مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 14 · ص 16 / 264
22px
عدد الكلمات: 238 · ~2 دقائق القراءة
👁 9 📑 0
وسائل الشيعة ج14 ص16

16 ـ باب عدم جواز الافاضة من المشعر قبل الفجرللمختار ، فإن فعل لزمه دم شاة

[ 18503 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي إبراهيم 7 [1] في رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس ، قال إن كان جاهلا فلا شيء عليه ، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة.

ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب [2].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [3].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [4] ، ويأتي ما ظاهره المنافات وأنه مخصوص بالمعذور [5].

📋 الهامش والتحقيق
  1. (4) علل الشرائع : 444 | 1. وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الاحاديث 4 و 24 و 34 و 35 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج. الباب 16 فيه حديث واحد 1 ـ الفقيه 2 : 284 | 1393. ↩
  2. (1) في الكافي : أبي عبدالله ( هامش المخطوط ). ↩
  3. (2) الكافي 4 : 473 | 1. ↩
  4. (3) التهذيب 5 : 193 | 642 ، والاستبصار 2 : 256 | 902. ↩
  5. (4) تقدم في الحديث 3 من الباب 8 وفي الباب 11 من هذه الابواب. ↩
  6. (5) يأتي في الباب 17 من هذه الابواب ، وفي الاحاديث 1 و 3 و 4 من الباب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة. ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.