17 ـ باب تأكد استحباب كون الهدي مما عرف به بأن يحضر يوم عرفة بها ، ويكفي إخبار البائع
[ 18750 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد [1] ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سئل عن الخصي ، يضحى به [2]؟ قال : إن كنتم تريدون اللحم فدونكم ، وقال : لا يضحى إلا بما قد عرف به.
📋 الهامش والتحقيق
- (1) ليس في المصدر. 7 ـ الكافي 4 : 492 | ذيل الحديث 15. 8 ـ الفقيه 2 : 297 | 1471. وتقدم ما يدل عليه في الحديثين 2 و 4 من الباب 31 من هذه الابواب. ويأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 22 من هذه الابواب. الباب 17 فيه 4 أحاديث 1 ـ التهذيب 5 : 207 | 692 ، والاستبصار 2 : 265 | 937 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 12 من هذه الابواب. ↩
- (1) ليس في الاستبصار. ↩
- (2) في المصدر : أيضحى به؟ [ 18751 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله قال : لا يضحى إلا بما قد عرف به. [ 18752 ] 3 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لابي عبدالله : إنا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرف بها أم لا؟ فقال : إنهم لا يكذبون ، لا عليك ، ضح بها. [ 18753 ] 4 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبدالله عمن اشترى شاة لم يعرف بها؟ قال : لا بأس بها عرف أم لم يعرف. أقول : حمله الشيخ على أن المشتري لم يعرف بها فيكفيه إخبار البائع لما مر (1) ، والاقرب حمله على الجواز. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن سعيد بن يسار مثله (2). 2 ـ التهذيب 5 : 206 | 691 ، والاستبصار 2 : 265 | 936. 3 ـ التهذيب 5 : 207 | 694 ، والاستبصار 2 : 265 | 939. 4 ـ التهذيب 5 : 207 | 693 ، والاستبصار 2 : 265 | 938. ↩
- (1) مر في أحاديث هذا الباب ، لا يضحى إلا بما قد عرف به في الحديثين 1 و 3 من هذا الباب أيضا. ↩
- (2) الفقيه 2 : 297 | 1473. 18 ـ باب أنه لا يجزى الهدي الواحد في الواجب الا عن واحد ، ويجزئ في المندوب كالاضحية عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين ، ويستحب قلّة الشركاء فيه [ 18754 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما 8 قال : لا يجوز ( البدنة و ) (1) البقرة إلا عن واحد بمنى. [ 18755 ] 2 ـ وعنه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبدالله عن البقرة يضحى بها؟ فقال : تجزئ عن سبعة. ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب مثله ، إلا أنه قال : عن سبعة نفر (1). [ 18756 ] 3 ـ وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن علي الحلبي (1) ، قال : سألت أبا عبدالله عن النفر تجزيهم (2) البقرة؟ قال : أمّا في الهدي فلا ، وأما في الأضحى (3) فنعم. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد الحلبي مثله (4). الباب 18 فيه 22 حديثا 1 ـ التهذيب 5 : 208 | 696 ، والاستبصار 2 : 266 | 941. ↩
- (1) ليس في التهذيب ولا الاستبصار ( هامش المخطوط ). 2 ـ التهذيب 5 : 208 | 698 ، والاستبصار 2 : 266 | 943. ↩
- (1) الفقيه 2 : 294 | 1453. 3 ـ التهذيب 5 : 210 | 705 ، والاستبصار 2 : 268 | 950. ↩
- (1) في الاستبصار : محمد الحلبي. ↩
- (2) في المصدر : أتجزيهم. ↩
- (3) في نسخة : الاضحية ( هامش المخطوط ) ، وفي التهذيب : الاضاحي. ↩
- (4) الفقيه 2 : 297 | 1472. [ 18757 ] 4 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن أبي الحسين النخعي (1) ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله قال : تجزئ البقرة أو البدنة (2) في الامصار عن سبعة ، ولا تجزئ بمنى إلا عن واحد. [ 18758 ] 5 ـ وعنه ، عن أبي الحسين النخعي (7) ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله قال : تجزئ البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد. [ 18759 ] 6 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله قال : البدنة والبقرة (1) تجزئ عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم. ورواه الصدوق ( في الخصال ) و ( في العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمد بن الحسين مثل ذلك (2). [ 18760 ] 7 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن العباس بن معروف ، عن الحسين 4 ـ التهذيب 5 : 207 | 695 ، والاستبصار 2 : 266 | 940. ↩
- (1) في نسخة : أبي الحسن النخعي ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) في المصدر : والبدنة. 5 ـ التهذيب 5 : 208 | 697 ، والاستبصار 2 : 266 | 942. ↩
- (1) في نسخة : أبي الحسن النخعي ( هامش المخطوط ). 6 ـ التهذيب 5 : 208 | 699 ، والاستبصار 2 : 266 | 944. ↩
- (1) في نسخة زيادة : يضحى بها ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) الخصال : 356 | 38 وعلل الشرائع : 441. 7 ـ التهذيب 5 : 208 | 700 ، والاستبصار 2 : 266 | 945. ابن يزيد ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن علي : قال : البقرة الجذعة تجزئ عن ثلاثة من أهل بيت واحد ، والمسنة تجزئ عن سبعة نفر متفرّقين ، والجزور يجزئ عن عشرة متفرقين. [ 18761 ] 8 ـ وعنه ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن علي بن الريان ابن الصلت ، عن أبي الحسن الثالث 7 قال : كتبت إليه أسأله عن الجاموس عن كم يجزئ في الضحية؟ فجاء الجواب : إن كان ذكرا فعن واحد ، وإن كان انثى فعن سبعة. [ 18762 ] 9 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن سوادة القطان وعلي بن أسباط ، عن أبي الحسن الرضا قالا : قلنا له : جعلنا الله فداك ، عزت الاضاحي علينا بمكة ، أفيجزئ اثنين أن يشتركا في شاة؟ فقال : نعم وعن سبعين [ 18763 ] 10 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم 7 عن قوم غلت عليهم الاضاحي وهم متمتعون وهم مترافقون ، وليسوا بأهل بيت واحد ، وقد اجتمعوا في مسيرهم ومضربهم واحد ، ألهم أن يذبحوا بقرة؟ قال : لا أحب ذلك إلا من ضرورة. [ 18764 ] 11 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن 8 ـ التهذيب 5 : 209 | 701 ، والاستبصار 2 : 267 | 946 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الابواب. 9 ـ التهذيب 5 : 209 | 704 ، والاستبصار 2 : 267 | 949. 10 ـ الكافي 4 : 496 | 2 والتهذيب 5 : 210 | 706 ، والاستبصار 2 : 268 | 951. 11 ـ الكافي 4 : 496 | 4 ، والتهذيب 5 : 209 | 703 ، والاستبصار 2 : 267 | 948. عمر بن أذينة ، عن حمران قال : عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار ، فسئل أبوجعفر عن ذلك ، فقال : اشتركوا فيها ، قال : قلت : كم؟ قال : ماخف فهو أفضل ، قال : فقلت : عن كم تجزي؟ فقال : عن سبعين. [ 18765 ] 12 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن علي (1) ، عن رجل يسمى سوادة ـ في حديث ـ أنه قال لأبي عبدالله : إن الاضاحي قد عزت علينا ، قال : فاجتمعوا واشتروا جزورا فانحروها فيما بينكم (2) ، قلنا : ولا تبلغ نفقتنا (3) ، قال : فاجتمعوا فاشتروا بقرة فيما بينكم (4) ، قلنا : لا تبلغ (5) نفقتنا؟ قال : فاجتمعوا فاشتروا فيما بينكم (6) شاة فاذبحوها فيما بينكم ، قلنا : تجزئ عن سبعة؟ قال : نعم ، وعن سبعين. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (7) وكذا كل ما قبله. [ 18766 ] 13 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن قرعة ، عن زيد بن جهم قال : قلت لأبي عبدالله : متمتع لم يجد هديا فقال : أما كان معه درهم يأتي به قومه ، فيقول : أشركوني بهذا الدرهم. 12 ـ الكافي 4 : 496 | 3 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الابواب. ↩
- (1) في نسخة : الحسن بن علي ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) في المصدر : فاشتروا جزورا فيما بينكم. ↩
- (3) في التهذيبين زيادة : ذلك ( هامش المخطوط ). ↩
- (4) في المصدر زيادة : فاذبحوها. ↩
- (5) في المصدر : ولا تبلغ. ↩
- (6) ليس في التهذيب. ↩
- (7) التهذيب 5 : 209 | 702 ، والاستبصار 2 : 267 | 947. 13 ـ الكافي 4 : 497 | 5. [ 18767 ] 14 ـ محمد بن علي بن الحسين ، عن النبي والائمة : قال : والعلة التي من أجلها تجزئ البقرة عن خمسة نفر ، لان الذين أمرهم السامري بعبادة العجل كانوا خمسة أنفس ، وهم الذين ذبحوا البقرة التي أمر الله بذبحها. [ 18768 ] 15 ـ وبإسناده عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر قال : الكبش يجزئ عن الرجل وعن أهل بيته يضحّي به. [ 18769 ] 16 وبإسناده عن وهيب بن حفص ، عن أبي عبدالله قال : البقرة والبدنة يجزءان (1) عن سبعة نفر ، إذا كانوا من أهل البيت أو من غيرهم. [ 18770 ] 17 ـ قال : وروي أن الجزور يجزئ عن عشرة نفر متفرقين ، وإذا عزت الاضاحي أجزأت شاة عن سبعين. [ 18771 ] 18 ـ وفي ( عيون الاخبار ) و ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه (1) ، عن علي بن معبد ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن الرضا قال : قلت له : عن كم تجزئ البدنة؟ قال : عن نفس واحدة ، قلت : فالبقرة؟ قال : تجزئ عن خمسة إذا كانوا يأكلون على مائدة واحدة ، قلت : كيف صارت البدنة لا تجزئ إلا عن واحد ، والبقرة 14 ـ الفقيه 2 : 129 | 550. 15 ـ الفقيه 2 : 294 | 1452. 16 ـ الفقيه 2 : 294 | 1454. ↩
- (1) في المصدر : تجزيان. 17 ـ الفقيه 2 : 294 | 1455 ، وأورد ذيله في الحديث 11 من الباب 11 من هذه الابواب. 18 ـ عيون أخبار الرضا 2 : 83 | 22 ، وعلل الشرائع : 440 | 1. 1 ليس في العلل. تجزئ عن خمسة؟ قال : لان البدنة لم يكن فيها من العلة ما كان في البقرة ، إن الذين أمروا قوم موسى بعبادة العجل كانوا خمسة ، وكانوا أهل بيت يأكلون على خوان واحد (2) ، وهم الذين ذبحوا البقرة ... الحديث. وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن علي بن معبد مثله (3). ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمد بن سليمان ، عن الحسين بن خالد مثله (4). [ 18772 ] 19 ـ وفي ( الخصال ) و ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن بنان بن محمد ، عن الحسن بن أحمد (1) ، عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبدالله عن البقرة ، يضحى بها؟ قال : فقال : تجزئ عن سبعة نفر متفرقين (2). [ 18773 ] 20 ـ وفي ( العلل ) وفي ( المقنع ) قال : روي أن البقرة لا تجزئ إلا عن واحد. أقول : هذا محمول على الواجب لما مر (1). ↩
- (2) في المصدر زيادة : وهم : أذينويه وفي العلل أذيبويه وأخوه مبذويه وفي العلل : مذويه وابن أخيه وابنته وامرأته. ↩
- (3) الخصال : 292 | 55. ↩
- (4) المحاسن : 318 | 44. 19 ـ الخصال : 356 | 37 ، وعلل الشرائع : 441 | ذيل الحديث 1. ↩
- (1) في العلل : محمد بن الحسن. ↩
- (2) ليس في الخصال. 20 ـ علل الشرائع ... والمقنع : 88. ↩
- (1) مر في أحاديث هذا الباب. [ 18774 ] 21 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال 7 الاضحية تجزئ في الامصار عن أهل بيت واحد لم يجدوا غيرها ، والبقرة تجزئ عن خمسة إذا كانوا أهل خوان واحد. [ 18775 ] 22 ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر قال : سألته عن الجزور والبقرة ، كم يضحى بها (1)؟ قال : يسمى رب البيت نفسه ، وهو يجزئ عن أهل البيت إذا كانوا أربعة أو خمسة. ↩