7 ـ باب أن الحاج مخير بين الحلق والتقصير ، وكذا المعتمر عمرة مفردة لا عمرة تمتع ، ويستحب لهما اختيار الحلق ، وحكم الصرورة والملبد ومن عقص شعره
[ 19037 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 6 ـ التهذيب 5 : 242 | 818 ، والاستبصار 2 : 286 | 1017. 7 ـ التهذيب 5 : 242 | 817 ، والاستبصار 2 : 286 | 1016. ↩
- (1) في الاستبصار : يحلقه ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب. ↩
- (2) المقنع : 89. 8 ـ قرب الإسناد : 65. الباب 7 فيه 15 حديثا 1 ـ التهذيب 5 : 484 | 1726. عمير ، عن معاوية (1) ، عن أبي عبدالله قال : ينبغي للصرورة أن يحلق ، وإن كان قد حج فان شاء قصر ، وإن شاء حلق ، فاذا لبّد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق ، وليس له التقصير. وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله (2). ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (3). [ 19038 ] 2 ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم قال : قال أبو عبدالله : إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق. [ 19039 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أبي سعد ، عن أبي عبدالله قال : يجب الحلق على ثلاثة نفر : رجل لبد ، ورجل حج بدءا (1) لم يحج قبلها ، ورجل عقص رأسه. [ 19040 ] 4 ـ وبإسناده عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله قال : سألته عن رجل برأسه ↩
- (1) في نسخة : معاوية بن عمار ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) التهذيب 5 : 243 | 821. ↩
- (3) الكافي 4 : 502 | 6. 2 ـ التهذيب 5 : 484 | 1724. 3 ـ التهذيب 5 : 485 | 1729. ↩
- (1) في نسخة : ندبا ( هامش المخطوط ). 4 ـ التهذيب 5 : 485 | 1730 ، وأورد ذيله في الحديث 8 من الباب 39 من أبواب الذبح ، وفي الحديث 2 من الباب 11 من هذه الابواب. قروح لا يقدر على الحلق؟ قال : إن كان قد حج قبلها فليجز شعره ، وإن كان لم يحج فلابد له من الحلق ... الحديث. [ 19041 ] 5 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله قال : على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر إنما التقصير لمن قد حج حجة الاسلام. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). [ 19042 ] 6 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله قال : قال رسول الله يوم الحديبية : اللهم اغفر للمحلقين مرتين قيل : وللمقصرين يا رسول الله ، قال : وللمقصرين [ 19043 ] 7 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله قال : استغفر رسول الله للمحلقين ثلاث مرات. قال : وسألت أبا عبدالله عن التفث (1)؟ قال : هو الحلق ، وما كان على جلد الانسان. 5 ـ التهذيب 5 : 484 | 1725. ↩
- (1) الكافي 4 : 503 | 7. ↩
- (2) التهذيب 5 : 243 | 819. 6 ـ التهذيب 5 : 243 | 822. 7 ـ التهذيب 5 : 243 | 823. ↩
- (1) في نسخة : النتف ( هامش المخطوط ). ورواه الصدوق مرسلا (2) وكذا في ( المقنع ) (3). [ 19044 ] 8 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله قال : إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبّدته فقد وجب عليك الحلق ، وليس لك التقصير ، وان أنت لم تفعل فمخير لك التقصير والحلق في الحج وليس في المتعة إلا التقصير. [ 19045 ] 9 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عيص قال : سألت أبا عبدالله عن رجل عقص شعر رأسه وهو متمتع ، ثم قدم مكة فقضى نسكه وحل عقاص رأسه فقصر وادهن وأحل؟ قال : عليه دم شاة. ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان أنه سأل أبا عبدالله ثم ذكر مثله (1). وبإسناده عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن سنان مثله (2). [ 19046 ] 10 ـ وعنه ، عن أبان بن عثمان ، عن بكر بن خالد ، عن أبي عبدالله قال : ليس للصرورة أن يقصر ، وعليه أن يحلق. [ 19047 ] 11 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : استغفر رسول الله ↩
- (2) الفقيه 2 : 139 | 597 وفيه : للمحلقين ثلاث مرات ، وللمقصرين مرة ، ولم يذكر بقية الحديث. ↩
- (3) المقنع : 89. 8 ـ التهذيب 5 : 160 | 533 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب التقصير. 9 ـ التهذيب 5 : 160 | 534. ↩
- (1) الفقيه 2 : 237 | 1131. ↩
- (2) التهذيب 5 : 473 | 1664. 10 ـ التهذيب 5 : 243 | 820. 11 ـ الفقيه 2 : 139 | 597. 9 للمحلقين ثلاث مرات ، وللمقصرين مرة. [ 19048 ] 12 ـ قال : وروي : أن من حلق رأسه بمنى كان له بكل شعرة نور يوم القيامة (1). [ 19049 ] 13 ـ وبإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن سالم أبي الفضيل قال : قلت لأبي عبدالله : دخلنا بعمرة نقصر أو نحلق؟ فقال : احلق فإن رسول الله ترحم على المحلقين ثلاث مرات ، وعلى المقصرين مرة واحدة. [ 19050 ] 14 ـ وعن محمد بن أحمد السناني ، وعلي بن أحمد بن موسى الدقاق ، عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطان ، عن محمد بن عبدالله بن حبيب (1) ، عن تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن أبي الحسن العبدي ، عن سليمان بن مهران ـ في حديث ـ أنه قال لأبي عبدالله : كيف صار الحلق على الصرورة واجبا دون من قد حج؟ قال : ليصير بذلك موسما بسمة الآمنين ، ألا تسمع قول الله عزّ وجلّ : ( لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون ) (2). ورواه في ( العلل ) كذلك (3). 12 ـ الفقيه 2 : 139 | 598. ↩
- (1) في المصدر زيادة : ولا يجوز للصرورة أن يقصر وعليه الحلق. 13 ـ الفقيه 2 : 276 | 1346. 14 ـ الفقيه 2 : 154 | 668 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب مقدمات الطواف ، وأخرى في الحديث 1 من الباب 3 وأخرى في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب الوقوف بالمشعر. ↩
- (1) في المصدر : بكر بن عبدالله بن حبيب. ↩
- (2) الفتح 48 : 27. ↩
- (3) علل الشرائع : 449 | 1. [ 19051 ] 15 ـ محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من نوادر ( أحمد ابن محمد بن أبي نصر البزنطي ) ، عن الحلبي عن أبي عبدالله قال : سمعته يقول : من لبد شعره أو عقصه فليس له أن يقصر (1) وعليه الحلق ، ومن لم يلبده تخير إن شاء قصر ، وإن شاء حلق ، والحلق أفضل. أقول : وتقدم ما يدل على حكم العمرة المفردة في أحاديث التقصير (2) ، وما يدل على حكم الصرورة (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4). ↩