16 ـ باب عدم جواز الافاضة من المشعر قبل الفجرللمختار ، فإن فعل لزمه دم شاة
[ 18503 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي إبراهيم 7 [1] في رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس ، قال إن كان جاهلا فلا شيء عليه ، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة.
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب [2].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [3].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [4] ، ويأتي ما ظاهره المنافات وأنه مخصوص بالمعذور [5].
📋 الهامش والتحقيق
- (4) علل الشرائع : 444 | 1. وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الاحاديث 4 و 24 و 34 و 35 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج. الباب 16 فيه حديث واحد 1 ـ الفقيه 2 : 284 | 1393. ↩
- (1) في الكافي : أبي عبدالله ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) الكافي 4 : 473 | 1. ↩
- (3) التهذيب 5 : 193 | 642 ، والاستبصار 2 : 256 | 902. ↩
- (4) تقدم في الحديث 3 من الباب 8 وفي الباب 11 من هذه الابواب. ↩
- (5) يأتي في الباب 17 من هذه الابواب ، وفي الاحاديث 1 و 3 و 4 من الباب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة. ↩