5 ـ باب أن من ترك الحلق والتقصير حتى خرج من منى وجب عليه العود لذلك مع الامكان ، ومع عدمه يحلق أو يقصر مكانه
[ 19023 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 4 فيه حديث واحد 1 ـ التهذيب 5 : 241 | 811. ↩
- (1) تقدم في الحديث 4 من الباب 39 من أبواب الذبح. الباب 5 فيه 6 أحاديث 1 ـ التهذيب 5 : 241 | 812 ، والاستبصار 2 : 285 | 1011. أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عن رجل نسي أن يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى؟ قال : يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا. [ 19024 ] 2 ـ وعنه ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع قال : سألت أبا عبدالله عن رجل نسي أن يحلق رأسه أو يقصر حتى نفر؟ قال : يحلق في الطريق أو أين كان. أقول : حمله الشيخ على تعذر العود لما مضى (1) ، ويأتي (2). [ 19025 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله عن رجل نسي أن يقصر من شعره وهو حاج حتى ارتحل من منى؟ قال : ما يعجبني أن يلقي شعره إلا بمنى ، وقال في قول الله عزّ وجلّ : ( ثم ليقضوا تفثهم ) (1) قال : هو الحلق وما في جلد الانسان. [ 19026 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل جهل أن يقصر من رأسه أو يحلق حتى ارتحل من منى؟ قال : فليرجع إلى منى حتى يحلق شعره بها أو يقصر ، وعلى الصرورة أن يحلق. ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : 2 ـ التهذيب 5 : 241 | 814 ، والاستبصار 2 : 285 | 1013. ↩
- (1) مضى في الحديث 1 من هذا الباب. ↩
- (2) يأتي في الحديثين 3 و 4 الآتيين من هذا الباب. 3 ـ الكافي 4 : 503 | 8. ↩
- (1) الحج 22 : 29. 4 ـ الكافي 4 : 502 | 5. سألت أبا عبدالله وذكر مثله إلا أنه قال : حتى يلقى شعره بها حلقا كان أو تقصيرا ، وعلى الصرورة الحلق (1). [ 19027 ] 5 ـ ثم قال : وروي أنه يحلق بمكة ويحمل شعره إلى منى. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). [ 19028 ] 6 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن صالح بن السندي ، عن ابن محبوب ، عن علي ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله في رجل نسي أن يحلق أو يقصر حتى نفر ، قال : يحلق إذا ذكر في الطريق أو أين كان ... الحديث. أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1). ↩