60 ـ باب تأكد استحباب الاضحية ، وإجزاء الهدي عنها ، وسقوطها عن الجنين ، ومن لا يجد ، واستحباب الدعاء عندها بالمأثور ، والتضحية عن العيال ، وجملة من أحكامها
[ 18986 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله 7
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 59 فيه حديثان 1 ـ التهذيب 5 : 239 | 806. 2 ـ التهذيب 5 : 481 | 1710. الباب 60 فيه 12 حديثا 1 ـ الكافي 4 : 487 | 2. قال : سئل عن الاضحى ، أواجب هو على من وجد لنفسه وعياله؟ فقال : أما لنفسه فلا يدعه ، وأما لعياله إن شاء تركه. [ 18987 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر قال : يجزئه في الاضحية هديه ، وفي نسخة : يجزئك من الاضحية هديك. [ 18988 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم (1) ، عن أبي جعفر قال : الاضحية واجبة على من وجد من صغير أو كبير وهي سنة. [ 18989 ] 4 ـ قال : وقال رسول الله 6 : إنما جعل الله هذا الاضحى لتشبع مساكينكم من اللحم فأطعموهم. [ 18990 ] 5 ـ وبإسناده عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبدالله إن رجلا سأله عن الاضحى؟ فقال : هو واجب على كل مسلم إلا من لم يجد ، فقال له السائل : فما ترى في العيال؟ فقال : إن شئت فعلت ، وإن شئت لم تفعل ، فأما أنت فلا تدعه. [ 18991 ] 6 ـ قال : وضحى رسول الله بكبشين ذبح واحدا بيده ، وقال : اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أهل بيتي ، وذبح الآخر وقال : اللهم هذا عني وعمن لم يضح من امتي. 2 ـ التهذيب 5 : 238 | 803. 3 ـ الفقيه 2 : 292 | 1445. ↩
- (1) في المصدر : روى سويد القلاء عن محمد بن مسلم. 4 ـ الفقيه 2 : 129 | 550. 5 ـ الفقيه 2 : 292 | 1446. 6 ـ الفقيه 2 : 293 | 1448. [ 18992 ] 7 ـ قال : وكان أمير المؤمنين يضحي عن رسول الله كل سنة بكبش يذبحه ويقول : بسم الله وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، اللهم منك ولك ويقول (1) : اللهم هذا (2) عن نبيك ثم يذبحه ويذبح كبشا آخر عن نفسه. [ 18993 ] 8 ـ قال : وقال : لا يضحي عمن في البطن. [ 18994 ] 9 ـ قال : وذبح رسول الله عن نسائه البقرة. [ 18995 ] 10 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن الحسين ابن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن مسلم السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه قال : قال رسول الله : إنما جعل هذا الاضحى لتشبع (1) مساكينكم من اللحم فأطعموهم. [ 18996 ] 11 ـ وعن علي بن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عبدالله الكوفي الاسدي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن عمه الحسين بن يزيد 7 ـ الفقيه 2 : 293 | ذيل الحديث 1448 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 37 من هذه الابواب. ↩
- (1) في المصدر : ثم يقول. ↩
- (2) في المصدر : اللهم إن هذا. 8 ـ الفقيه 2 : 296 | 1465. 9 ـ الفقيه 2 : 295 | 1462 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 10 من هذه الابواب. 10 ـ علل الشرائع : 437 | 1 ، وأورد مثله عن ثواب الاعمال في الحديث 12 من الباب 29 من أبواب الصوم المندوب ، ونحوه في الحديث 29 من الباب 18 من أبواب أحكام شهر رمضان. ↩
- (1) في المصدر : لتتسع. 11 ـ علل الشرائع : 437 | 2. النوفلي ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله قال : قلت له : ما علة الاضحية؟ فقال : إنه يغفر لصاحبها عند أول قطرة تقطر من دمها على الارض ، وليعلم الله عزّ وجلّ من يتقيه بالغيب ، قال الله عزّ وجلّ : ( لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يَنالُه التقوى منكم ) (1) ثم قال : انظر كيف قبل الله قربان هابيل ورد قربان قابيل. [ 18997 ] 12 ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر قال : سألته عن الاضحية؟ فقال : ضح بكبش أملح أقرن فحلا سمينا ، فإن لم تجد كبشا سمينا فمن فحولة المعزى ، أو موجأ من الضأن أو المعز ، فإن لم تجد فنعجة من الضأن سمينة. قال : وكان علي يقول : ضح بثني فصاعدا ، واشتره سليم الاذنين والعينين ، واستقبل القبلة ، وقل حين تريد أن تذبح : وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وأنا من المسلمين ، اللهم منك ولك ، اللهم تقبل مني ، بسم الله الذي لا إله إلا هو ، والله أكبر وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته ثم كل وأطعم. أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1). ↩
- (1) الحج 22 : 37. 12 ـ مسائل علي بن جعفر : 141 | 161. ↩
- (1) تقدم ما يدل على أن وقت الذبح بعد الصلاة في الحديث 6 من الباب 2 من أبواب صلاة العيد ، وما يدل على الدعاء في الباب 37 ، وما يدل على التضحية عن العيال وعن الغير في الاحاديث 3 و 4 و 4 و 7 من الباب 10 من هذه الابواب. ويأتي ما يدل على استحباب القرض للاضحية لمن لم يجد في الباب 64 من هذه الابواب. ↩