2 ـ باب حكم من ترك الحلق والتقصير عامدا أو ناسيا أو جاهلا
[ 19017 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد [1] جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر في رجل زار البيت قبل أن يحلق ، فقال : إن كان زار البيت قبل أن يحلق ، رأسه وهو عالم أن ذلك لا ينبغي له ، فإن عليه دم شاة.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [2].
[ 19018 ] 2 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن محمد بن حمران قال : سألت أبا عبدالله عن رجل زار البيت قبل أن يحلق؟ قال : لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا ، ثم قال : إن رسول الله أتاه أُناس يوم النحر ، فقال بعضهم : يا رسول الله
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 17 من أبواب أقسام الحج. وتقدم ما ظاهره المنافاة في الاحاديث 4 و 6 و 7 و 10 من الباب 39 من أبواب الذبح. ↩
- (2) يأتي في البابين 3 و 4 وفي الحديثين 1 و 10 من الباب 13 وفي الاحاديث 1 و 2 و 4 و 6 من الباب 18 من هذه الابواب. الباب 2 فيه حديثان 1 ـ الكافي 4 : 505 | 3 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الابواب. ↩
- (1) في التهذيب : وحميد بن زياد ( بدل ) سهل بن زياد ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) التهذيب 5 : 240 | 809. 2 ـ التهذيب 5 : 240 | 810. ذبحت قبل أن أرمي ، وقال بعضهم : ذبحت قبل أن أحلق ، فلم يتركوا شيئا أخروه وكان ينبغي أن يقدموه ولا شيئا قدموه كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قال : لا حرج. أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الذبح (1) ، وعلى ترك تقصير إحرام العمرة في محله (2). ↩