19 ـ باب أن من نسي الوداع لم يلزمه شيء وحكم وداع الحائض
[ 19223 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد ابن إسماعيل ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال : سألت أبا عبدالله عمن نسي زيارة البيت حتى رجع إلى أهله؟ فقال : لا يضره إذا كان قد قضى مناسكه.
[ 19224 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ، عن أحدهما 8 في رجل لم يودع البيت ، قال : لا بأس به إذا كانت به علة أو كان ناسيا.
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن علي ، عن أحدهما 8 مثله [1].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وعلى وداع الحائض في الطواف [2].