2 ـ باب جواز إتيان مكة والطواف تطوعا بها في أيام منى من غير أن يبيت بها ، واستحباب اختيار الإقامة بمنى على ذلك
[ 19141 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله قال : لا بأس أن يأتي الرجل مكة فيطوف ( بها في ) [1] أيام منى ، ولا يبيت بها.
وبإسناده عن علي بن السندي ، عن محمد بن أبي عمير مثله [2].
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل مثله [3].
[ 19142 ] 2 ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبدالله عن رجل يزور البيت في أيام التشريق؟ فقال : نعم إن شاء.
وبهذا الإسناد مثله ، إلا أنه قال : فقال : حسن.
[ 19143 ] 3 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبدالله عن زيارة البيت أيام التشريق ، فقال : حسن.
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 2 فيه 6 أحاديث 1 ـ التهذيب 5 : 260 | 883 ، والاستبصار 2 : 295 | 1050. ↩
- (1) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) التهذيب 5 : 490 | 1753. ↩
- (3) الفقيه 2 : 287 | 1412. 2 ـ التهذيب 5 : 260 | 884 ، والاستبصار 2 : 295 | 1051. 3 ـ التهذيب 5 : 260 | 885. [ 19144 ] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم 7 : رجل زار فقضى طواف حجه كله أيطوف بالبيت أحب إليك أم يمضي على وجهه إلى منى؟ قال : أي ذلك شاء فعل ما لم يبت. [ 19145 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ليث المرادي أنه سأل أبا عبدالله عن الرجل يأتي مكة أيام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوعا؟ فقال : المقام بمنى أحب إليّ. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي مثله (1). محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن المفضل بن صالح ، عن ليث المرادي مثله ، إلا أنه قال : أفضل وأحب إلي (2). وكذا في رواية الشيخ. [ 19146 ] 6 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله عن الزيارة بعد زيارة الحج في أيام التشريق؟ فقال : لا. ورواه الصدوق بإسناده عن العيص بن القاسم (1). ورواه أيضا مرسلا (2). 4 ـ التهذيب 5 : 490 | 1756. 5 ـ الفقيه 2 : 287 | 1413. ↩
- (1) التهذيب 5 : 490 | 1755 ، والاستبصار 2 : 295 | 1053. ↩
- (2) الكافي 4 : 515 | 1 ، والتهذيب 5 : 260 | 887. 6 ـ الكافي 4 : 515 | 2. ↩
- (1) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع. ↩
- (2) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع. ورواه الشيخ بإسناده عن العيص بن القاسم (3). وبإسناده عن محمد بن يعقوب (4) ، وكذا الذي قبله. أقول : حمله الشيخ على نفي الافضلية دون الجواز لما مر (5). ↩