18 ـ باب كراهة لبس الثياب وتغطية الرأس للمتمتعلاخاصة بعد الحلق حتى يطوف ويسعى ، وعدم تحريم ذلك
[ 19092 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله أنه قال : في رجل كان متمتعا فوقف بعرفات وبالمشعر وذبح وحلق ، قال : لا يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فإن أبي كان يكره ذلك
📋 الهامش والتحقيق
- (1) في المصدر : يحلقه. 2 ـ الفقيه 2 : 240 | 1145. 3 ـ قرب الإسناد : 105. ↩
- (1) المقنع : 89. الباب 18 فيه 6 أحاديث 1 ـ التهذيب 5 : 248 | 839 ، والاستبصار 2 : 290 | 1028. وينهى عنه ، فقلنا : فإن كان فعل؟ قال : ما أرى عليه شيئا ، وإن لم يفعل كان أحب إليّ. [ 19093 ] 2 ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عن رجل تمتع بالعمرة فوقف بعرفة ووقف بالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق ، أيغطي رأسه؟ فقال : لا ، حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، قيل له : فإن كان فعل؟ قال : ما أرى عليه شيئا. وبإسناده عن علي بن السندي ، عن حماد مثله (1). [ 19094 ] 3 ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن إدريس القمي قال : قلت لأبي عبدالله : إن مولى لنا تمتع فلما حلق لبس الثياب قبل أن يزور البيت ، فقال : بئس ما صنع ، قلت : أعليه شيء؟ قال : لا ، قلت : فإني رأيت ابن أبي سماك يسعى بين الصفا والمروة وعليه خفان وقباء ومنطقة ، فقال : بئس ما صنع ، قلت : أعليه شيء؟ قال : لا. ورواه الصدوق في ( المقنع ) عن إدريس القمي مثله (1). [ 19095 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن النعمان ، عن سعيد الاعرج ، عن أبي عبدالله قال : سألته عن رجل رمى الجمار وذبح وحلق رأسه أيلبس قميصا وقلنسوة قبل أن يزور البيت؟ فقال : إن كان متمتعا فلا ، وإن كان مفردا للحج فنعم. 2 ـ التهذيب 5 : 247 | 837 ، والاستبصار 2 : 289 | 1026. ↩
- (1) التهذيب 5 : 485 | 1731. 3 ـ التهذيب 5 : 247 | 838 ، والاستبصار 2 : 289 | 1027. ↩
- (1) المقنع : 90. 4 ـ الفقيه 2 : 302 | 1502. [ 19096 ] 5 ـ قال : وقد روي : أنه يجوز أن يضع الحناء على رأسه إنما يكره المسك (1) وضربه ، إن الحناء ليس بطيب ، ويجوز أن يغطي رأسه ، لان حلقه له أعظم من تغطيته (2). [ 19097 ] 6 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : قلت لأبي عبدالله : ألبس قلنسوة (1) إذا ذبحت وحلقت؟ قال : أما المتمتع فلا ، وأما من أفرد الحج فنعم. أقول : حمل الشيخ هذه الاحاديث على الكراهة ، واستحباب الترك لما مر في هذا الباب وغيره (2). ↩