5 ـ باب أن من تمتع بالعمرة إلى الحج سقط عنه فرض العمرة
[ 19265 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله قال : إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة.
[ 19266 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد ، عن الفضل ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ـ في حديث ـ قال : قلت : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) [1] أيجزئ ذلك عنه؟ قال : نعم.
[ 19267 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن عن العمرة أواجبة هي؟ قال : نعم قلت : فمن تمتع تجزئ عنه؟ قال : نعم.
📋 الهامش والتحقيق
- (1) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب. الباب 5 فيه 8 أحاديث 1 ـ الكافي 4 : 533 | 1 ، والتهذيب 5 : 433 | 1503 ، والاستبصار 2 : 325 | 1150. 2 ـ الكافي 4 : 265 | 4 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الابواب. ↩
- (1) البقرة 2 : 196. 3 ـ الكافي 4 : 533 | 2. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) ، وكذا الاول. [ 19268 ] 4 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبدالله : قول الله عزّ وجلّ : ( واتموا الحج والعمرة لله ) (1) يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة؟ قال : كذلك امر رسول الله أصحابه. [ 19269 ] 5 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن نجية ، عن أبي جعفر قال : إذا دخل المعتمر مكة غير متمتع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وصلى الركعتين خلف مقام إبراهيم 7 فليلحق بأهله إن شاء. وقال : إنما أُنزلت العمرة المفردة والمتعة لان المتعة دخلت في الحج ، ولم تدخل العمرة المفردة في الحج. أقول : حمله الشيخ على العمرة المفردة في غير أشهر الحج فلا تجزئ عن المتعة. [ 19270 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن المفضل بن صالح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله قال : العمرة مفروضة مثل الحج ، فاذا أدى المتعة فقد أدى العمرة المفروضة. [ 19271 ] 7 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن احمد بن ↩
- (1) التهذيب 5 : 434 | 1506 ، والاستبصار 2 : 325 | 1153. 4 ـ التهذيب 5 : 433 | 1504 ، والاستبصار 2 : 325 | 1151. ↩
- (1) البقرة 2 : 196. 5 ـ التهذيب 5 : 434 | 1505 ، والاستبصار 2 : 325 | 1152. 6 ـ الفقيه 2 : 274 | 1339 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الابواب. 7 ـ علل الشرائع : 413 | 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 14 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج. محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ـ في حديث ـ قال : وقال : إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة المتعة. وقال ابن عباس : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. [ 19272 ] 8 ـ محمد بن مسعود العياشي ( في تفسيره ) عن زرارة ، عن أبي جعفر قال : إن العمرة واجبة بمنزلة الحج ، لأن الله يقول : ( واتموا الحج والعمرة لله ) (1) ما ذلك؟ هي واجبة مثل الحج ، ومن تمتع أجزأته ، والعمرة في أشهر الحج متعة. أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2). ↩