11 ـ باب أن من لم يتق الصيد والنساء في إحرامه لم يجز له النفر في الاول ، ومن فعل أمسك عن الصيد يوم الثالث إلى الزوال
[ 19195 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن محمد بن المستنير ، عن أبي عبدالله قال : من أتى النساء في إحرامه لم يكن له أن ينفر في النفر الاول.
قال الكليني : وفي رواية اخرى الصيد ايضا [1].
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [2].
[ 19196 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسين ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن محمد بن يحيى الصيرفي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله في قول الله عزّ وجلّ : ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ) [1] لمن اتقى الصيد ـ يعني في إحرامه ـ فإن أصابه لم يكن له أن ينفر في النفر الاول.
[ 19197 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد ، عن أبي عبدالله قال : إذا أصاب المحرم الصيد فليس
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 11 فيه 12 حديثا 1 ـ الكافي 4 : 522 | 11. ↩
- (1) الكافي 4 : 523 | ذيل الحديث 11. ↩
- (2) التهذيب 5 : 273 | 932. 2 ـ التهذيب 5 : 273 | 933. ↩
- (1) البقرة 2 : 203. 3 ـ التهذيب 5 : 490 | 1758 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب الحلق والتقصير. له أن ينفر في النفر الاول ومن نفر في النفر الاول ، فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ... لمن اتقى ) (1) فقال : اتقى الصيد. [ 19198 ] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن هيثم ، عن الحكم بن مسكين ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبدالله : من نفر في النفر الاول ، متى يحل له الصيد؟ قال : إذا زالت الشمس من اليوم الثالث. وعنه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحكم بن مسكين مثله (1). [ 19199 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله قال : ينبغي لمن تعجل في يومين أن يمسك عن الصيد حتى ينقضي اليوم الثالث. [ 19200 ] 6 ـ وعنه ، عن أبي عبدالله قال : سمعته يقول في قول الله عزّ وجلّ : ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى ) (1) فقال : يتّقي الصيد حتى ينفر أهل منى إلى النفر الاخير. [ 19201 ] 7 ـ وبإسناده عن ابن محبوب ، عن أبي جعفر الاحول ، عن سلام ابن المستنير ، عن أبي جعفر أنه قال : لمن اتقى الرفث ↩
- (1) البقرة 2 : 203. 4 ـ التهذيب 5 : 491 | 1759 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب الحلق والتقصير ↩
- (1) راجع ذيل الحديث المذكور. 5 ـ الفقيه 2 : 289 | 1424. 6 ـ الفقيه 2 : 288 | 1415 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الابواب. ↩
- (1) البقرة 2 : 203. 7 ـ الفقيه 2 : 288 | 1416. والفسوق والجدال ، وما حرم الله عليه في إحرامه. [ 19202 ] 8 ـ وبإسناده عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ـ في حديث ـ قال : ومن أصاب الصيد فليس له أن ينفر في النفر الاول. [ 19203 ] 9 ـ وبإسناده عن علي بن عطية ، عن أبيه ، عن أبي جعفر قال : لمن اتقى الله عزّ وجلّ. [ 19204 ] 10 ـ قال : وروي : أنه يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه. [ 19205 ] 11 ـ قال : وروي : من وفى لله وفى الله له. [ 19206 ] 12 ـ وبإسناده عن سليمان بن داود المنقري ، عن سفيان بن عيينة ، عن أبي عبدالله في قول الله عزّ وجل : ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ) (1) ، يعني : من مات فلا إثم عليه ( ومن تأخر ) (2) أجله ( فلا إثم عليه لمن اتقى ) (3) الكبائر. ↩