مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 14 · ص 119 / 264
22px
عدد الكلمات: 1162 · ~7 دقائق القراءة
👁 17 📑 0
وسائل الشيعة ج14 ص119

13 ـ باب أن المتمتع إذا حلق حل له كل ما سوى الطيب والنساء والصيد ، وباقي مواضع التحلل

[ 19069 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله قال : إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء والطيب ، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء ، وإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا الصيد.

أقول : المراد الصيد الحرمي لا الاحرامي ذكره جماعة من علمائنا [1] لما يأتي [2].

[ 19070 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد ، عن سيف [1] ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبدالله عن رجل رمى وحلق أيأكل شيئا فيه صفرة؟ قال : لا ، حتى يطوف

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) وساية : اسم واد من حدود الحجاز من جهة المدينة به قرى كثيرة وعيون ماء. ( معجم البلدان 3 : 180 ). 7 ـ الفقيه 2 : 309 | 1536 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 60 من أبواب آداب الحمام. الباب 13 فيه 13 حديثا 1 ـ الفقيه 2 : 302 | 1501. ↩
  2. (1) راجع روضة المتقين 5 : 190. ↩
  3. (2) يأتي في الحديث 2 من هذا الباب. 2 ـ التهذيب 5 : 245 | 829 ، والاستبصار 2 : 287 | 1018. ↩
  4. (1) في الاستبصار : محمد بن سيف. بالبيت (2) وبين الصفا والمروة ، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء حتى يطوف بالبيت طوافا آخر ، ثم قد حل له النساء. [ 19071 ] 3 ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن علاء قال : قلت لأبي عبدالله : تمتعت يوم ذبحت وحلقت ، أفألطخ رأسي بالحناء؟ قال : نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب ، قلت : أفألبس القميص؟ قال : نعم إذا شئت ، قلت : أفأغطي رأسي؟ قال : نعم. [ 19072 ] 4 ـ وعنه ، عن محمد بن عمر ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر ابن يزيد ، عن أبي عبدالله قال : اعلم أنك إذا حلقت رأسك فقد حل لك كل شيء إلا النساء والطيب. [ 19073 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، وفضالة عن العلاء قال : قلت لأبي عبدالله : إني حلقت راسي وذبحت وأنا متمتع أطلي رأسي بالحناء؟ قال : نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب ، قلت : وألبس القميص وأتقنع؟ قال : نعم ، قلت : قبل أن أطوف بالبيت؟ قال : نعم. [ 19074 ] 6 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله قال : سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح ، فقال : ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق ، ولكن ↩
  5. (2) في المصدر زيادة : ويسعى. 3 ـ التهذيب 5 : 245 | 830 ، والاستبصار 2 : 287 | 1019. 4 ـ التهذيب 5 : 245 | 831 ، والاستبصار 2 : 287 | 1020. 5 ـ التهذيب 5 : 247 | 836 ، والاستبصار 2 : 289 | 1025. 6 ـ التهذيب 5 : 250 | 847 ، والاستبصار 2 : 291 | 1035 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب زيارة البيت. لا تقربوا (1) النساء والطيب. [ 19075 ] 7 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبدالله عن المتمتع ، قلت : إذا حلق رأسه (1) يطليه بالحناء؟ قال : نعم الحناء والثياب والطيب وكل شيء إلا النساء ، رددها عليّ مرتين أو ثلاثا. قال : وسألت أبا الحسن عنها قال : نعم الحناء والثياب والطيب وكل شيء إلا النساء. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، إلا أنه قال : وحل له الثياب والطيب (2). أقول : حمله الشيخ على من حلق وزار البيت لما مر (3). [ 19076 ] 8 ـ وبالإسناد عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم 7 عن المتمتع إذا حلق رأسه ، ما يحل له؟ فقال : كل شيء إلا النساء. [ 19077 ] 9 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله فقلت : ↩
  6. (1) في المصدر : لا يقرب. 7 ـ الكافي 4 : 505 | 1. ↩
  7. (1) في نسخة زيادة : قل أن يزور البيت ( هامش المخطوط ). وجاء في المخطوط ( قال ) بدل : قلت. والمصدر خال عنهما. ↩
  8. (2) التهذيب 5 : 245 | 832 ، والاستبصار 2 : 287 | 1021. ↩
  9. (3) مر في الاحاديث 1 6 من هذا الباب. 8 ـ الكافي 4 : 506 | 5. 9 ـ الكافي 4 : 505 | 2. المتمتع يغطي رأسه إذا حلق؟ فقال : يا بني حلق رأسه أعظم من تغطيته إياه. [ 19078 ] 10 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن يونس مولى علي ، عن أبي أيوب الخراز قال : رأيت أبا الحسن بعد ما ذبح حلق ثم ضمد رأسه بمسك (1) ، وزار البيت وعليه قميص وكان متمتعا. وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن أبي أيوب نحوه (2). [ 19079 ] 11 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن الحسن ابن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي: أنه كان يقول : إذا رميت جمرة العقبة فقد حل لك كل شيء (1) حرم عليك إلا النساء. أقول : هذا محمول على من حلق وطاف لما مر (2). [ 19080 ] 12 ـ وعن محمد بن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي الحسن موسى : جعلت فداك رجل أكل فالوذج فيه زعفران بعدما رمى الجمرة ولم يحلق ، قال : لا بأس. قال : وسألته هل يحرم عليّ في حرم رسول الله 10 ـ الكافي 4 : 505 | 3. ↩
  10. (1) في نسخة : بسك ( هامش المخطوط ). والسك بالضم : طيب ( الصحاح سكك 4 : 1591 ). ↩
  11. (2) الكافي 4 : 505 | ذيل الحديث 3. 11 ـ قرب الإسناد : 51. ↩
  12. (1) في المصدر زيادة : كان قد. ↩
  13. (2) مر في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب. 12 ـ قرب الإسناد : 123. ما يحرم عليّ في حرم الله؟ قال : لا. أقول : هذا محمول على النسيان لما مر (1). [ 19081 ] 13 ـ وعن محمد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء قال : قلت لابي عبدالله إذا حلقت رأسي وأنا متمتّع ، اطلي رأسي بالحناء؟ قال : نعم ، من غير أن تمس شيئا من الطيب ، قلت : وألبس القميص وأتمتع؟ قال : نعم ، قلت : قبل أن أطوف بالبيت؟ قال : نعم. أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما ظاهره المنافات ونبين وجهه (2). ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.