36 ـ باب أنّ من دخل الحرم بصيد وجب عليه إطلاقه ، وحرم إمساكه فإن أمسكه حتى مات لزمه فداؤه
[ 17266 ] 1 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن طير أهلي أقبل فدخل الحرم ؟ فقال : لا يُمسّ لأنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ) (1) .
[ 17267 ] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ـ يعني ابن أبي نجران ـ ، عن علاء (1) ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن ظبي دخل الحرم ؟ قال : لا يؤخذ ولا يمسّ إنّ الله تعالى يقول : ( وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ) (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله (3) .
[ 17268 ] 3 ـ وعنه ، عن عليّ بن رئاب ، عن بكير بن أعين قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل أصاب ظبياً فأدخله الحرم فمات الظبي في ____________________
(1) تقدم في الأحاديث 1 و 3 و 7 من الباب 5 من أبواب تروك الإِحرام ، وفي الحديث 6 من الباب 14 من هذه الأبواب .
الباب 36 فيه 3 أحاديث
1 ـ الفقيه 2 : 170 / 743 ، وأورده في الحديث 11 من الباب 12 من هذه الأبواب .
(1) آل عمران 3 : 97 .
2 ـ التهذيب 5 : 362 / 1258 .
(1) في المصدر : وعلاء .
(2) آل عمران 3 : 97 .
(3) الفقيه 2 : 170 / 744 .
3 ـ التهذيب 5 : 362 / 1259 .
الحرم ؟ فقال : إن كان حين أدخله خلّىٰ سبيله فلا شيء عليه ، وإن كان أمسكه حتّى مات فعليه الفداء .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن بكير بن أعين ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) مثله (1) .
ورواه أيضاً عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب مثله ، إلّا أنّه قال : من أصاب طيراً في الحلّ فاشتراه فأدخل الحرم ، ثمّ قال في آخره : وإن كان أمسكه حتّىٰ مات عنده في الحرم فعليه الفداء (2) .