مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 14 · ص 100 / 264
22px
عدد الكلمات: 212 · ~2 دقائق القراءة
👁 31 📑 0
وسائل الشيعة ج14 ص100

58 ـ باب أنه يجزئ الصدقة بثمن الاضحية اذا لم توجد ، فإن اختلفت أثمانها جمع الاول والثاني والثالث وتصدق بالثلث

[ 18983 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن عمر قال : كنا بمكة فأصابنا غلاء في الاضاحي فاشترينا بدينار ، ثم بدينارين ، ( ثم بلغت سبعة ثم لم توجد ) [1] بقليل ولا كثير ، فوقع [2] هشام المكاري رقعة [3] إلى أبي الحسن فأخبره بما اشترينا ثم لم نجد بقليل ولا كثير ، فوقّع ، أنظروا إلى الثمن الاول والثاني والثالث ثم تصدقوا بمثل ثلثه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن عمر [4].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن علي ، عن العباس بن معروف ، عن أبي عبدالله عن النوفلي [5] ، عن عبدالله بن عمر [6].

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 58 فيه حديث واحد 1 ـ الكافي 4 : 544 | 22. ↩
  2. (1) في المصدر : ثم لم نجد ( بدل ما بين القوسين ). ↩
  3. (2) في المصدر : فرقع. 3 ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ). ↩
  4. (4) الفقيه 2 : 296 | 1467. ↩
  5. (5) في التهذيب : عن النوفلي. ↩
  6. (6) التهذيب 5 : 238 | 805. ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.