مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 14 · ص 113 / 264
22px
عدد الكلمات: 1247 · ~7 دقائق القراءة
👁 10 📑 0
وسائل الشيعة ج14 ص113

7 ـ باب أن الحاج مخير بين الحلق والتقصير ، وكذا المعتمر عمرة مفردة لا عمرة تمتع ، ويستحب لهما اختيار الحلق ، وحكم الصرورة والملبد ومن عقص شعره

[ 19037 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 6 ـ التهذيب 5 : 242 | 818 ، والاستبصار 2 : 286 | 1017. 7 ـ التهذيب 5 : 242 | 817 ، والاستبصار 2 : 286 | 1016. ↩
  2. (1) في الاستبصار : يحلقه ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب. ↩
  3. (2) المقنع : 89. 8 ـ قرب الإسناد : 65. الباب 7 فيه 15 حديثا 1 ـ التهذيب 5 : 484 | 1726. عمير ، عن معاوية (1) ، عن أبي عبدالله قال : ينبغي للصرورة أن يحلق ، وإن كان قد حج فان شاء قصر ، وإن شاء حلق ، فاذا لبّد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق ، وليس له التقصير. وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله (2). ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (3). [ 19038 ] 2 ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم قال : قال أبو عبدالله : إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق. [ 19039 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أبي سعد ، عن أبي عبدالله قال : يجب الحلق على ثلاثة نفر : رجل لبد ، ورجل حج بدءا (1) لم يحج قبلها ، ورجل عقص رأسه. [ 19040 ] 4 ـ وبإسناده عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله قال : سألته عن رجل برأسه ↩
  4. (1) في نسخة : معاوية بن عمار ( هامش المخطوط ). ↩
  5. (2) التهذيب 5 : 243 | 821. ↩
  6. (3) الكافي 4 : 502 | 6. 2 ـ التهذيب 5 : 484 | 1724. 3 ـ التهذيب 5 : 485 | 1729. ↩
  7. (1) في نسخة : ندبا ( هامش المخطوط ). 4 ـ التهذيب 5 : 485 | 1730 ، وأورد ذيله في الحديث 8 من الباب 39 من أبواب الذبح ، وفي الحديث 2 من الباب 11 من هذه الابواب. قروح لا يقدر على الحلق؟ قال : إن كان قد حج قبلها فليجز شعره ، وإن كان لم يحج فلابد له من الحلق ... الحديث. [ 19041 ] 5 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله قال : على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر إنما التقصير لمن قد حج حجة الاسلام. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). [ 19042 ] 6 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله قال : قال رسول الله يوم الحديبية : اللهم اغفر للمحلقين مرتين قيل : وللمقصرين يا رسول الله ، قال : وللمقصرين [ 19043 ] 7 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله قال : استغفر رسول الله للمحلقين ثلاث مرات. قال : وسألت أبا عبدالله عن التفث (1)؟ قال : هو الحلق ، وما كان على جلد الانسان. 5 ـ التهذيب 5 : 484 | 1725. ↩
  8. (1) الكافي 4 : 503 | 7. ↩
  9. (2) التهذيب 5 : 243 | 819. 6 ـ التهذيب 5 : 243 | 822. 7 ـ التهذيب 5 : 243 | 823. ↩
  10. (1) في نسخة : النتف ( هامش المخطوط ). ورواه الصدوق مرسلا (2) وكذا في ( المقنع ) (3). [ 19044 ] 8 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله قال : إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبّدته فقد وجب عليك الحلق ، وليس لك التقصير ، وان أنت لم تفعل فمخير لك التقصير والحلق في الحج وليس في المتعة إلا التقصير. [ 19045 ] 9 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عيص قال : سألت أبا عبدالله عن رجل عقص شعر رأسه وهو متمتع ، ثم قدم مكة فقضى نسكه وحل عقاص رأسه فقصر وادهن وأحل؟ قال : عليه دم شاة. ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان أنه سأل أبا عبدالله ثم ذكر مثله (1). وبإسناده عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن سنان مثله (2). [ 19046 ] 10 ـ وعنه ، عن أبان بن عثمان ، عن بكر بن خالد ، عن أبي عبدالله قال : ليس للصرورة أن يقصر ، وعليه أن يحلق. [ 19047 ] 11 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : استغفر رسول الله ↩
  11. (2) الفقيه 2 : 139 | 597 وفيه : للمحلقين ثلاث مرات ، وللمقصرين مرة ، ولم يذكر بقية الحديث. ↩
  12. (3) المقنع : 89. 8 ـ التهذيب 5 : 160 | 533 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب التقصير. 9 ـ التهذيب 5 : 160 | 534. ↩
  13. (1) الفقيه 2 : 237 | 1131. ↩
  14. (2) التهذيب 5 : 473 | 1664. 10 ـ التهذيب 5 : 243 | 820. 11 ـ الفقيه 2 : 139 | 597. 9 للمحلقين ثلاث مرات ، وللمقصرين مرة. [ 19048 ] 12 ـ قال : وروي : أن من حلق رأسه بمنى كان له بكل شعرة نور يوم القيامة (1). [ 19049 ] 13 ـ وبإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن سالم أبي الفضيل قال : قلت لأبي عبدالله : دخلنا بعمرة نقصر أو نحلق؟ فقال : احلق فإن رسول الله ترحم على المحلقين ثلاث مرات ، وعلى المقصرين مرة واحدة. [ 19050 ] 14 ـ وعن محمد بن أحمد السناني ، وعلي بن أحمد بن موسى الدقاق ، عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطان ، عن محمد بن عبدالله بن حبيب (1) ، عن تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن أبي الحسن العبدي ، عن سليمان بن مهران ـ في حديث ـ أنه قال لأبي عبدالله : كيف صار الحلق على الصرورة واجبا دون من قد حج؟ قال : ليصير بذلك موسما بسمة الآمنين ، ألا تسمع قول الله عزّ وجلّ : ( لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون ) (2). ورواه في ( العلل ) كذلك (3). 12 ـ الفقيه 2 : 139 | 598. ↩
  15. (1) في المصدر زيادة : ولا يجوز للصرورة أن يقصر وعليه الحلق. 13 ـ الفقيه 2 : 276 | 1346. 14 ـ الفقيه 2 : 154 | 668 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب مقدمات الطواف ، وأخرى في الحديث 1 من الباب 3 وأخرى في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب الوقوف بالمشعر. ↩
  16. (1) في المصدر : بكر بن عبدالله بن حبيب. ↩
  17. (2) الفتح 48 : 27. ↩
  18. (3) علل الشرائع : 449 | 1. [ 19051 ] 15 ـ محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من نوادر ( أحمد ابن محمد بن أبي نصر البزنطي ) ، عن الحلبي عن أبي عبدالله قال : سمعته يقول : من لبد شعره أو عقصه فليس له أن يقصر (1) وعليه الحلق ، ومن لم يلبده تخير إن شاء قصر ، وإن شاء حلق ، والحلق أفضل. أقول : وتقدم ما يدل على حكم العمرة المفردة في أحاديث التقصير (2) ، وما يدل على حكم الصرورة (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4). ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.