10 ـ باب أن من أمسى بمنى ليلة الثالث عشر وجب عليه المبيت بها ، وإن نفر قبل الغروب سقط عنه
[ 19191 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد [1] ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله قال : من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس ، فان أدركه المساء بات ولم ينفر.
[ 19192 ] 2 ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 11 ـ التهذيب 5 : 272 | 928 ، والاستبصار 2 : 301 | 1075. ↩
- (1) مر في الاحاديث 3 و 4 و 6 من هذا الباب. 12 ـ التهذيب 5 : 490 | 1757. وتقدم ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج. الباب 10 فيه 4 أحاديث 1 ـ الكافي 4 : 520 | 4 ، والتهذيب 5 : 272 | 929. ↩
- (1) في الكافي : عن معاوية بن عمار ، وعن حماد ... 2 ـ الكافي 4 : 521 | 7. صفوان ، وابن أبي عمير (1) ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله قال : إذا نفرت في النفر الاول فإن شئت أن تقيم بمكة وتبيت بها فلا بأس بذلك. قال : وقال : إذا جاء الليل بعد النفر الاول فبت بمنى فليس لك أن تخرج منها حتى تصبح. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) ، وكذا الذي قبله. [ 19193 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله قال : لا بأس بأن ينفر الرجل في النفر الاول ثم يقيم بمكة. ورواه الصدوق ، والكليني كما مر (1). [ 19194 ] 4 ـ وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عن الرجل ينفر في النفر الاول قال : له أن ينفر ما بينه وبين أن تسفر الشمس (1) ، فان هو لم ينفر حتى يكون عند غروبها فلا ينفر ، وليبت بمنى حتى إذا أصبح وطلعت الشمس فلينفر متى شاء. ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير (2). 1 ابن ابي عمير ليس في المصدر. ↩
- (2) التهذيب 5 : 272 | 930. 3 ـ التهذيب 5 : 274 | 938. ↩
- (1) مر في الحديثين 1 و 2 من الباب 9 من هذه الابواب. 4 ـ التهذيب 5 : 272 | 931. ↩
- (1) في المصدر : وبين أن تصفر الشمس. ↩
- (2) الفقيه 2 : 288 | 1421. ↩