15 ـ باب أن من فاته الرمي نهارا وجب عليه قضاؤه من الغد ، ويستحب له الفصلّ بأن يكون ما لأمسه بكرة وما ليومه عند الزوال
[ 18621 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت ابا عبدالله عن
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 6 ـ الكافي 4 : 481 | 6. 7 ـ الفقيه 2 : 286 | 1403. ↩
- (1) تقدم في الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر. الباب 15 فيه 3 أحاديث 1 ـ التهذيب 5 : 262 | 893. رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس ، قال : يرمي إذا أصبح مرتين : مرة لما فاته ، والاخرى ليومه الذي يصبح فيه ، وليفرق بينهما ، يكون أحدهما بكرة وهي للأمس ، والاخرى عند زوال الشمس. [ 18622 ] 2 ـ ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، وغيره ، عن عبدالله بن سنان مثله ، إلا أنه قال : فلم يرم الجمرة حتى غابت الشمس ، قال : يرمي إذا أصبح مرتين : أحدهما بكرة وهي للأمس ، والاخرى عند زوال الشمس وهي ليومه. ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان (1) ، وذكر مثل رواية الكليني. [ 18623 ] 3 ـ وعنه ، عن اللؤلؤي حسن بن حسين ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن بريد العجلي قال : سألت أبا عبدالله عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني ، قال فليرمها في اليوم الثالث لما فاته ، ولما يجب عليه في يومه ، قلت : فإن لم يذكر إلا يوم النفر؟ قال : فليرمها ولا شيء عليه. ↩