58 ـ باب أنه يجزئ الصدقة بثمن الاضحية اذا لم توجد ، فإن اختلفت أثمانها جمع الاول والثاني والثالث وتصدق بالثلث
[ 18983 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن عمر قال : كنا بمكة فأصابنا غلاء في الاضاحي فاشترينا بدينار ، ثم بدينارين ، ( ثم بلغت سبعة ثم لم توجد ) [1] بقليل ولا كثير ، فوقع [2] هشام المكاري رقعة [3] إلى أبي الحسن فأخبره بما اشترينا ثم لم نجد بقليل ولا كثير ، فوقّع ، أنظروا إلى الثمن الاول والثاني والثالث ثم تصدقوا بمثل ثلثه.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن عمر [4].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن علي ، عن العباس بن معروف ، عن أبي عبدالله عن النوفلي [5] ، عن عبدالله بن عمر [6].