13 ـ باب أن المتمتع إذا حلق حل له كل ما سوى الطيب والنساء والصيد ، وباقي مواضع التحلل
[ 19069 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله قال : إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء والطيب ، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء ، وإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا الصيد.
أقول : المراد الصيد الحرمي لا الاحرامي ذكره جماعة من علمائنا [1] لما يأتي [2].
[ 19070 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد ، عن سيف [1] ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبدالله عن رجل رمى وحلق أيأكل شيئا فيه صفرة؟ قال : لا ، حتى يطوف
📋 الهامش والتحقيق
- (1) وساية : اسم واد من حدود الحجاز من جهة المدينة به قرى كثيرة وعيون ماء. ( معجم البلدان 3 : 180 ). 7 ـ الفقيه 2 : 309 | 1536 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 60 من أبواب آداب الحمام. الباب 13 فيه 13 حديثا 1 ـ الفقيه 2 : 302 | 1501. ↩
- (1) راجع روضة المتقين 5 : 190. ↩
- (2) يأتي في الحديث 2 من هذا الباب. 2 ـ التهذيب 5 : 245 | 829 ، والاستبصار 2 : 287 | 1018. ↩
- (1) في الاستبصار : محمد بن سيف. بالبيت (2) وبين الصفا والمروة ، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء حتى يطوف بالبيت طوافا آخر ، ثم قد حل له النساء. [ 19071 ] 3 ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن علاء قال : قلت لأبي عبدالله : تمتعت يوم ذبحت وحلقت ، أفألطخ رأسي بالحناء؟ قال : نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب ، قلت : أفألبس القميص؟ قال : نعم إذا شئت ، قلت : أفأغطي رأسي؟ قال : نعم. [ 19072 ] 4 ـ وعنه ، عن محمد بن عمر ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر ابن يزيد ، عن أبي عبدالله قال : اعلم أنك إذا حلقت رأسك فقد حل لك كل شيء إلا النساء والطيب. [ 19073 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، وفضالة عن العلاء قال : قلت لأبي عبدالله : إني حلقت راسي وذبحت وأنا متمتع أطلي رأسي بالحناء؟ قال : نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب ، قلت : وألبس القميص وأتقنع؟ قال : نعم ، قلت : قبل أن أطوف بالبيت؟ قال : نعم. [ 19074 ] 6 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله قال : سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح ، فقال : ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق ، ولكن ↩
- (2) في المصدر زيادة : ويسعى. 3 ـ التهذيب 5 : 245 | 830 ، والاستبصار 2 : 287 | 1019. 4 ـ التهذيب 5 : 245 | 831 ، والاستبصار 2 : 287 | 1020. 5 ـ التهذيب 5 : 247 | 836 ، والاستبصار 2 : 289 | 1025. 6 ـ التهذيب 5 : 250 | 847 ، والاستبصار 2 : 291 | 1035 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب زيارة البيت. لا تقربوا (1) النساء والطيب. [ 19075 ] 7 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبدالله عن المتمتع ، قلت : إذا حلق رأسه (1) يطليه بالحناء؟ قال : نعم الحناء والثياب والطيب وكل شيء إلا النساء ، رددها عليّ مرتين أو ثلاثا. قال : وسألت أبا الحسن عنها قال : نعم الحناء والثياب والطيب وكل شيء إلا النساء. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، إلا أنه قال : وحل له الثياب والطيب (2). أقول : حمله الشيخ على من حلق وزار البيت لما مر (3). [ 19076 ] 8 ـ وبالإسناد عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم 7 عن المتمتع إذا حلق رأسه ، ما يحل له؟ فقال : كل شيء إلا النساء. [ 19077 ] 9 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله فقلت : ↩
- (1) في المصدر : لا يقرب. 7 ـ الكافي 4 : 505 | 1. ↩
- (1) في نسخة زيادة : قل أن يزور البيت ( هامش المخطوط ). وجاء في المخطوط ( قال ) بدل : قلت. والمصدر خال عنهما. ↩
- (2) التهذيب 5 : 245 | 832 ، والاستبصار 2 : 287 | 1021. ↩
- (3) مر في الاحاديث 1 6 من هذا الباب. 8 ـ الكافي 4 : 506 | 5. 9 ـ الكافي 4 : 505 | 2. المتمتع يغطي رأسه إذا حلق؟ فقال : يا بني حلق رأسه أعظم من تغطيته إياه. [ 19078 ] 10 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن يونس مولى علي ، عن أبي أيوب الخراز قال : رأيت أبا الحسن بعد ما ذبح حلق ثم ضمد رأسه بمسك (1) ، وزار البيت وعليه قميص وكان متمتعا. وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن أبي أيوب نحوه (2). [ 19079 ] 11 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن الحسن ابن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي: أنه كان يقول : إذا رميت جمرة العقبة فقد حل لك كل شيء (1) حرم عليك إلا النساء. أقول : هذا محمول على من حلق وطاف لما مر (2). [ 19080 ] 12 ـ وعن محمد بن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي الحسن موسى : جعلت فداك رجل أكل فالوذج فيه زعفران بعدما رمى الجمرة ولم يحلق ، قال : لا بأس. قال : وسألته هل يحرم عليّ في حرم رسول الله 10 ـ الكافي 4 : 505 | 3. ↩
- (1) في نسخة : بسك ( هامش المخطوط ). والسك بالضم : طيب ( الصحاح سكك 4 : 1591 ). ↩
- (2) الكافي 4 : 505 | ذيل الحديث 3. 11 ـ قرب الإسناد : 51. ↩
- (1) في المصدر زيادة : كان قد. ↩
- (2) مر في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب. 12 ـ قرب الإسناد : 123. ما يحرم عليّ في حرم الله؟ قال : لا. أقول : هذا محمول على النسيان لما مر (1). [ 19081 ] 13 ـ وعن محمد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء قال : قلت لابي عبدالله إذا حلقت رأسي وأنا متمتّع ، اطلي رأسي بالحناء؟ قال : نعم ، من غير أن تمس شيئا من الطيب ، قلت : وألبس القميص وأتمتع؟ قال : نعم ، قلت : قبل أن أطوف بالبيت؟ قال : نعم. أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما ظاهره المنافات ونبين وجهه (2). ↩