17 ـ باب استحباب التطوع بطواف بعد الحج عن سائر الاخوان من المؤمنين
[ 19217 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد [1] ، عن بعض أصحابنا ، ( عن محمد بن علي ، عن محمد بن أبي شعيب ) [2] ، عن علي بن إبراهيم الحضرمي ، عن أبيه ، قال : رجعت من مكة فأتيت أبا الحسن موسى في المسجد وهو قاعد فيما بين القبر والمنبر ، فقلت له : يا ابن رسول الله ، 9 إني إذا خرجت إلى مكة ربما قال لي الرجل : طف عني أسبوعا وصل عني ركعتين ، ( فربما شغلت ) [3] عن ذلك فاذا رجعت لم أدر ما أقول له ، قال : إذا أتيت مكة فقضيت نسكك فطف أسبوعا وصل ركعتين ، وقل :
اللهم إن هذا الطواف وهاتين الركعتين عن أبي وأمي وعن زوجتي وعن ولدي وعن خاصتي [4] وعن جميع أهل بلدي ، حرهم وعبدهم وأبيضهم وأسودهم فلا بأس أن تقول للرجل [5] :إني قد طفت عنك
📋 الهامش والتحقيق
- (1) تقدم في الابواب 35 41 من أبواب مقدمات الطواف. الباب 17 فيه حديث واحد 1 ـ الكافي 4 : 316 | 8 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب النيابة في الحج وذيله في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب المزار. ↩
- (1) في المصدر : محمد بن أحمد ، وفي هامش المخطوط : محمد بن علي بن محمد بن أبي شعيب. ↩
- (2) في المصدر : علي بن محمد الاشعث. ↩
- (3) في المصدر : فأشتغل. ↩
- (4) في المصدر : وعن حامتي. ↩
- (5) في المصدر : فلا تشاء أن قلت للرجل. وصليت عنك ركعتين إلا كنت صادقا ... الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (6). ↩