب 5 : 215 | 725 ، والاستبصار 2 : 269 | 956. يتصدق بقيمة ما أكل لما يأتي (1). [ 18796 ] 3 ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن حمزة (1) ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله قال : سألته عن الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ المنحر ، أيجزي عن صاحبه؟ فقال : إن كان تطوعا فلينحره وليأكل منه ، وقد أجزأ عنه ، بلغ المنحر أو لم يبلغ فليس عليه فداء ، وإن كان مضمونا فليس عليه أن يأكل منه ، بلغ المنحر أو لم يبلغ ، وعليه مكانه. [ 18797 ] 4 ـ وعنه (1) ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عن رجل اشترى كبشا فهلك (2)؟ قال : يشتري مكانه آخر ... الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله (3). [ 18798 ] 5 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم 7 عن رجل اشترى هديا لمتعته فأتى به منزله (1) ↩
- (1) يأتي في الحديثين 3 و 10 من هذا الباب. 3 ـ التهذيب 5 : 215 | 726 ، والاستبصار 2 : 270 | 957. ↩
- (1) في المصدر : محمد بن أبي حمزة. 4 ـ التهذيب 5 : 218 | 737 ، والاستبصار 2 : 271 | 961 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الابواب. ↩
- (1) في التهذيب زيادة : عن محمد بن سنان. ↩
- (2) في الاستبصار : فضل منه. ↩
- (3) الفقيه 2 : 298 | 1480. 5 ـ الكافي 4 : 494 | 6 ، والتهذيب 5 : 216 | 729 ، والاستبصار 2 : 271 | 960. ↩
- (1) في نسخة : أهله ( هامش المخطوط ). فربطه ثم انحل فهلك ، فهل يجزئه أو يعيد؟ قال : لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه. ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج (2). أقول : المراد أنه إذا عجز صام كما مضى (3) ، ويأتي (4). [ 18799 ] 6 ـ وعن عليّ ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله قال : كل من ساق هديا تطوعا فعطب هديه فلا شيء عليه ، ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه ولا بدل عليه ، وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل ، وكل شيء إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله. أقول : حمل الشيخ العطب في آخره على ما دون الموت لما يأتي (3). [ 18800 ] 7 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن رجل قال : سألت أبا عبدالله عن البدنة يهديها الرجل فتكسر أو تهلك ، فقال : إن كان هديا مضمونا فإن عليه مكانه ، وإن لم يكن مضمونا ↩
- (2) الفقيه 2 : 298 | 1479. ↩
- (3) مضى في الباب 3 وفي الحديث 10 من الباب 10 من هذه الابواب. ↩
- (4) يأتي في الحديث 2 من الباب 44 وفي البابين 46 و 47 ، وفي الحديث 2 من الباب 48 وفي الابواب 49 54 من هذه الابواب. 6 ـ الكافي 4 : 493 | 1 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 31 من هذه الابواب. ↩
- (1) في نسخة : تطوعا كان أو غيره ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) التهذيب 5 : 216 | 727 ، والاستبصار 2 : 270 | 958. ↩
- (3) يأتي في الحديثين 1 و 3 من الباب 26 من هذه الابواب. 7 ـ الكافي 4 : 494 | 3. فليس عليه شيء ، قلت : أو يأكل منه؟ قال : نعم. [ 18801 ] 8 ـ وعنه عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما 8 ـ في حديث ـ قال : في الرجل يبعث بالهدي الواجب ، فهلك (1) الهدي في الطريق قبل أن يبلغ وليس له سعة أن يهدي ، فقال : الله ـ سبحانه ـ أولى بالعذر ، إلا أن يكون يعلم أنه إذا سأل أعطى. [ 18802 ] 9 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله قال : إذا عرف بالهدي ثم ضل بعد ذلك فقد أجزأ. أقول : هذا محمول على التطوع أو التعذر فيصوم. [ 18803 ] 10 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال 7 : من ساق هديا مضمونا في نذر أو جزاء فانكسر أو هلك فليس له أن يأكل منه ، ويفرقه (1) على المساكين ، وعليه مكانه بدل منه ، وإن كان تطوعا لم يكن عليه بدله ، وكان لصاحبه أن يأكل منه. أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2). 8 ـ الكافي 4 : 494 | 5 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 28 من هذه الابواب. ↩
- (1) في المصدر : فيهلك. 9 ـ الفقيه 2 : 297 | 1476. 10 ـ المقنعة : 70. ↩
- (1) في المصدر : ويتصدق به. ↩
- (2) يأتي في الحديث 2 من الباب 26 وفي الحديث 4 من الباب 31 وفي الحديث 1 من الباب 34 من هذه الابواب. ↩