12 ـ باب استحباب نفر الامام يوم الثالث قبل الزوال وأن يصلي الظهر بمكة
[ 19207 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 8 ـ الفقيه 2 : 289 | 1426 ، وأورد صدره في الحديثين 1 و 2 من الباب 9 من هذه الابواب. 9 ـ الفقيه 2 : 288 | 1417. 10 ـ الفقيه 2 : 288 | 1418. 11 ـ الفقيه 2 : 288 | 1419. 12 ـ الفقيه 2 : 288 | 1420. (1 و 2 و 3) البقرة 2 : 203. الباب 12 فيه حديثان 1 ـ الكافي 4 : 520 | 5 ، والتهذيب 5 : 273 | 934. ( عن حماد ، عن الحلبي ) (1) ، عن أبي عبدالله قال : يصلي الامام الظهر يوم النفر بمكة. [ 19208 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن جعفر ، عن أيوب بن نوح قال : كتبت إليه : ان أصحابنا قد اختلفوا علينا ، فقال بعضهم : ان النفر يوم الاخير بعد الزوال أفضل ، وقال بعضهم : قبل الزوال ، فكتب : أما علمت أن رسول الله صلى الظهر والعصر بمكة ، فلا يكون ذلك (1) إلا وقد نفر قبل الزوال. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله. ↩