4 ـ باب وجوب ذبح الهدي الواجب في الحج بمنى ، وإن كان في إحرام العمرة فبمكة ، ويتخير في المندوب
[ 18666 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي ، عن أبي عبدالله في رجل قدم بهديه مكة في العشر ، فقال : إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى ، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء ، وإن كان قد أشعره أو قلده [1] فلا ينحره إلا يوم الاضحى.
[ 18667 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبدالله : إن أهل مكة أنكروا عليك أنك ذبحت هديك في منزلك بمكة ، فقال : إن مكة كلها منحر.
أقول : حمله الشيخ على التطوع لما مر [1].
[ 18668 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن شعيب العقرقوفي قال : قلت لأبي عبدالله
📋 الهامش والتحقيق
- (1) تقدم في الاحاديث 2 و 4 و 5 من الباب 17 من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديثين 7 و 8 من الباب 2 من هذه الابواب. الباب 4 فيه 7 أحاديث 1 ـ الكافي 4 : 488 | 3 ، والتهذيب 5 : 201 | 670 ، والاستبصار 2 : 263 | 928. ↩
- (1) في المصدر : وقلده. 2 ـ الكافي 4 : 488 | 6 ، والتهذيب 5 : 202 | 671 ، والاستبصار 2 : 263 | 929. ↩
- (1) مر في الحديث 1 من هذا الباب. 3 ـ الكافي 4 : 488 | 5 ، وأورده في الحديث 18 من الباب 40 من هذه الابواب. 7 : سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟ قال : بمكة ، قلت : فأي شيء أعطي منها؟ قال : كل ثلثا ، وأهد ثلثا ، وتصدق بثلث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي بن فضال مثله ، (1). وبإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) ، وكذا كل ما قبله. [ 18669 ] 4 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله : من ساق هديا في عمرة فلينحره قبل أن يحلق ، ومن ساق هديا وهو معتمر نحر هديه في المنحر (1) ، وهو بين الصفا والمروة وهي بالحرورة (2). قال : وسألته عن كفارة المعتمر (3) أين تكون؟ قال : بمكة ، إلا أن يؤخرها إلى الحج فتكون بمنى ، وتعجيلها أفضل وأحب إلي. ورواه الصدوق مرسلا إلى قوله : وهي الجزورة (4). [ 18670 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله قال : إذا دخل بهديه في العشر فإن ↩
- (1) التهذيب 5 : 483 | 1717. ↩
- (2) التهذيب 5 : 202 | 672. 4 ـ الكافي 4 : 539 | 5. ↩
- (1) في المصدر : بالمنحر. ↩
- (2) في المصدر : الحزورة. ↩
- (3) في المصدر : العمرة. ↩
- (4) الفقيه 2 : 275 | 1343 وفيه : الحزورة أيضا. 5 ـ التهذيب 5 : 237 | 799. كان أشعره وقلده فلا ينحره إلا يوم النحر بمنى ، وإن كان لم يقلده ولم يشعره فلينحره بمكة إذا قدم في العشر. [ 18671 ] 6 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الاعلى قال : قال أبو عبدالله : لا هدي إلا من الابل ، ولا ذبح إلا بمنى. [ 18672 ] 7 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن اللؤلؤي ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله قال : منى كله منحر وأفضل المنحر كله المسجد. أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في كفارات الصيد (1). ↩