مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 47 / 437
22px
عدد الكلمات: 384 · ~3 دقائق القراءة
👁 8 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 13 · ص 47 / 437

36 ـ باب أنّ من دخل الحرم بصيد وجب عليه إطلاقه ، وحرم إمساكه فإن أمسكه حتى مات لزمه فداؤه

[ 17266 ] 1 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن طير أهلي أقبل فدخل الحرم ؟ فقال : لا يُمسّ لأنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ) (1) .

[ 17267 ] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ـ يعني ابن أبي نجران ـ ، عن علاء (1) ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن ظبي دخل الحرم ؟ قال : لا يؤخذ ولا يمسّ إنّ الله تعالى يقول : ( وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ) (2) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله (3) .

[ 17268 ] 3 ـ وعنه ، عن عليّ بن رئاب ، عن بكير بن أعين قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل أصاب ظبياً فأدخله الحرم فمات الظبي في ____________________

(1) تقدم في الأحاديث 1 و 3 و 7 من الباب 5 من أبواب تروك الإِحرام ، وفي الحديث 6 من الباب 14 من هذه الأبواب .

الباب 36 فيه 3 أحاديث

1 ـ الفقيه 2 : 170 / 743 ، وأورده في الحديث 11 من الباب 12 من هذه الأبواب .

(1) آل عمران 3 : 97 .

2 ـ التهذيب 5 : 362 / 1258 .

(1) في المصدر : وعلاء .

(2) آل عمران 3 : 97 .

(3) الفقيه 2 : 170 / 744 .

3 ـ التهذيب 5 : 362 / 1259 .

الحرم ؟ فقال : إن كان حين أدخله خلّىٰ سبيله فلا شيء عليه ، وإن كان أمسكه حتّى مات فعليه الفداء .

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن بكير بن أعين ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) مثله (1) .

ورواه أيضاً عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب مثله ، إلّا أنّه قال : من أصاب طيراً في الحلّ فاشتراه فأدخل الحرم ، ثمّ قال في آخره : وإن كان أمسكه حتّىٰ مات عنده في الحرم فعليه الفداء (2) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.