أبواب العمرة
1 ـ باب وجوبها على المستطيع
[ 19228 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل أبي العباس ، عن أبي عبدالله في قول الله عزّ وجلّ : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) [1] قال : هما مفروضان.
[ 19229 ] 2 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ـ في حديث ـ قال : العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج ، لان الله تعالى يقول : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) [1] وإنما نزلت العمرة بالمدينة.
📋 الهامش والتحقيق
- (1) أبواب العمرة الباب 1 فيه 12 حديثا 1 ـ التهذيب 5 : 459 | 1593 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب وجوب الحج. ↩
- (1) البقرة 2 : 196. 2 ـ التهذيب 5 : 433 | 1052 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 2 ، وذيله في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الابواب. ↩
- (1) البقرة 2 : 196. [ 19230 ] 3 ـ ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (1) ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله مثله ، وزاد : قلت : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أيجزئ عنه (2)؟ قال : نعم. [ 19231 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عن يوم الحج الاكبر؟ فقال : هو يوم النحر ، والاصغر هو العمرة. ورواه الكليني كالذي قبله (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). [ 19232 ] 5 ـ وبإسناده عن المفضل بن صالح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله قال : العمرة مفروضة مثل الحج ... الحديث. [ 19233 ] 6 ـ قال : وقال أمير المؤمنين : أُمرتم بالحج والعمرة فلا تبالوا بأيهما بدأتم. قال الصدوق : يعني العمرة المفردة دون عمرة التمتع ـ فلا يجوز أن يبدأ بالحج قبلها. 3 ـ الكافي 4 : 265 | 4 وأورده في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب وجوب الحج ، وذيله في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الابواب. ↩
- (1) الحديث في المصدر سنده معلق ويبدأ بابن أبي عمير والذي قبله : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير. ↩
- (2) في المصدر : أيجزئ ذلك عنه؟. 4 ـ الفقيه 2 : 292 | 1443 ، وأورده عن معاني الاخبار في الحديث 17 من الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر وفي الحديثين 6 و 8 من الباب 1 من أبواب الذبح. ↩
- (1) الكافي 4 : 290 | 1. ↩
- (2) التهذيب 5 : 450 | 1571. 5 ـ الفقيه 2 : 275 |1339 ، وأورده عن معاني الاخبار في الحديث 17 من الباب 5 من هذه الأبواب. 6 ـ الفقيه 2 : 310 | 1542. أقول : ينبغي تخصيص ذلك بالمندوب ، أو حمله على التخيير بين التمتع وغيره مع عدم وجوب أحدهما ، أو على التقية. [ 19234 ] 7 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة قال : سألت أبا عبدالله عن قول الله عزّ وجلّ : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) (1) يعني به الحج دون العمرة؟ قال : لا ولكنه يعني الحج والعمرة جميعا لانهما مفروضان. [ 19235 ] 8 ـ وعن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الصفار ، عن العباس ابن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن ابي عمير وحماد وصفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله قال : العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع إليه سبيلا ، لان الله عزّ وجلّ يقول : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) (1). [ 19236 ] 9 ـ العياشي ( في تفسيره ) عن عمر بن أذينة ، قال : قلت : لابي عبدالله في قول الله عزّ وجلّ : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) (1) يعني به الحج دون العمرة؟ قال : لا (2) ، ولكنه الحج والعمرة جميعا لانهما مفروضان. 7 ـ علل الشرائع : 453 | 2 ، وأورد مثله عن الكافي في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب وجوب الحج. ↩
- (1) آل عمران 3 : 97. 8 ـ علل الشرائع : 408 | 1 ، وأورد ذيله في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الابواب. ↩
- (1) البقرة 2 : 196. 9 ـ تفسير العياشي 1 : 191 | 110 ، وأورد مثله عن الكافي في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب وجوب الحج. ↩
- (1) آل عمران 3 : 97. ↩
- (2) ليس في المصدر. [ 19237 ] 10 ـ وعن عبد الرحمن ، عن أبي عبدالله قال : يوم الحج الاكبر يوم النحر ، والحج الاصغر العمرة. [ 19238 ] 11 ـ وعن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله قال : الحج الاكبر الوقوف بعرفة وبجمع ورمي (1) الجمار بمنى ، والحج الاصغر العمرة. [ 19239 ] 12 ـ وعن عبد الرحمن ، عنه 7 قال : يوم الحج الاكبر يوم النحر ، ويوم الحج الاصغر يوم العمرة. أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث وجوب الحج (1) ، وعيره (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3). ↩