مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 14 · ص 124 / 264
22px
عدد الكلمات: 514 · ~3 دقائق القراءة
👁 29 📑 0
وسائل الشيعة ج14 ص124

18 ـ باب كراهة لبس الثياب وتغطية الرأس للمتمتعلاخاصة بعد الحلق حتى يطوف ويسعى ، وعدم تحريم ذلك

[ 19092 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله أنه قال : في رجل كان متمتعا فوقف بعرفات وبالمشعر وذبح وحلق ، قال : لا يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فإن أبي كان يكره ذلك

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) في المصدر : يحلقه. 2 ـ الفقيه 2 : 240 | 1145. 3 ـ قرب الإسناد : 105. ↩
  2. (1) المقنع : 89. الباب 18 فيه 6 أحاديث 1 ـ التهذيب 5 : 248 | 839 ، والاستبصار 2 : 290 | 1028. وينهى عنه ، فقلنا : فإن كان فعل؟ قال : ما أرى عليه شيئا ، وإن لم يفعل كان أحب إليّ. [ 19093 ] 2 ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عن رجل تمتع بالعمرة فوقف بعرفة ووقف بالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق ، أيغطي رأسه؟ فقال : لا ، حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، قيل له : فإن كان فعل؟ قال : ما أرى عليه شيئا. وبإسناده عن علي بن السندي ، عن حماد مثله (1). [ 19094 ] 3 ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن إدريس القمي قال : قلت لأبي عبدالله : إن مولى لنا تمتع فلما حلق لبس الثياب قبل أن يزور البيت ، فقال : بئس ما صنع ، قلت : أعليه شيء؟ قال : لا ، قلت : فإني رأيت ابن أبي سماك يسعى بين الصفا والمروة وعليه خفان وقباء ومنطقة ، فقال : بئس ما صنع ، قلت : أعليه شيء؟ قال : لا. ورواه الصدوق في ( المقنع ) عن إدريس القمي مثله (1). [ 19095 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن النعمان ، عن سعيد الاعرج ، عن أبي عبدالله قال : سألته عن رجل رمى الجمار وذبح وحلق رأسه أيلبس قميصا وقلنسوة قبل أن يزور البيت؟ فقال : إن كان متمتعا فلا ، وإن كان مفردا للحج فنعم. 2 ـ التهذيب 5 : 247 | 837 ، والاستبصار 2 : 289 | 1026. ↩
  3. (1) التهذيب 5 : 485 | 1731. 3 ـ التهذيب 5 : 247 | 838 ، والاستبصار 2 : 289 | 1027. ↩
  4. (1) المقنع : 90. 4 ـ الفقيه 2 : 302 | 1502. [ 19096 ] 5 ـ قال : وقد روي : أنه يجوز أن يضع الحناء على رأسه إنما يكره المسك (1) وضربه ، إن الحناء ليس بطيب ، ويجوز أن يغطي رأسه ، لان حلقه له أعظم من تغطيته (2). [ 19097 ] 6 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : قلت لأبي عبدالله : ألبس قلنسوة (1) إذا ذبحت وحلقت؟ قال : أما المتمتع فلا ، وأما من أفرد الحج فنعم. أقول : حمل الشيخ هذه الاحاديث على الكراهة ، واستحباب الترك لما مر في هذا الباب وغيره (2). ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.