22 ـ باب عدم جواز الإِفاضة من عرفات قبل الغروب ، ويعلم بذهاب الحمرة المشرقية
[ 18434 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ____________________
2 ـ الفقيه 2 : 137 / 586 .
3 ـ علل الشرائع : 230 / 3 .
[1] في المصدر : علي بن محمد بن سيار .
[2] تقدم في البابين 22 و 32 من أبواب الصدقة .
الباب 22 فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 5 : 186 / 619 ، وأورد قطعة منه عن الكافي في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب الوقوف بالمشعر .
وصفوان وحماد بن عيسى ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ المشركين كانوا يفيضون قبل أن تغيب الشمس ، فخالفهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأفاض بعد غروب الشمس .
ورواه الكليني عن علي ، عن أبيه ، عن محمّد ، عن الفضل [1] ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار مثله [2] .
[ 18435 ] 2 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن ، عن محمّد بن عبد الحميد البجلي ، والسندي بن محمّد البزاز ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : متى نفيض [1] من عرفات ؟ فقال : إذا ذهبت الحمرة من ههنا ، وأشار بيده إلى المشرق وإلى مطلع الشمس .
[ 18436 ] 3 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : متى الإِفاضة من عرفات ؟ قال : إذا ذهبت الحمرة ـ يعني من الجانب الشرقي ـ .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصلاة [1] ، ويأتي ما يدلّ عليه [2] .
- (1) في الكافي : ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان . ↩
- (2) الكافي 4 : 467 / 2 . 2 ـ التهذيب 186 : 5 / 618 . ↩
- (1) في المصدر : تفيض . 3 ـ الكافي 4 : 466 / 1 . ↩
- (1) تقدم في الباب 16 من أبواب المواقيت في الصلاة ، وفي الحديثين 34 و 35 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج . ↩
- (2) يأتي في البابين 23 و 24 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 4 من الباب 4 من أبواب الوقوف بالمشعر . ↩