19 ـ باب جواز المماكسة في بيع الأضاحي وشرائها على كراهية في شرائها ، وكراهة الغبن في البيع
[ 18776 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن رجل يسمى سوادة قال : كنا جماعة بمنى فعزت [1] الأضاحي ، فنظرنا فإذا أبو عبدالله واقف على قطيع يساوم بغنم ويماكسهم مكاسا شديدا ، فوقفنا ننظر [2] ، فلما فرغ أقبل علينا وقال : أظنكم قد تعجبتم من مكاسي؟ فقلنا : نعم ، فقال : إن المغبون لا محمود ولا مأجور ... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [3].
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 21 ـ المقنعة : 70. 22 ـ مسائل علي بن جعفر : 176 | 322. ↩
- (1) في المصدر : عن كم يضحى بها؟. الباب 19 فيه حديثان 1 ـ الكافي 4 : 496 | 3 ، وأورد ذيله في الحديث 12 من الباب 18 من هذه الابواب. ↩
- (1) في نسخة زيادة : علينا ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) في المصدر : ننتظر. ↩
- (3) التهذيب 5 : 209 | 702 ، والاستبصار 2 : 267 | 947. [ 18777 ] 2 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد (1) ، عن علي بن أبي عبدالله ، عن الحسين بن يزيد قال : سمعت أبا عبدالله يقول وقد قال له أبوحنيفة : عجب الناس منك أمس وأنت بعرفة تماكس الناس ببدنك أشد مكاس يكون ، قال : فقال أبو عبدالله : وما لله من الرضا أن اغبن في مالي ، قال : فقال أبوحنيفة : لا ولله ، وما لله في هذا من الرضا قليل ولا كثير ، وما نجيئك بشيء ، الا جئتنا بما لا مخرج لنا منه. أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في آداب التجارة (2). ↩