مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 14 · ص 68 / 264
22px
عدد الكلمات: 1072 · ~6 دقائق القراءة
👁 11 📑 0
وسائل الشيعة ج14 ص68

25 ـ باب أن الهدي إذا هلك قبل الوصول لزم بدله إن كان واجبا ، ولم يلزم إن كان تطوعا

[ 18794 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما 8 قال : سألته عن الهدي الذي يقلد أو يشعر ثم يعطب؟ قال : إن كان تطوعا فليس عليه غيره ، وإن كان جزاءا أو نذرا فعليه بدله.

[ 18795 ] 2 ـ وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله قال : سألته عن رجل أهدى هديا فانكسرت؟ فقال : إن كانت مضمونة فعليه مكانها ، والمضمون ما كان نذرا أو جزاءا أو يمينا ، وله أن يأكل منها ، فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء.

أقول : حمل الشيخ جواز الاكل على التطوع ، والصواب حمله على من

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الاستبصار 2 : 269 | 953. وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 21 من هذه الابواب. الباب 25 فيه 10 أحاديث 1 ـ التهذيب 5 : 215 | 724 ، والاستبصار 2 : 269 | 955. 2 ـ التهذيب 5 : 215 | 725 ، والاستبصار 2 : 269 | 956. يتصدق بقيمة ما أكل لما يأتي (1). [ 18796 ] 3 ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن حمزة (1) ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله قال : سألته عن الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ المنحر ، أيجزي عن صاحبه؟ فقال : إن كان تطوعا فلينحره وليأكل منه ، وقد أجزأ عنه ، بلغ المنحر أو لم يبلغ فليس عليه فداء ، وإن كان مضمونا فليس عليه أن يأكل منه ، بلغ المنحر أو لم يبلغ ، وعليه مكانه. [ 18797 ] 4 ـ وعنه (1) ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عن رجل اشترى كبشا فهلك (2)؟ قال : يشتري مكانه آخر ... الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله (3). [ 18798 ] 5 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم 7 عن رجل اشترى هديا لمتعته فأتى به منزله (1) ↩
  2. (1) يأتي في الحديثين 3 و 10 من هذا الباب. 3 ـ التهذيب 5 : 215 | 726 ، والاستبصار 2 : 270 | 957. ↩
  3. (1) في المصدر : محمد بن أبي حمزة. 4 ـ التهذيب 5 : 218 | 737 ، والاستبصار 2 : 271 | 961 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الابواب. ↩
  4. (1) في التهذيب زيادة : عن محمد بن سنان. ↩
  5. (2) في الاستبصار : فضل منه. ↩
  6. (3) الفقيه 2 : 298 | 1480. 5 ـ الكافي 4 : 494 | 6 ، والتهذيب 5 : 216 | 729 ، والاستبصار 2 : 271 | 960. ↩
  7. (1) في نسخة : أهله ( هامش المخطوط ). فربطه ثم انحل فهلك ، فهل يجزئه أو يعيد؟ قال : لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه. ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج (2). أقول : المراد أنه إذا عجز صام كما مضى (3) ، ويأتي (4). [ 18799 ] 6 ـ وعن عليّ ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله قال : كل من ساق هديا تطوعا فعطب هديه فلا شيء عليه ، ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه ولا بدل عليه ، وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل ، وكل شيء إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله. أقول : حمل الشيخ العطب في آخره على ما دون الموت لما يأتي (3). [ 18800 ] 7 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن رجل قال : سألت أبا عبدالله عن البدنة يهديها الرجل فتكسر أو تهلك ، فقال : إن كان هديا مضمونا فإن عليه مكانه ، وإن لم يكن مضمونا ↩
  8. (2) الفقيه 2 : 298 | 1479. ↩
  9. (3) مضى في الباب 3 وفي الحديث 10 من الباب 10 من هذه الابواب. ↩
  10. (4) يأتي في الحديث 2 من الباب 44 وفي البابين 46 و 47 ، وفي الحديث 2 من الباب 48 وفي الابواب 49 54 من هذه الابواب. 6 ـ الكافي 4 : 493 | 1 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 31 من هذه الابواب. ↩
  11. (1) في نسخة : تطوعا كان أو غيره ( هامش المخطوط ). ↩
  12. (2) التهذيب 5 : 216 | 727 ، والاستبصار 2 : 270 | 958. ↩
  13. (3) يأتي في الحديثين 1 و 3 من الباب 26 من هذه الابواب. 7 ـ الكافي 4 : 494 | 3. فليس عليه شيء ، قلت : أو يأكل منه؟ قال : نعم. [ 18801 ] 8 ـ وعنه عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما 8 ـ في حديث ـ قال : في الرجل يبعث بالهدي الواجب ، فهلك (1) الهدي في الطريق قبل أن يبلغ وليس له سعة أن يهدي ، فقال : الله ـ سبحانه ـ أولى بالعذر ، إلا أن يكون يعلم أنه إذا سأل أعطى. [ 18802 ] 9 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله قال : إذا عرف بالهدي ثم ضل بعد ذلك فقد أجزأ. أقول : هذا محمول على التطوع أو التعذر فيصوم. [ 18803 ] 10 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال 7 : من ساق هديا مضمونا في نذر أو جزاء فانكسر أو هلك فليس له أن يأكل منه ، ويفرقه (1) على المساكين ، وعليه مكانه بدل منه ، وإن كان تطوعا لم يكن عليه بدله ، وكان لصاحبه أن يأكل منه. أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2). 8 ـ الكافي 4 : 494 | 5 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 28 من هذه الابواب. ↩
  14. (1) في المصدر : فيهلك. 9 ـ الفقيه 2 : 297 | 1476. 10 ـ المقنعة : 70. ↩
  15. (1) في المصدر : ويتصدق به. ↩
  16. (2) يأتي في الحديث 2 من الباب 26 وفي الحديث 4 من الباب 31 وفي الحديث 1 من الباب 34 من هذه الابواب. ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.