مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 14 · ص 48 / 264
22px
عدد الكلمات: 670 · ~4 دقائق القراءة
👁 11 📑 0
وسائل الشيعة ج14 ص48

4 ـ باب وجوب ذبح الهدي الواجب في الحج بمنى ، وإن كان في إحرام العمرة فبمكة ، ويتخير في المندوب

[ 18666 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي ، عن أبي عبدالله في رجل قدم بهديه مكة في العشر ، فقال : إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى ، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء ، وإن كان قد أشعره أو قلده [1] فلا ينحره إلا يوم الاضحى.

[ 18667 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبدالله : إن أهل مكة أنكروا عليك أنك ذبحت هديك في منزلك بمكة ، فقال : إن مكة كلها منحر.

أقول : حمله الشيخ على التطوع لما مر [1].

[ 18668 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن شعيب العقرقوفي قال : قلت لأبي عبدالله

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) تقدم في الاحاديث 2 و 4 و 5 من الباب 17 من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديثين 7 و 8 من الباب 2 من هذه الابواب. الباب 4 فيه 7 أحاديث 1 ـ الكافي 4 : 488 | 3 ، والتهذيب 5 : 201 | 670 ، والاستبصار 2 : 263 | 928. ↩
  2. (1) في المصدر : وقلده. 2 ـ الكافي 4 : 488 | 6 ، والتهذيب 5 : 202 | 671 ، والاستبصار 2 : 263 | 929. ↩
  3. (1) مر في الحديث 1 من هذا الباب. 3 ـ الكافي 4 : 488 | 5 ، وأورده في الحديث 18 من الباب 40 من هذه الابواب. 7 : سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟ قال : بمكة ، قلت : فأي شيء أعطي منها؟ قال : كل ثلثا ، وأهد ثلثا ، وتصدق بثلث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي بن فضال مثله ، (1). وبإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) ، وكذا كل ما قبله. [ 18669 ] 4 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله : من ساق هديا في عمرة فلينحره قبل أن يحلق ، ومن ساق هديا وهو معتمر نحر هديه في المنحر (1) ، وهو بين الصفا والمروة وهي بالحرورة (2). قال : وسألته عن كفارة المعتمر (3) أين تكون؟ قال : بمكة ، إلا أن يؤخرها إلى الحج فتكون بمنى ، وتعجيلها أفضل وأحب إلي. ورواه الصدوق مرسلا إلى قوله : وهي الجزورة (4). [ 18670 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله قال : إذا دخل بهديه في العشر فإن ↩
  4. (1) التهذيب 5 : 483 | 1717. ↩
  5. (2) التهذيب 5 : 202 | 672. 4 ـ الكافي 4 : 539 | 5. ↩
  6. (1) في المصدر : بالمنحر. ↩
  7. (2) في المصدر : الحزورة. ↩
  8. (3) في المصدر : العمرة. ↩
  9. (4) الفقيه 2 : 275 | 1343 وفيه : الحزورة أيضا. 5 ـ التهذيب 5 : 237 | 799. كان أشعره وقلده فلا ينحره إلا يوم النحر بمنى ، وإن كان لم يقلده ولم يشعره فلينحره بمكة إذا قدم في العشر. [ 18671 ] 6 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الاعلى قال : قال أبو عبدالله : لا هدي إلا من الابل ، ولا ذبح إلا بمنى. [ 18672 ] 7 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن اللؤلؤي ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله قال : منى كله منحر وأفضل المنحر كله المسجد. أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في كفارات الصيد (1). ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.