مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 14 · ص 61 / 264
22px
عدد الكلمات: 2218 · ~12 دقائق القراءة
👁 9 📑 0
وسائل الشيعة ج14 ص61

17 ـ باب تأكد استحباب كون الهدي مما عرف به بأن يحضر يوم عرفة بها ، ويكفي إخبار البائع

[ 18750 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد [1] ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سئل عن الخصي ، يضحى به [2]؟ قال : إن كنتم تريدون اللحم فدونكم ، وقال : لا يضحى إلا بما قد عرف به.

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) ليس في المصدر. 7 ـ الكافي 4 : 492 | ذيل الحديث 15. 8 ـ الفقيه 2 : 297 | 1471. وتقدم ما يدل عليه في الحديثين 2 و 4 من الباب 31 من هذه الابواب. ويأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 22 من هذه الابواب. الباب 17 فيه 4 أحاديث 1 ـ التهذيب 5 : 207 | 692 ، والاستبصار 2 : 265 | 937 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 12 من هذه الابواب. ↩
  2. (1) ليس في الاستبصار. ↩
  3. (2) في المصدر : أيضحى به؟ [ 18751 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله قال : لا يضحى إلا بما قد عرف به. [ 18752 ] 3 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لابي عبدالله : إنا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرف بها أم لا؟ فقال : إنهم لا يكذبون ، لا عليك ، ضح بها. [ 18753 ] 4 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبدالله عمن اشترى شاة لم يعرف بها؟ قال : لا بأس بها عرف أم لم يعرف. أقول : حمله الشيخ على أن المشتري لم يعرف بها فيكفيه إخبار البائع لما مر (1) ، والاقرب حمله على الجواز. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن سعيد بن يسار مثله (2). 2 ـ التهذيب 5 : 206 | 691 ، والاستبصار 2 : 265 | 936. 3 ـ التهذيب 5 : 207 | 694 ، والاستبصار 2 : 265 | 939. 4 ـ التهذيب 5 : 207 | 693 ، والاستبصار 2 : 265 | 938. ↩
  4. (1) مر في أحاديث هذا الباب ، لا يضحى إلا بما قد عرف به في الحديثين 1 و 3 من هذا الباب أيضا. ↩
  5. (2) الفقيه 2 : 297 | 1473. 18 ـ باب أنه لا يجزى الهدي الواحد في الواجب الا عن واحد ، ويجزئ في المندوب كالاضحية عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين ، ويستحب قلّة الشركاء فيه [ 18754 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما 8 قال : لا يجوز ( البدنة و ) (1) البقرة إلا عن واحد بمنى. [ 18755 ] 2 ـ وعنه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبدالله عن البقرة يضحى بها؟ فقال : تجزئ عن سبعة. ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب مثله ، إلا أنه قال : عن سبعة نفر (1). [ 18756 ] 3 ـ وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن علي الحلبي (1) ، قال : سألت أبا عبدالله عن النفر تجزيهم (2) البقرة؟ قال : أمّا في الهدي فلا ، وأما في الأضحى (3) فنعم. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد الحلبي مثله (4). الباب 18 فيه 22 حديثا 1 ـ التهذيب 5 : 208 | 696 ، والاستبصار 2 : 266 | 941. ↩
  6. (1) ليس في التهذيب ولا الاستبصار ( هامش المخطوط ). 2 ـ التهذيب 5 : 208 | 698 ، والاستبصار 2 : 266 | 943. ↩
  7. (1) الفقيه 2 : 294 | 1453. 3 ـ التهذيب 5 : 210 | 705 ، والاستبصار 2 : 268 | 950. ↩
  8. (1) في الاستبصار : محمد الحلبي. ↩
  9. (2) في المصدر : أتجزيهم. ↩
  10. (3) في نسخة : الاضحية ( هامش المخطوط ) ، وفي التهذيب : الاضاحي. ↩
  11. (4) الفقيه 2 : 297 | 1472. [ 18757 ] 4 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن أبي الحسين النخعي (1) ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله قال : تجزئ البقرة أو البدنة (2) في الامصار عن سبعة ، ولا تجزئ بمنى إلا عن واحد. [ 18758 ] 5 ـ وعنه ، عن أبي الحسين النخعي (7) ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله قال : تجزئ البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد. [ 18759 ] 6 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله قال : البدنة والبقرة (1) تجزئ عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم. ورواه الصدوق ( في الخصال ) و ( في العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمد بن الحسين مثل ذلك (2). [ 18760 ] 7 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن العباس بن معروف ، عن الحسين 4 ـ التهذيب 5 : 207 | 695 ، والاستبصار 2 : 266 | 940. ↩
  12. (1) في نسخة : أبي الحسن النخعي ( هامش المخطوط ). ↩
  13. (2) في المصدر : والبدنة. 5 ـ التهذيب 5 : 208 | 697 ، والاستبصار 2 : 266 | 942. ↩
  14. (1) في نسخة : أبي الحسن النخعي ( هامش المخطوط ). 6 ـ التهذيب 5 : 208 | 699 ، والاستبصار 2 : 266 | 944. ↩
  15. (1) في نسخة زيادة : يضحى بها ( هامش المخطوط ). ↩
  16. (2) الخصال : 356 | 38 وعلل الشرائع : 441. 7 ـ التهذيب 5 : 208 | 700 ، والاستبصار 2 : 266 | 945. ابن يزيد ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن علي : قال : البقرة الجذعة تجزئ عن ثلاثة من أهل بيت واحد ، والمسنة تجزئ عن سبعة نفر متفرّقين ، والجزور يجزئ عن عشرة متفرقين. [ 18761 ] 8 ـ وعنه ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن علي بن الريان ابن الصلت ، عن أبي الحسن الثالث 7 قال : كتبت إليه أسأله عن الجاموس عن كم يجزئ في الضحية؟ فجاء الجواب : إن كان ذكرا فعن واحد ، وإن كان انثى فعن سبعة. [ 18762 ] 9 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن سوادة القطان وعلي بن أسباط ، عن أبي الحسن الرضا قالا : قلنا له : جعلنا الله فداك ، عزت الاضاحي علينا بمكة ، أفيجزئ اثنين أن يشتركا في شاة؟ فقال : نعم وعن سبعين [ 18763 ] 10 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم 7 عن قوم غلت عليهم الاضاحي وهم متمتعون وهم مترافقون ، وليسوا بأهل بيت واحد ، وقد اجتمعوا في مسيرهم ومضربهم واحد ، ألهم أن يذبحوا بقرة؟ قال : لا أحب ذلك إلا من ضرورة. [ 18764 ] 11 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن 8 ـ التهذيب 5 : 209 | 701 ، والاستبصار 2 : 267 | 946 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الابواب. 9 ـ التهذيب 5 : 209 | 704 ، والاستبصار 2 : 267 | 949. 10 ـ الكافي 4 : 496 | 2 والتهذيب 5 : 210 | 706 ، والاستبصار 2 : 268 | 951. 11 ـ الكافي 4 : 496 | 4 ، والتهذيب 5 : 209 | 703 ، والاستبصار 2 : 267 | 948. عمر بن أذينة ، عن حمران قال : عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار ، فسئل أبوجعفر عن ذلك ، فقال : اشتركوا فيها ، قال : قلت : كم؟ قال : ماخف فهو أفضل ، قال : فقلت : عن كم تجزي؟ فقال : عن سبعين. [ 18765 ] 12 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن علي (1) ، عن رجل يسمى سوادة ـ في حديث ـ أنه قال لأبي عبدالله : إن الاضاحي قد عزت علينا ، قال : فاجتمعوا واشتروا جزورا فانحروها فيما بينكم (2) ، قلنا : ولا تبلغ نفقتنا (3) ، قال : فاجتمعوا فاشتروا بقرة فيما بينكم (4) ، قلنا : لا تبلغ (5) نفقتنا؟ قال : فاجتمعوا فاشتروا فيما بينكم (6) شاة فاذبحوها فيما بينكم ، قلنا : تجزئ عن سبعة؟ قال : نعم ، وعن سبعين. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (7) وكذا كل ما قبله. [ 18766 ] 13 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن قرعة ، عن زيد بن جهم قال : قلت لأبي عبدالله : متمتع لم يجد هديا فقال : أما كان معه درهم يأتي به قومه ، فيقول : أشركوني بهذا الدرهم. 12 ـ الكافي 4 : 496 | 3 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الابواب. ↩
  17. (1) في نسخة : الحسن بن علي ( هامش المخطوط ). ↩
  18. (2) في المصدر : فاشتروا جزورا فيما بينكم. ↩
  19. (3) في التهذيبين زيادة : ذلك ( هامش المخطوط ). ↩
  20. (4) في المصدر زيادة : فاذبحوها. ↩
  21. (5) في المصدر : ولا تبلغ. ↩
  22. (6) ليس في التهذيب. ↩
  23. (7) التهذيب 5 : 209 | 702 ، والاستبصار 2 : 267 | 947. 13 ـ الكافي 4 : 497 | 5. [ 18767 ] 14 ـ محمد بن علي بن الحسين ، عن النبي والائمة : قال : والعلة التي من أجلها تجزئ البقرة عن خمسة نفر ، لان الذين أمرهم السامري بعبادة العجل كانوا خمسة أنفس ، وهم الذين ذبحوا البقرة التي أمر الله بذبحها. [ 18768 ] 15 ـ وبإسناده عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر قال : الكبش يجزئ عن الرجل وعن أهل بيته يضحّي به. [ 18769 ] 16 وبإسناده عن وهيب بن حفص ، عن أبي عبدالله قال : البقرة والبدنة يجزءان (1) عن سبعة نفر ، إذا كانوا من أهل البيت أو من غيرهم. [ 18770 ] 17 ـ قال : وروي أن الجزور يجزئ عن عشرة نفر متفرقين ، وإذا عزت الاضاحي أجزأت شاة عن سبعين. [ 18771 ] 18 ـ وفي ( عيون الاخبار ) و ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه (1) ، عن علي بن معبد ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن الرضا قال : قلت له : عن كم تجزئ البدنة؟ قال : عن نفس واحدة ، قلت : فالبقرة؟ قال : تجزئ عن خمسة إذا كانوا يأكلون على مائدة واحدة ، قلت : كيف صارت البدنة لا تجزئ إلا عن واحد ، والبقرة 14 ـ الفقيه 2 : 129 | 550. 15 ـ الفقيه 2 : 294 | 1452. 16 ـ الفقيه 2 : 294 | 1454. ↩
  24. (1) في المصدر : تجزيان. 17 ـ الفقيه 2 : 294 | 1455 ، وأورد ذيله في الحديث 11 من الباب 11 من هذه الابواب. 18 ـ عيون أخبار الرضا 2 : 83 | 22 ، وعلل الشرائع : 440 | 1. 1 ليس في العلل. تجزئ عن خمسة؟ قال : لان البدنة لم يكن فيها من العلة ما كان في البقرة ، إن الذين أمروا قوم موسى بعبادة العجل كانوا خمسة ، وكانوا أهل بيت يأكلون على خوان واحد (2) ، وهم الذين ذبحوا البقرة ... الحديث. وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن علي بن معبد مثله (3). ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمد بن سليمان ، عن الحسين بن خالد مثله (4). [ 18772 ] 19 ـ وفي ( الخصال ) و ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن بنان بن محمد ، عن الحسن بن أحمد (1) ، عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبدالله عن البقرة ، يضحى بها؟ قال : فقال : تجزئ عن سبعة نفر متفرقين (2). [ 18773 ] 20 ـ وفي ( العلل ) وفي ( المقنع ) قال : روي أن البقرة لا تجزئ إلا عن واحد. أقول : هذا محمول على الواجب لما مر (1). ↩
  25. (2) في المصدر زيادة : وهم : أذينويه وفي العلل أذيبويه وأخوه مبذويه وفي العلل : مذويه وابن أخيه وابنته وامرأته. ↩
  26. (3) الخصال : 292 | 55. ↩
  27. (4) المحاسن : 318 | 44. 19 ـ الخصال : 356 | 37 ، وعلل الشرائع : 441 | ذيل الحديث 1. ↩
  28. (1) في العلل : محمد بن الحسن. ↩
  29. (2) ليس في الخصال. 20 ـ علل الشرائع ... والمقنع : 88. ↩
  30. (1) مر في أحاديث هذا الباب. [ 18774 ] 21 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال 7 الاضحية تجزئ في الامصار عن أهل بيت واحد لم يجدوا غيرها ، والبقرة تجزئ عن خمسة إذا كانوا أهل خوان واحد. [ 18775 ] 22 ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر قال : سألته عن الجزور والبقرة ، كم يضحى بها (1)؟ قال : يسمى رب البيت نفسه ، وهو يجزئ عن أهل البيت إذا كانوا أربعة أو خمسة. ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.