مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 14 · ص 63 / 264
22px
عدد الكلمات: 183 · ~1 دقائق القراءة
👁 26 📑 0
وسائل الشيعة ج14 ص63

20 ـ باب أن من اشترى هديا ثم أراد شراء أسمن منه جاز له ، فإذا اشترى جاز بيع الاول

[ 18778 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ـ في حديث ـ أنه قال له رجل اشترى شاة ثم أراد أن يشتري أسمن منها ، قال : يشتريها ، فإذا اشتراها باع الاولى ، قال : ولا أدري شاة قال ، أو بقرة؟!

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [1].

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 2 ـ الكافي 4 : 546 | 30 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 45 من أبواب آداب التجارة. ↩
  2. (1) في المصدر زيادة : عن علي بن أسباط. ↩
  3. (2) يأتي في البابين 45 و 46 من أبواب آداب التجارة. الباب 20 فيه حديث واحد 1 ـ الكافي 4 : 490 | 9 ، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 12 ، وصدره في الحديث 1 من الباب 24 من هذه الابواب. ↩
  4. (1) التهذيب 5 : 212 | 713. ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.