18 ـ باب استحباب التقاط حصى الجمار من جمع ،وجواز أخذها من منى
[ 18512 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : خذ حصى الجمار من جمع ، وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك.
وعنه ، عن أبيه ، عن حماد عن ربعي ، عن أبي عبدالله مثله [1].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [2] ، وكذا الذي قبله.
[ 18513 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله قال : سألته عن الحصى التي يرمى بها الجمار؟ فقال : تؤخذ من جمع ، وتؤخذ بعد ذلك من منى.
📋 الهامش والتحقيق
- (1) تقدم في الحديث 3 من الباب 8 وفي البابين 11 و 16 من هذه الابواب. ↩
- (2) يأتي في الاحاديث 1 و 3 و 4 من الباب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة. الباب 18 فيه حديثان 1 ـ الكافي 4 : 477 | 1 ، والتهذيب 5 : 195 | 650. ↩
- (1) الكافي 4 : 477 | 3. ↩
- (2) التهذيب 5 : 196 | 651. 2 ـ الكافي 4 : 477 | 2. أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1). ↩