12 ـ باب أن الهدي إذا كان ذكرا وجب كونه فحلاً فلا يجزي الخصي ولا المجبوب (*) في الهدي ولا في الاضحية
[ 18718 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما 8 أنه سئل عن الاضحية؟ فقال : أقرن فحل ـ إلى أن قال : ـ وسألته أيضحى بالخصي؟ فقال : لا.
[ 18719 ] 2 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما 8 قال : سألته عن الاضحية بالخصي؟ فقال : لا.
[ 18720 ] 3 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 11 ـ الفقيه 2 : 294 | 1455 ، وأورد صدره في الحديث 17 من الباب 18 من هذه الابواب. ↩
- (1) في المصدر : تم له سنة. 12 ـ المقنعة : 71. الباب 12 فيه 11 حديثا (*) المجبوب : هو الذكر الذي قطعت آلة تناسله. ( الصحاح ـ جبب ـ 1 : 96 ). 1 ـ التهذيب 5 : 205 | 686. 2 ـ التهذيب 5 : 210 | 707. 3 ـ التهذيب 5 : 211 | 708. سألت أبا إبراهيم 7 عن الرجل يشتري الهدي ، فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب ، ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجزي في الهدي ، هل يجزيه أم يعيده؟ قال : لا يجزيه ، إلا أن يكون لا قوة به عليه. [ 18721 ] 4 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصيا مجبوبا؟ قال : إن كان صاحبه موسرا فليشتر مكانه. [ 18722 ] 5 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله قال : النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصي من الضأن ، وقال : الكبش السمين خير من الخصي ومن الانثى. وقال : سألته عن الخصي وعن الانثى؟ فقال : الانثى أحب إلي من الخصي. [18723 ] 6 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سئل عن الخصي يضحى به (1)؟ فقال : إن كنتم تريدون اللحم فدونكم ... الحديث. [ 18724 ] 7 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ـ في حديث ـ قال : قال أبو عبدالله ( عليه 4 ـ التهذيب 5 : 211 | 709. 5 ـ التهذيب 5 : 206 | 687. 6 ـ التهذيب 5 : 207 | 692 ، والاستبصار 2 : 265 | 937 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 17 من هذه الابواب. ↩
- (1) في المصدر : أيضحى به. 7 ـ الكافي 4 : 490 | 9 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 20 ، وصدره في الحديث 1 من الباب 24 من هذه الابواب. السلام ) : اشتر فحلا سمينا للمتعة ، فإن لم تجد فموجأ ، فإن لم تجد فمن فحولة المعز ، فان لم تجد فنعجة ، فإن لم تجد فما استيسر من الهدي ... الحديث. [ 18725 ] 8 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ـ في حديث ـ قال : قلت : فالخصي يضحّى به؟ قال : لا ، إلا أن لا يكون غيره. [ 18726 ] 9 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق : الخصي لا يجزي في الاضحية. [ 18727 ] 10 ـ وفي ( عيون الاخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : ولا يجوز أن يضحى بالخصي لانه ناقص ، ويجوز الموجأ. [ 18728 ] 11 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير أن أبا عبدالله سئل أيضحى بالخصي؟ فقال : إن كنتم إنما تريدون اللحم فدونكم ، أو عليكم. أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1). 8 ـ الكافي 4 : 490 | 5 ، وأورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 11 وصدره وذيله في الحديث 3 من الباب 14 من هذه الابواب. 9 ـ الفقيه 2 : 295 | 1461 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 61 من هذه الابواب. 10 ـ عيون أخبار الرضا 2 : 124. 11 ـ قرب الإسناد : 80. ↩
- (1) يأتي في الحديث 1 من الباب 21 من هذه الابواب. وتقدم ما يدل عليه في الحديثين 29 و 36 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديثين 1 و 4 من الباب 8 من هذه الابواب. ↩